القائمة الرئيسية

الصفحات

الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية - بحث قانوني

الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية 

الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية - بحث قانوني
الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية - بحث قانوني 


/أ/ - يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت . 

"تنطبق هذه الفقرة على جرم الاحتيال أو الغش عن طريق الشبكة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير . ولا تخرج هذه الجريمة عن نطاق جريمة الاحتيال الاعتيادية المنصوص عليها في قانون العقوبات إلا في كونها تستخدم الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة في خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه". 

/ب/ - وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية: 

  • إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر. 
  • إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية. 
  • إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية . 


"تتحول الجريمة في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة من جنحة إلى جناية . و الغرض من ذلك أن الجرم في غير هذه الحالات قد يكون في حالة فردية لا تستوجب معاقبتها بأشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة" 
/ج/ - ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.


الشرائط الواجب توافرها لاعتبار الفعل احتيالاً عن طريق الشبكة :


  • 1-إتيان الفعل باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .
  • 2-أن تكون النتيجة التي يتوخاها الفاعل هي الاستيلاء على مال الغير المنقول أو غير المنقول .
  • 3-الوصول إلى النتيجة الجرمية بطريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرته بأي وسيلة كانت .

الفرق بين الاحتيال التقليدي والاحتيال عبر الشبكة:


1- موضوع الاحتيال التقليدي أموال منقولة أو عقار او اسناد تتضمن تعهد أو ابراء، بينما موضوع الاحتيال عبر الشبكة أكبر نطاقا اذ يشمل بالاضافة لما ذكر معلومات وبرامج ذات قيمة مالية أو امتياز مالي أخر.

2- المجني عليه: في الاحتيال التقليدي يقع الاحتيال على المجني عليه. أما في الاحتيال على الشبكة فيقع على المجني عليه أو منظومته المعلوماتية.

3- الوسيلة: وسائل الاحتيال التقليدي معددة حصرا في المادة 641 من قانون العقوبات أما الاحتيال عن طريق الشبكة فيقع بالخداع عبر الشبكة ولم يشترط المشرع وسيلة معينة فأي وسيلة تعطي للكذب مظهر الحقيقة تكفي لتكوين جرم الاحتيال الالكتروني.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع