القائمة الرئيسية

الصفحات

لجنة الدفاع عن حرية وحقوق المحامين المستشار الدكتور محمد نور الدين الغافلي




لجنة الدفاع عن حرية وحقوق المحامين
المستشار الدكتور محمد نور الدين الغافلي


لجنة الدفاع عن حرية وحقوق المحامين
المستشار الدكتور محمد نور الدين الغافلي
التاريخ : ١٠ / نيسان/ ٢٠١٩ 
     المحاماة مهنة نبيلة مقدسة هدفها السامي هو الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد بموجب الدستور قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
      بدى انها باتت اليوم من ( اخطر المهن ) حسب التقارير العالمية الصادر عن نقابة المحامين الدوليين ومنظمة الشفافية الدولية ، لا سيمى في العراق الذي يتعرض لأعته مواجهة و حرب ضد الارهاب ، فقد شهدت أيامه بحصاد ارواح المئات من فرسان القضاء الواقف بهدف ثنيهم عن القيام بواجباتهم المقدسة تجاه العدالة و حماية الحقوق
     من جانبه تتعرض هذه الشريحة المهمة بين الحين والآخر الى الضغوطات و العرقلة في مزاولة مهامها امام القضاء والدوائر الحكومية
     وهذا التعسف في استعمال الحق انتهاك للدستور العراقي و قانون المحاماة النافذ فضلآ عن مخالفته لتوصيات مؤتمر الامم المتحدة الثامن الخاص بالمبادئ الدولية بشأن استقلالية المحامين والمبادئ العامة لمنع الجريمه ومعاملة المجرمين المعقودة في هافانا من 7/ 27 ايلول سنة 1990
      فقد جاء في ديباجة هذه المبادئ (ان شعوب العالم اذا تؤكد في ميثاق الامم المتحدة من بين الامور الاخرى عزمها على ايجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل وان مقاصدها تحقيق التوازن وتشجيع احترام حقوق الانسان بلا تمييز استنادا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
        واهم نتاج لتلك المعاهدات الخاصة بالضمانات لأداء المحامين لمهامهم ومنها
1-   ان الحكومة ملزمة بكفالة اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لائق كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقة القانونية او العقوبات الإدارية والاقتصادية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة.
2- لايجوز اخذ المحامي بجريرة موكليهم وبقضايا هؤلاء الموكلين نتيجة اداء المحامين لعملهم مع هؤلاء وتوفير الضمانات الكافية لأدائهم اعمالهم بحرية .
3- لايجوز لأي محكمة او سلطة ادارية ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابة عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4- يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بنية حسنه سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات القضائية والإدارية.
5- من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك لفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية فعاله لموكليهم كما تكفل الحكومة وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم.
6- ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركة في الامور المتعلقة بالقضايا القانونية وإقامة العدل وتعزيز حقوق الانسان والانضمام الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم.
      وازاء هذه الاستقلالية لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقية الدولية والمشار اليها في اتفاقية ومؤتمر نوتو في ايطاليا عام 1982 (مشروع بشان استقلال مهنيه المحاماة) فان المهنة اصبحت ذات حمايه واقرار دولي بهذه الاتفاقية.
      وعلى ضوء ذلك فان الاستقلالية والحصانة للمحامين هما ليست امتيازا ولكنها ضرورة للمحامين لكي يقوم بدوره دون خوف او اكراه ولا يقيد الا القانون .
    كما ان القانون الزم بعدم مساءلة المحامي عن عبارات القذف او السب م ٢٨ / ق، م ، والزم المحاكم والدوائر الرسمية وشبة رسمية بضرورة الاهتمام اللائق بكرامة المحاماة وان يقدم له التسهيلات م/26 محاماة وطالما ان المحامين ودورهم يرتبط اساسا في اقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان وحرياته فان الاستقلالية للمهنية تعتبر هي الاساس وهذا ما اشارة اليه اكثر الاتفاقيات الدولية وقانون نقابة المحامين رقم 173 لسنة 1965 كون المحاماة هي الدعامة الأساسية وكما ذكرنا لكل حكم عادل
    وهذا ما إشارة اليه المادة (50) من القانون باعتبار المحاماة حرة مستقله ويشمل ذلك حريه التوكيل والامتناع عن المؤثرات المادية .
     ولكل ما سبق فأننا نناشد السيد نقيب المحامين العراقيين الاستاذ ضياء السعدي المحترم بضرورة الإيعاز بشكل عاجل الى تشكيل لجنة ( الدفاع عن حرية وحقوق المحاميين ) تتألف من عدة هيئات في غرف المحافظات وتناط مهامها بسيادته بغية تخفيف الضغط عن كاهل السادة أعضاء مجلس النقابة الموقر ، ليتمكنوا من مزاولة مهامهم النقابية وضمان تدارك التهديدات التي تطال فرسان القضاء الواقف.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع