القائمة الرئيسية

الصفحات

صدر حديثا كتاب محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015 للمؤلف محمد عدنان علي الزبر بقلم المحامي فلاح مهدي



صدر حديثا كتاب محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015 للمؤلف محمد عدنان علي الزبر بقلم المحامي فلاح مهدي


صدر حديثا كتاب محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015 للمؤلف محمد عدنان علي الزبر
بقلم المحامي فلاح مهدي

صدر حديثا كتاب "محاضرات في قانون العمل العراقي الجديد رقم 37 لسنة 2015" للمؤلف محمد عدنان علي الزبر التدريسي في كلية القانون_ جامعة التُراث/ بغداد، الصادر عن دار السنهوري / بغداد، وجاء في مقدمة الكتاب انه: في أواخر سنة 2015 ونتيجة التظاهرات الشعبية في العراق التي خرجت بين الفينة والاخرى وحزمة الاصلاحات التي شرع رئيس مجلس الوزراء حينها استجابة لضغوطات الجماهير العراقية وموقف المراجع الدينية الداعية للإصلاح، بعدما لاح العجز المالي للدولة في الافق وظهرت علامات الخيبة من استيعاب الالاف الشباب العاطلين عن العمل، وتصريح رئيس مجلس الوزراء في اكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه، فكان نتاج هذه التظاهرات وتلك التصريحات والمواقف والضغوطات ان قام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 ليحل محل سابقه القانون رقم 71 لسنة 1987 وعدد من القرارات ذات الصلة، فدخل القانون الجديد حيز النفاذ بعد ثلاثة اشهر من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع)، على اعتباره نُشر بتأريخ 9 / 11 / 2015، وما كان من مؤلف الكتاب إلا ان يُسارع في شرح أحكام هذا القانون حتى قبل ان يدخل حيز النفاذ وتدريس هذه الاحكام الى طلابه في إحدى كليات القانون العراقية ظنا منه ان العراق بعدما أُثبت عجزه المالي بسبب حربه ضد داعش واستشراء الفساد سيتجه بما لا يُثير الشك الى القطاع الخاص، لآنه الامل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في حل الازمة والسير قدما بهذا البلد نحو تطوير ادواته في التعامل مع القطاع الخاص والعاملين فيه، لاستيعاب آلاف العاطلين عن العمل والدفع بعجلة الاستثمار الى الامام من خلال توفير البيئة الملائمة للاستثمار الوطني والاجنبي من جانب، ومن جانب اخر توفير الضمان الكافي للعامل ليجد لنفسه الاستقرار في العمل وبذلك يغنيه عن البحث عن التوظيف في دوائر الدولة لما سيجده في القطاع الخاص من ميزة مالية أفضل وحقوق مُصانة بموجب قانون العمل فضلا عن الضمان الاجتماعي الذي يوفر له الحياة الكريمة اذا ما اصابته احدى المخاطر الاجتماعية التي تستوجب الضمان عنها.
وتناول المؤلف في كتابه المذكور أهم المبادئ والاحكام المعنية بقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، مراعيا في كتابه المفردات المعتمدة للمنهج الدراسية ليمكن بموجبه تدريسه في الجامعات العراقية، بأسلوب يُراعى فيه سهولة التعبير والتأكيد على الجانب العملي منه لإضفاء الطابع الواقعي الذي يتمتع به قانون العمل وليتأكد للقارئ الكريم أهمية هذا القانون والوقائع التي يحكمها والشريحة الاجتماعية التي يوفر لها الحماية، ولم يكن تأليف هذا الكتاب بحسب المؤلف هو الاثراء العلمي فحسب وانما التأكيد على ان القطاع الخاص اصبح اليوم هو المعول عليه لإيجاد الحلول البديلة في استيعاب الشباب المعطلين عن العمل وذلك بقوله :" مهما كانت الدولة تتمتع بالوفرة المالية فهي لا يمكن ان تستوعب كل الطاقات العاملة كما لا يمكن لها ان تخصص معظم مواردها لتكون موارد تشغيلية لرواتب ومخصصات، وتُتخم دوائرها الحكومية بالموظفين الذين يصح القول عنهم بانهم باب من ابواب البطالة المقنعة الذين تتحمل الدولة وزر بطالتهم من مواردها لاعتبارات كثيرا منها انتخابية أو تهدئة الشارع كلما يطفح كيله، في حين يمكن الاستفادة من هذه الطاقات في مختلف الميادين الاخرى والقطاعات الاخرى الخاصة التي اذا ما توسعت لاسيما الشركات الاجنبية تعني المزيد من العملة الاجنبية،  وتنشيط الاقتصاد الوطني ناهيك عن الاستفادة من التجارب المختلفة التي تتمتع بها الشركات الوطنية والاجنبية على اختلاف اختصاصاتها وميادين عملها، ونكون في ذات الوقت قد وفرنا ألاف الفرص للعاطلين عن العمل وقد طورنا من كفئاتهم بدلا من جلوسهم في دوائر الدولة ليتقاضوا الرواتب عن بطالتهم المقنعة!.".
وبعدما تكلم دور الاستثمار في توفير البيئة الملائمة للعمل ذكر المؤلف: ان تشجيع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وحده غير كافي مالم يُفعل قانون العمل العراقي والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العامل والضمانات الاساسية التي نصت عليها، بما فيها انه لا يجوز تشغيل من هم دون سن الخامس عشر سنة، والاجازات وأوقات العمل وحماية أُجور العامل، وضمانات العامل القانونية في فرض العقوبة الانضباطية حتى لا يكون تحت سطوة صاحب العمل متى وكيف يشاء في فرضها، والاستقرار في العمل حتى لا يكون العامل مهدد في طرده متى ما شاء صاحب العمل، التي أكد على جميعها قانون العمل العراقي النافذ، فضلا عن القوانين الاخرى التي لها صلة بالقطاع الخاص كقانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016، وتعود مسؤولية متابعة تطبيق احكام القوانين المعنية بضمانات وحقوق العاملين في القطاع الخاص، كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالدرجة الاولى فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالكليات والجامعات الاهلية وتطبيق قانون الكليات الاهلية المذكور والقوانين ذات العلاقة فضلا عن القرارات والتعليمات المرتبطة بهذا القطاع، ووزارة ومديريات التربية فيما يتعلق بالمدارس الاهلية، ليقع على عاتق جميع هذه الوزارات وكل من منطلق اختصاصها فضلا عن غيرها من الجهات، الواجب الرقابي، للتأسيس لدولة تحترم الانسان وتصون حقوقه، والعمل على الافعال لا بردود الافعال.
ومن خلال الرجوع الى قانون العمل النافذ موضوع دراستنا وانطلاقاً من الاسباب الموجبة لتشريع أحكامه نجدها قد نصت على: (تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية، ولإيجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولإدخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون، ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وكون أغلب أحكامه لا تنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته ولضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو عمل اللائق، ولإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية، ولاحترام المبادئ الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني من اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي أجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية أو اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن بأحكامها، شرع هذا القانون).

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع