القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول حق تأديب الزوجة والابناء والطلبة القاصرين بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول حق تأديب الزوجة والابناء والطلبة القاصرين
بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا



تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا حول حق تأديب الزوجة والابناء والطلبة القاصرين
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي

      اصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 8-4-2019 قرارها حول الطعن المقدم اليها بعدم دستورية المادة (41/1) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 والتي تبيح حق التأديب ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين مبينة ان عملية الاصلاح والتهذيب من الواجب ان تتفق مع المبادئ الدستورية لكونها تهدف لحماية الاسرة وان المادة المطعون بعدم دستوريتها تنص على ان حق التأديب المطعون به في المادة المذكورة اعلاه للزوج على زوجته والاباء على ابنائهم والمعلمين على طلبتهم القاصرين هو في الحدود المقررة شرعا او قانونا او عرفا  ،ليكون الفعل في حالة تجاوزه لحق التأديب فعلا مجرما وفق القوانين العقابية السارية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة (41/1) لتؤكد المحكمة في قرارها اعلاه بان حق التأديب كوسيلة للإصلاح والتقويم يجب ان يتفق مع المبادئ الدستورية كونها تهدف اساسا لحماية الاسرة ، اذا الفعل مجرم وفق قانون العقوبات العراقي اذا ما تجاوز الحد المقرر شرعا وقانونا وعرفا ليتحول الى جريمة الايذاء وفق المواد ( 416-410) منه .
    الا ان التساؤل الذي يثار الا يعد هذا انتهاكا لالتزام دولي؟ اذ ان المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحضر اخضاع أحد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة ولا سيما ان العراق هو أحد اطرافها وقد صادق عليها بالقانونين رقم 193لسنة 1970 والقانون رقم 66 لسنة 1984 واتفاقية حقوق الطفل التي صادق العراق عليها بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ، الا يعد الامر سلسة من المخالفات الوطنية لالتزامات دولية ،الامر الذي يعيدنا للدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 2 منه فقرة اولا/أ منها والتي تقرر بعدم جواز سن ما يتعارض مع ثوابت الاسلام  لنجد ان الكتاب الكريم قد اقر هذا الحق في حالات حددها في سورة النساء في الآية 34 من كتابه العزيز لتكون علة التأديب هي تقدير الشارع ان مصلحة الاسرة تقتضي ان يكون لبعض افرادها سلطة على البعض الاخر في حدود الشرع فاذا ما خرج عنها فهو مسؤول عن تجاوزه لهذا الحق فالشريعة عند اباحتها لهذا الحق لم تجعله مطلقا بل  احاطته بقيود متعددة لتضييق نطاق تطبيقه وفق ما ينطبق ومصلحة الاسرة والمجتمع وليس على سبيل الاضرار والانتقام او الارغام على الاتيان بفعل يريده من يقوم بفعل التأديب ، لذى يعد من تجاوز حق التأديب مسؤولا جنائيا في حالة تجاوزه لحق التأديب أي ان يكون مقرونا بحسن النية  وتحقيق الغرض المشروع منه وهو الاصلاح والتهذيب ، لذى نجد ان المحكمة الاتحادية العليا كانت موفقة في رد الطعن اعلاه  وتسبيب قرارها من خلال تحليلها للمادة محل الطعن مع بيانها ان المادة محل الطعن المتعلقة بحق التأديب ان هذا الحق كما هو متعارف عليه متغير في الاسلوب والمفهوم زمانا ومكانا ولا يتعلق بالعنف الاسري باي شكل من الاشكال الذي يعد فعلا يجرمه القانون ويرتب على ارتكابه اثارا قانونية ترتب المسؤولية الجنائي لمرتكبه لذى كان الاصلاح كهدف لحماية الاسرة هو المراد من كل ذلك .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع