القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على تجميد الأموال ثامر شاكر شناوه معهد العلمين للدراسات العليا


جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأثرها على تجميد الأموال
ثامر  شاكر شناوه
معهد العلمين للدراسات العليا 



جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على تجميد الأموال
ثامر  شاكر شناوه

      ازداد الاهتمام في الآونة الأخير بظاهرة غسل الأموال حيث تعد من أهم المخاطر غير المنظورة التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي، حيث واكب ظهور أنماط الاجرام الدولي المنظم اهتمام الجماعات الاجرامية لابتكار الوسائل المحققة لإضفاء الشرعية الظاهرية على مصدر أموالهم غير المشروعة المتحصلة من جراء جرائمهم وذلك عن طريق إخفاء مصدرها الحقيقي غير المشروع، وغالباً ما تتمثل هذه الوسائل في عملية الإيداع والنقل السريع للأموال فيما بين الحسابات المصرفية المختلفة في الداخل أو عبر الحدود الوطنية أو دمج تلك الأموال في أصول ثابتة أو منقولة سواء بالبيع أو بالشراء أو بالدخول بها في مجالات الاستثمار المختلفة، واستطاعت هذه الجماعات النفاذ إلى ميادين مختلفة تم استغلالها لتحقيق مآربها أبرزها المؤسسات المصرفية أسواق رأس المال والجهات العاملة في مجال التأمين وصناديق توفير البريد وصالات العاب القمار وتجارة الذهب وغير ذلك من الميادين التي يتسع نطاقها باتساع الأنشطة والوسائل الهادفة إلى إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من صور السلوك الإجرامي وهذا ما يطلق عليه (غسل الأموال).
     ويأتي المال في مقدمة حاجات التنظيمات الإرهابية سواء لأعداد عناصرها وتدريبهم أو توفير الوسائل اللوجستية من حيث الإقامة والملبس والمأكل والتنقل أو اقتناء الأسلحة والمتفجرات.
     ونظراً لهذه الأهمية فقد أولت مختلف الدول بظاهرة تمويل الإرهاب وقامت اغلبها بتجريم الوسائل المعتمدة في تمويل العمليات الإرهابية وادماجها ضمن ستراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث صدرت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، إلا أن موضوع تمويل الإرهاب ازداد أهمية بعد أحداث 11 أيلول سنة 2001 في نيويورك والتي صدر على أثرها القرار 1373 لسنة 2001 عن مجلس الأمن والذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والهادفة إلى تجريم ومتابعة جميع اشكال الدعم والتمويل المقدم للإرهابيين.
      وقد اتخذت دول العالم اجراءات مختلفة لتجفيف منابع الإرهاب في محاولة منها لخنق الظاهرة الإرهابية والحد منها ومحاصرتها ومن هذه الدول العراق بعده من الدول المتضررة من هذه الظاهرة، حيث صادق العراق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وقد دفعت هذه الأهمية المشرع العراقي إلى تجريم تمويل الإرهاب من خلال قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 وعدّ المشرع العراقي جريمة تمويل الإرهاب جريمة شكلية يعاقب عليها بمجرد ارتكابها حتى ولو لم تستعمل هذه الأموال في الغرض الذي منحت من أجله وذلك تقديراً منه للخطورة التي تمثله هذه الأموال لعدها العصب الرئيسي للإرهاب وللجماعات الإرهابية التي ما زال إلى الآن تمارس شتى أنواع الأساليب في القتل الإجرامي الذي يحصد يومياً مئات القتلى العراقيين الأبرياء دون تمييز بين ديانة أو قومية أو طائفة، أضافة إلى الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة. ومما زاد في خطورة جريمة تمويل الإرهاب عدّها جريمة دولية مما يجعل ملاحقة مرتكبها عن طريق أجهزة العدالة الجنائية أمراً صعباً يتطلب التعاون الفعال بين جميع الدول، ولقد اصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1373 لسنة 2001 والذي طالب فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة تجريم اعمال الإرهاب وحظر تمويل الإرهاب، وتطبيقاً لهذا القرار أصدرت بعض الدول تشريعات جديدة تعالج الإرهاب في حين اتجه البعض الأخر إلى تفعيل تشريعات موجودة، واتبع البعض نهجاً بالغ التعقيد في هذا الشأن، يجمع بين ادخال تعديلات موضوعية واجرائية على التشريعات النافذة، وتجميد الأموال هو أثر لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أكد ذلك قرار الأمم المتحدة رقم 1267 لسنة 2001.



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع