القائمة الرئيسية

الصفحات

اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية (ج: 1) بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية (ج: 1)
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا

اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

     المعاهدة الدولية او الاتفاق الدولي هي التعبير عن العلاقات الودية بين اشخاص القانون الدولي العام ولذى لا بد وان تؤثر الحرب على الالتزامات الناشئة عنها فقيام الحرب بين دولتين او اكثر يجعل تلك الدول في حل في ان تلغي بإرادتها المنفردة الاتفاقات الدولية التي تربط بينها وبين الدول الاخرى التي توجد بينها حالة حرب معها ,على ان تكون هناك حالة حرب بالمعنى المحدد لها في القانون الدولي العام فلا يكفي تأزم العلاقات بين الدول او حتى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول الاطراف في الاتفاق الدولي مالم ينتهي ذلك بحالة الحرب بمفهومها في القانون الدولي العام .
    ويقصد بالحرب (الحالة القانونية التي تتولد من نشوب صراع مسلح بين دولتين او عدد من الدول لديها او لدى أحداهما في الاقل نية قطع العلاقات السلمية ),لذى لا تكون تدابير المعاملة بالمثل حربا ولا الحصار البحري ولا المقاطعة الاقتصادية ولا انقطاع العلاقات الدبلوماسية كذلك ,وقد عرفت اتفاقية جنيف لعام 1949 النزاع المسلح الدولي بانه : (كل حرب معلنة او اي نزاع مسلح اخر ينشب بين اثنين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى ولو كانت حالة الحرب لم يعترف بها احدهم )
    لم تتطرق معاهدة فينا بشكل صريح لأثر الحرب على المعاهدات في نص المادة (73) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات رغم ان الحرب تؤثر على المعاهدات لأنها تؤدي الى قطع العلاقات الودية والسلمية بين الدول المتحاربة ,الا ان المتعارف عليه دوليا انه يجب التمييز بين انواع المعاهدات التي لا تؤثر حالة الحرب على بقائها وكما يلي :
1-     الاتفاقات التي ابرمت لتنظيم حالة دائمية نهائية وتم تنفيذها كمعاهدات التنازل عن الاقاليم والمعاهدات المرتبة لحقوق ارتفاق دولية ومعاهدات تعيين الحدود ,وهذه المعاهدات تنتهي بتنفيذها تنفيذا تاما لكن تبقى الاوضاع القانونية المترتبة عليها قائمة قانونا لا تؤثر الحرب فيها مالم يتفق على تعديلها بعد ذلك في معاهدات الصلح .
2-     المعاهدات المبرمة خصيصا لتنظيم حالة الحرب وبيان ما يترتب عليها من اثار وهذه تصبح نافذة بقيام حالة الحرب لأنها ابرمت من اجل ذلك وتمنحها فرصة التطبيق ومنها اتفاقيات جنيف لعام 1949الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى واسرى الحرب والاشخاص المدنيين ,واتفاقيات لاهاي لسنة 1907 المنظمة للحرب البرية والحرب البحرية وبروتوكول جنيف لسنة 1925 الذي تقرر فيه تحريم استعمال الغازات السامة والوسائل البكتريولوجية في الحرب وغيرها ,.
3-     المعاهدات العامة او الجماعية التي تنظم شؤن تهم عموم الدول والتي اطرافها دول اخرى غير الدول المتحاربة وهذه تبقى قائمة بالرغم من اشتراك فريق من الدول الاطراف فيها في الحرب ,وذلك لان علاقة الدول المتحاربة لا تشكل سوى جزء من مجموعة علاقات متصلة ومتداخلة بين جميع الاطراف وان ارادة هؤلاء الاطراف لم تتجه ارادتهم وقت ابرامها الى بقائها في وقت السلم بينهم اي ان هذه المعاهدات تظل سارية ونافذة بين اطرافها من الدول التي خارج حالة الحرب وكذلك في علاقاتها مع احدى الدول المتحاربة ,كل ما هنالك انه يوقف نفاذها بين الطرفين المتحاربين الى حين انتهاء حالة الحرب لتعود للنفاذ من جديد من تلقاء نفسها مالم يتفق بين جميع اطراف المعاهدة على خلاف ذلك فنشوب الحرب بين بعض الاطراف وبقاء الاطراف الاخرون في حالة حياد فان الاتفاق يبقى ساريا في علاقات الدول المحايدة فيما بينهم وايضا في علاقات هذه الدول مع الدول المتحاربة فيقف العمل بالاتفاق في علاقات الدول المتحاربة طيلة قيام الحرب بينها ويستأنف العمل به بعد انتهاء الحرب اي ان الحرب توقف سريان الاتفاق الجماعي في علاقات الدول المتحاربة فقط ,وقد اتبعت معاهدة فرساي هذه الاوضاع قيما يتعلق بالمعاهدات العامة السابق اشتراك المانيا فيها فعددت المادة (382) وما بعدها المعاهدات العامة السابق اشتراك المانيا فيها فعددت المادة (382) وما بعدها المعاهدات  التي من هذا النوع والتي رات الدول الاطراف عدم انهائها واعتبرت ما عداها منتهية بسبب الحرب وايضا ميثاق الامم المتحدة المنشئ للمنظمة الدولية وكذلك الامر بالنسبة لمعاهدات الحدود والتي تعد مرتبة لأوضاع دائمة وما شابهها تستمر نفاذها ,ومثالها انه اثناء الحرب الايطالية – الاثيوبية لم يتوقف اي من الطرفين عن عضويته في عصبة الامم المتحدة حتى انسحاب ايطاليا من العصبة في عام 1937.وكذلك الاقطار العربية واسرائيل لم تترك الامم المتحدة في اثناء النزاعات المسلحة التي جرت منذ عام 1948 .
4-     المعاهدات الخاصة التي ابرمت بين الدول المتحاربة بغرض توثيق علاقاتها وتحقيق التعاون بينها في ناحية من النواحي كمعاهدات التحالف والضمان والصداقة والتجارة وما شابهها وهذه تنتهي بقيام حالة الحرب بين الدول الاطراف فيها لان طبيعتها تتنافى مع حالة الحرب ولا تعود للنفاذ بعد انتهاء الحرب الا بموجب اتفاق جديد لذلك يشار دائما في معاهدات الصلح التي تلي الحروب الى المعاهدات من هذا القبيل والتي تلي الحروب الى المعاهدات من هذا القبيل والتي يرغب الطرفان في اعادة تطبيقها ,وقد تضمنت معاهدة فرساي مثل هذه الاشارة فقررت في المادة (289)ان تقوم كل من الدول المتحالفة او المتحدة بأخطار المانيا بما ترغب في اعادة تنفيذه من المعاهدات الثنائية السابق ابرامها بينها وبين هذه الدولة على ان لا يعاد سوى المعاهدات التي لا تتعارض مع احكام معاهدة الصلح على ان تصبح المعاهدات التي لا يشملها الاخطار ملغاة بصفة نهائية .
وقد اصدر مجمع القانون الدولي سنة 1912 (اجتماع كرستيانا )قرارا ينظم اثر الحروب في المعاهدات وينص على : -
1-     ان الحرب لا تؤثر في وجه العموم في المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول المتحاربة بغض النظر عن نوع المعاهدة وغرضها ولا تأثير لها في الالتزامات المترتبة عليها ,غير ان قيام الحرب ينهي فورا معاهدات التحالف والضمان والحماية والمساعدة والمعاهدات التي تحدد مناطق النفوذ ,وجميع المعاهدات السياسية بطبيعتها وجميع المعاهدات التي كان الخلاف على تنفيذها او تفسيرها سببا في قيام الحرب ولا يدخل في ذلك المعاهدات المبرمة لتنظيم حالة الحرب .
2-     ان قيام حالة الحرب لا يؤثر في معاهدة مبرمة بين دول محاربة ودولة غير محاربة .
3-     توقف الحرب تنفيذ المعاهدات التي يتعارض تنفيذها مع قيام حالة الحرب والمعاهدات المالية والمعاهدات التي تنظم العلاقات الدائمة بين الدولتين المتحاربتين كمعاهدات الجنسية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع