القائمة الرئيسية

الصفحات

اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية (ج: 2) بقلم /ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية (ج: 2)
بقلم /ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


اثر الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية على انهاء المعاهدات الدولية
بقلم /ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي


      كما تبنى مجمع القانون الدولي في دورة (هلسنكي)عام 1985 قرارا حول اثر النزاعات المسلحة في المعاهدات الدولية وبين بأن النزاع المسلح هو :- النزاع الذي يتضمن عمليات عسكرية يمكن بالنظر لطبيعتها ومداها أن تؤثر في المعاهدات المبرمة بين اطراف النزاع او الدول الاخرى .كما نص القرار على ان قيام نزاع مسلح :-
1-     لا يؤدي تلقائيا الى انهاء المعاهدات السارية او وقف تطبيقها .
2-     يؤدي الى تطبيق المعاهدات التي تقرر او التي تبين من موضوعها وغرضها انطباقا على النزاع المسلح .
3-     لا يسمح لأي طرف بأن ينهي بإرادته المنفردة معاهدة تتعلق بحماية شخص الانسان او وقف تطبيقها ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك .
4-     لا يؤدي تلقائيا الى انتهاء او وقف تطبيق المعاهدات الثنائية المبرمة بين اي طرف من اطراف النزاع والدول الاخرى ,كما انه لا ينتج هذا الاثر فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الاطراف وفيما يتعلق بالدول الاخرى او بين هذه الاخيرة واطراف النزاع .
5-     لا يؤثر في المعاهدة المنشئة لمنظمة دولية .
وهناك العديد من الامثلة على ذلك منها حكم المحكمة الامريكية العليا في بحث اثر الحرب في معاهدة التجارة الامريكية الالمانية المبرمة عام 1923 اذ بينت المحكمة في حكمها في قضية ( كلارك –ف.الن ) بأن فرض الحرب لا يترتب عليه انهاء المعاهدة تلقائيا وللتعرف على ذلك يتوجب التعرف على مدى تلائم نصوصها مع حالة الحرب ,وكذلك من السوابق القضائية التي نظرتها المحاكم البريطانية والامريكية في خصوص مصير معاهدة (جاي )لعام 1794 فقد رات المحاكم ان بعض نصوص هذه المعاهدة قد انهيت بمقتضى حرب 1812 بينما لم تؤثر الحرب في النصوص الاخرى ويبدو ان هذه المحاكم قد استندت في احكامها الى تقسيم المعاهدة الى قسمين :- نصوص دائمة تعمل في حالة السلم والحرب معا ونصوص يمكن ان تؤثر الحرب في فعاليتها .
     وكمثال على بقاء المعاهدات الجماعية سارية المفعول بين المحايدين معاهدة مونترو الموقعة في 20/7/1936 بشأن نظام المضايق التركية فقد ظلت قائمة بين المحايدين والمتحاربين والمحايدين فيما بينهم لتوقف بين المتحاربين في الحرب العالمية الثانية لحين عاد السلام بينهم ,وكذلك معاهدات حياد بلجيكا لعام 1839 والتي لم تنتهي بغزوها من قبل المانيا في عام 1914 بل استمر حكمها حتى عقد معاهدة فرساي لعام 1919 ,وكذلك نشوب الحرب العالمية الثانية لم يؤد قانونا الى انهاء عهد عصبة الامم الذي بقي نافذا بسبب اهدافه الاساسية الرامية لايجاد هيئة تحت تصرف الدول الاعضاء تحول دون وقوع الحرب وتنظم التدابير العسكرية المشتركة ضد المعتدي .
     ان قطع العلاقات  الدبلوماسية بين الدول هي ادنى درجات الظروف غير العادية فيما بينها ولكي لا تتخذ الدول هذه ذريعة للتنصل من التزاماتها التعاهدية اذ نصت المادة (45) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية والحصانات الدبلوماسية لسنة 1961 على عدم تأثر قطع العلاقات الدبلوماسية على تطبيق الاتفاقية نفسها او على الاقل حد ادنى من الضمانات الواردة فيها ,لذلك فان قطع العلاقات في حد ذاته لا يكون له اثر على المعاهدات الدولية ولا يمكن الاستناد اليه لا نهائها او ايقاف العمل بها ,ويمكن ان تعد تغيير في الظروف شبيه بحالة استحالة التنفيذ التي تقضي بإمكانية انهاء المعاهدة في حالة فقدان او تخلف شيء ضروري لتنفيذها لكن في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية لا نكون امام فقدان شيء بل تخلف وسيلة للتنفيذ .
لكن توجد معاهدات يتطلب تنفيذها وجود علاقات دبلوماسية ولا يمكن تنفيذها بدون هذه العلاقات ومن ذلك معاهدات التحالف او التعاون في مختلف المجالات سواء الاقتصادية او الثقافية او الصحية وغيرها وعلى ذلك فقد نصت المادة (63) من اتفاقية فيينا على انه : ( لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين اطراف المعاهدة على العلاقات القانونية القائمة بينهم بموجب المعاهدة ا اذا كان قيام العلاقات الدبلوماسية او القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة ), كما ان المادة (74)من اتفاقية فينا اوضحت ان فقطع العلاقات الدبلوماسية لا يستتبع بالضرورة قطع العلاقات القنصلية ولا يؤدي الى انهاء المعاهدات المبرمة بين الدولتين المعنيتين او وقف سريانها ولا يفيد لزوما سحب الاعتراف بنصها على : ( لا يعوق قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية او غياب مثل هذه العلاقة بين دولتين او اكثر من ابرام معاهدات بين هذه الدول ولا يشكل ابرام المعاهدة اي اثر في حد ذاته فيما يخص العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ), وقد جرى العمل في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية لجوء كل من الدولتين المعنيتين الى دولة اخرى تقبل القيام برعاية مصالحها ومصالح رعاياها لدى الطرف الاخر ويشترط موافقته .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع