القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث أنواع سندات التوكيل القضائية السورية

أنواع سندات التوكيل القضائية

بحث أنواع سندات التوكيل القضائية السورية
بحث أنواع سندات التوكيل القضائية السورية 

بقلم المحامي مازن بلوق 

حدد النظام الموحد للوكالات القضائية الصادر بموجب قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين رقم 27 تاريخ 25/4/1996 المعدل أنواع سندات التوكيل القضائية على الشكل التالي :


أولاً - سند التوكيل العام : و هو يصلح لتمثيل الموكل بالصفة الواردة به ( أصالة عن نفسه - إضافة إلى التركة - بالوكالة عن غيره - بصفته ولياً مجبرا - بصفته ممثلاً لشخص اعتباري ... و يمكن جمع أكثر من صفة بذات التوكيل مثل أصالة عن نفسه و إضافة إلى التركة - أو أصالة عن نفسه و بصفته وكيلاً عن غيره .... ) أمام جميع المحاكم و الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها و مسمياتها ( قضاء مدني – شرعي - جزائي - دوائر تحقيق - دوائر تنفيذ - نيابة عامة - قضاء عسكري - قضاء إداري - لجان قضائية ... ) و يشترط أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً حصراً و ﻻ يجوز أن يكون محامياً متمرناً ، و يجوز بداهة تعدد الموكلين و الوكلاء في سند التوكيل الواحد . 


ثانياً - سند التوكيل الخاص : و هو يصلح لتمثيل الموكل بالموضوع و الصفة المحددين فيه فقط أمام جميع المحاكم و الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها و مسمياتها كما هو موضح أعلاه و يشترط أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً أيضاً كما هو حال سند التوكيل العام ، لكن الفارق بينه و بين سند التوكيل العام أنه يكون خاصاً بخصومة معينة مع شخص معين أو عقار معين أو سيارة معينة أو موضوع معين .... و ﻻ يخول الوكيل تمثيل موكله إﻻ بالخصومة المحددة حصراً في متن سند التوكيل دون غيرها من الخصومات ما لم تذكر في سند التوكيل صراحة . 


ثالثاً - سند التوكيل الصلحي : و هو نوعان عام يشبه التوكيل العام المذكور بالبنــــــــــد رقــــــــــــم / أولاً / تماما لكن الفارق بينهما أن التوكيل العام الصلحي كما هو ظاهر من اسمه ﻻ يخول الوكيل تمثيل الموكل بموجبه إﻻ أمام محاكم الصلح المدني و الجزائي و ما هو بدرجتها قانوناً مثل دوائر القاضي الفرد العسكري ، و نوع خاص و هو يشبه سند التوكيل الخاص المذكور بالبند رقم / ثانياً / لكن الفارق ببنهما أن التوكيل الصلحي الخاص ﻻ يصلح للإستخدام إﻻ أمام محاكم الصلح و ما هو بدرجتها ، و ﻻ يشترط في سند التوكيل الصلحي أن يكون الوكيل فيه محامياً أستاذاً و إنما ممكن أن يكون الوكيل محامياً متمرناً 


أما بالنسبة لسعة التفويضات و الصلاحيات فتعتبر الوكالة القضائية مهما كان نوعها متضمنة حكماً التفويضات الواردة في المادة 479 أصول محاكمات كالإقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه و الطعن به ... إلخ و لا يعتد بمواجهة الخصم بأي قيد يرد في سند التوكيل خلاف ذلك و لا يجوز التنصل من أعمال الوكيل الجارية سنداً لهذه التفويضات ، مع ملاحظة أن هناك أعمال لا يحق للوكيل القيام بها بدون تفويض خاص في سند التوكيل و قد عددتها المادة 480 أصول كالتنازل عن الدعوى و الحق و الصلح و التحكيم و التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن ... إلخ ، فإذا قام الوكيل بأحد هذه الأعمال بدون تفويض خاص بسند التوكيل جاز للموكل التنصل من هذه الأعمال وفقاً لأحكام المادة 481 أصول و ما بعدها .


و جميع السندات أعلاه يمكن الحصول على صورة تنفيذية عنها ﻹبرازها حصراً في الملف التنفيذي بشرط أن يكون أصلها مبرزاً بملف الدعوى التي صدر بها الحكم المطروح أو المراد طرحه بالتنفيذ و ﻻ تختلف الصورة التنفيذية عن اﻷصلية سوى بمبلغ الرسوم المتوجبة عليها. 


و جميع سندات التوكيل أعلاه ﻻ تصلح لتمثيل الموكل بحلف جميع أنواع اليمين ( حاسمة - متممة - استظهار .. ) و ﻻ أداء الشهادة أو الإستجواب ﻷنها أمور شخصية ﻻ يجوز التوكيل بها أصلاً .


(( منقول بتصرف عن محاضرة ألقيتها على طلاب ماجستير التأهيل و التخصص بالقضاء و المحاماة بجامعة دمشق )) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. هل تكفي الوكالة العامة من نقابة المحامين بالإقراربالبيع

    ردحذف
  2. هل تكفي الوكالة العامة من نقابة المحامين بالإقراربالبيع

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع