القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة جريمة الرشوه اللاحقة

درس في القانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه 1969
((جريمة الرشوه اللاحقة))
بحث ودراسة جريمه الرشوه اللاحقة
بحث ودراسة جريمه الرشوه اللاحقة


الحقوقي (مصطفى امير العزاوي )

لابد من اشاره في بحثنا هذا هو الفرق بين جريمه الرشوه المنصوص عليها في ماده 307 والفرق بين جريمه الرشوه اللاحقه والمنصوص عليه في ماده 307/2 من قانون اعلاه. 

في أصل الرشوه ان يتم قيام او قبول او الأخذ العطيه او المنفعه او الوعد بها في وقت السابق على قيام بالعمل او امتناع عنه او إخلال بالواجبات الوظيفه. ::الا انه قد يحدث ان يقوم الموظف بالعمل او يمتنع عن القيام به او يرتكب ما يخل بواجبات الوظيفه دون ان يكون هناك سابق اتفاق مع صاحب الحاجه على تقديم الفائدة له وعلى اثر ذلك يطلب الموظف او يقبل مكافاه نظير قيامه بذلك العمل او الامتناع عنه :؛

((الخلاصة )) الرشوه اللاحقه تفترض الا يكون هناك اتفاق سابق بين الموظف وصاحب الحاجه على ما قام به الموظف. 
[اركان جريمة الرشوه اللاحقه]

1/ صفه الجاني 2/ الركن المادي 3/ الركن المعنوي 


صفه الجاني ..... يشترط ان يكون موظفا عاما مكلف بخدمه عامه فلا تقوم الجريمه اذا كان الفاعل الذي طلب او قبل الفائدة يعمل لدى شركه خاصه. 


الركام المادي ....... يتم الطلب او القبول او ااخذ العطيه او المنفعه او الميزه ويجب ان يكون ذلك الفعل واقعا بعد قيام الموظف بما هو مطلوب منه (307/2) ق.ع 


الركن المعنوي ..... يتخذ صوره القصد الجنائي فيتطلب هذا القصد انصراف اراده الموظف الى أخذ العطيه او المنفعه او انصراف عمله الى هذه العطيه واثبات القصد الجنائي مساله موضوعيه متروك تقديرها للمحكمه الموضوع نستنتجه من ظروف العمل وملابساته .. 

(((((عقوبه الجريمه )))))


اذا توفرت العناصر الثلاثه اعلاه قامت جريمه الرشوه اللاحقه واستحق الموظف العقوبه هي السجن مده لا تزيد على سبعه سنوات او الحبس (307/2)ق.ع

كما يحكم أيضا بمصادره العطيه او المنفعه التي قبلها الموظف وحسب الماده (304) ق.ع واعتبرها المشرع العراقي جريمه جنايات.. 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع