القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية
بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي

    اليوم وبتاريخ 28-4-2019 ردت المحكمة الاتحادية العليا طعنا على قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) الذي طعن به بدعوى مخالفته لقانون اخر من خلال تأكيد المحكمة في قرارها ان النظر في تعارض القانون محل الطعن مع قانون اخر يخرج عن اختصاصها ،وعند النظر للقانون المطعون فيه وهو القانون رقم 5 لسنة 2018 (قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية )بداعي معارضته لقانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002  اذ بينت المحكمة ان المدعي لم يبين في طعنه محل مخالفة القانون محل الطعن للدستور سوى تعارض احكامه مع قانون سابق وهو ما يخرج وفق ما اعلنته المحكمة عن اختصاصها بالنظر فيه وفق نص المادة 93 /اولا من الدستور والتي تنص على : ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولا – الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة) كما بينت المحكمة ان توجيه الخصومة لرئيس الجمهورية اضافة لوظيفته لا سند له من القانون لأنه لم يكن من شرع القانون محل الطعن لذى فقد ردت المحكمة الطعن موضوع الدعوى لعدم توجه الخصومة ولعدم الاختصاص .
      وبالنظر لاختصاصات رئيس الجمهورية وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد ان احكام رئيس الجمهورية وردت في الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) في المواد 67- 75 منه لتبين المادة 73 منه اختصاصاته في الفقرة الثالثة منها (ثالثا- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها ) اذن دور رئيس الجمهورية في عملية تشريع القوانين هو دور صوري يتعلق بشكلية اصدار القانون دون ان يملك حق الاعتراض الذي كان مقررا لمجلس الرئاسة في الدورة الانتخابية الاولى ودليلنا نص المادة 73 /ثالثا من الدستور النافذ اذ ان القوانين تعد مصادقا عليها بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية ليكون دوره في عملية تشريع القوانين دور شكلي لا يتوقف اصدار القانون على موافقته او اعتراضه ليصدر القانون سواء صادق او لم يصادق عليه وفق ما قرره الدستور .
     كما بين الدستور في المادة / اولا 61 منه اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية اذ ان دستور جمهورية العراق جعل امر تشريع القوانين الاتحادية هو اختصاص حصري لمجلس النواب لم يمنحه لأي جهة اخرى ،لذى يكون اتجاه المحكمة الاتحادية العليا صحيحا في ردها الدعوى محل الطعن وفق ما اوردته من اسباب




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع