القائمة الرئيسية

الصفحات

الوصية بالمنافع بقلم الاستاذ المساعد الدكتور جمال الحاج ياسين معهد العلمين للدراسات العليا



الوصية بالمنافع
بقلم الاستاذ المساعد الدكتور جمال الحاج ياسين
معهد العلمين للدراسات العليا

الوصية بالمنافع
بقلم الاستاذ المساعد الدكتور جمال الحاج ياسين معهد العلمين للدراسات العليا 

     تعني الوصية بالمنافع ابقاء العين مسلوبة المنفعة طيلة مدة الوصية اذا ما كانت الوصية محددة المدة على ان تعود العين ومنفعتها للورثة بعد انتهاء المدة. اما اذا ما كانت مؤبدة فأنها تأخذ حكم الوقف اذا كانت لعدد غير محصورين كالفقراء او طلبة العلم او الى مؤسسة اعتبارية.
    تنقسم الوصية محددة المدة على قسمين الوصية محددة المبدأ والمنتهى كما لو اوصى شخص بسكنى داره من 1/1/2020 الى 1/1/2025
     فاذا لم يمت الموصي قبل انتهاء الوصية بطلت لانها تصرف مضاف لما بعد الموت اي ان الوصية لا تنفذ الا بموت الموصي، كذلك تبطل الوصية اذا مات الموصى له قبل وفاة الموصي ولا تنتقل الوصية الى ورثة الموصى له الا بوصية جديدة من الموصي.
     واذا مات الموصي خلال مدة الوصية فانها اي الوصية تنفذ بما تبقى من مدتها.
    اما اذا مات الموصي قبل بدء مدة الوصية فانها تبدأ من التاريخ الذي حدده الموصي في وصيته. فاذا انتفع الموصى له بالوصية حسب التواريخ التي حددها الموصي يكون قد نفذ الوصية اما اذا تراخى عن الانتفاع او كان غائبا وانتهت المدة فليس للموصى له المطالبة بمدة اخرى اما اذا طالب بالمنفعة ولا زالت المدة لم تنته بعد فله ان ينتفع بما تبقى من المدة. اما اذا منعه احد الورثة عن المنفعة فللموصى له تضمين هذا الوريث قيمة الانتفاع، اما اذا منعه جميع الورثة فله ان يضمنهم القيمة او ان يطالب بمدة مماثلة.
     اما اذا كانت غير محددة المبدأ والمنتهى كأن يوصي بسكنى داره الى س مدة خمس سنوات فان بداية هذه المدة هي لحظة وفاة الموصي، ويطبق على الانتفاع والمنع ما طبق على الفرضية السابقة.
      اما اذا كانت الوصية غير محددة المدة فتكون على قسمين فهي اما ان تكون لشخص واحد او لعدد محصور او تكون لغير محصورين او الى شخصية اعتبارية.
     والقسم الاول قد يأتي على ثلاثة صيغ الصيغة الاولى كان يوصي بسكنى داره او ريع بستانه سنين او شهور او اسابيع وفي هذه الصيغة فسر الفقهاء المدة بصيغة الجمع فهي 3 سنين او 3 شهور.
      وقد تأتي الصيغة وفقا لحياة الموصى له، كأن يوصى بسكنى داره مدة حياة الموصى له وفي هذا الفرض فسر الفقهاء انتهاء هذه الوصية بوفاة الموصى له ولا تنتقل الى ورثة الموصى له. وقد يوصي بصيغة المطلق كان يقول اوصي بسكنى داري الى فلان وفي هذه الصيغة اختلف الفقهاء فمنهم من قال بانها تماثل الصيغة السابقة اي ان المنفعة لا تنتقل الى ورثة الموصى له بعد وفاته ومنهم من قال تنتقل الى ورثته ولكنها تنتهي بعد انقراض الطبقة الاولى من الورثة اي ان الوصية لا تنتقل الى ورثة الورثة.
    اما اذا كانت الوصية لعدد غير محصورين فهناك افتراضين اذ قد يظن انقراضهم كان يوصي بالمنفعة الى النازحين اذ قد ينتهي النزوح وفي هذه الحالة تعود العين ومنفعتها بعد انقراضهم الى الورثة اما اذا لم يظن انقراضهم فان الوصية تأخذ حكم الوقف الخيري. وكذلك الحال في الوصية الى شخصية اعتبارية الا اذا سميت الوصية بمسجد او مدرسة معينه واندثر المسجد ولم يعد قائما او تهدمت المدرسة ولم يعاد بناؤها ففي الحالتين الاخيرتين فقط تعود العين ومنفعتها الى الورثة.
     كل هذا يجب الا يزيد على ثلث التركة فان زادت الوصية على ثلث التركة فأنها تحتاج الى اجازة من الورثة. ولكن ما يثار في هذا المقام كيفية احتساب قيمة المنفعة من عموم التركة.
     قال الاحناف بان قيمة المنفعة هي قيمة العين المثقلة بالوصية طالت مدة الوصية ام قصرت. اما جمهور الفقهاء ومنهم الجعفرية فانهم اتفقوا مع الاحناف فيما لو كانت الوصية مؤبدة اما اذا كانت مؤقته فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة ثم تقوم مسلوبة المنفعة مدة الوصية والفرق بين القيمتين هو قيمة المنفعة فاذا لم يزد على ثلث التركة نفذت الوصية اما اذا زادت فيلزم اجازة الورثة لنفاذها، واجازة الورثة تقبل التجزئة بمعنى ان الزيادة تنفذ بقدر حصة المجيز ولا تنفذ بحصة غير المجيز من الورثة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع