القائمة الرئيسية

الصفحات

التأمين ضد الاخطار الارهابية دراسة مقارنة سعد حمزة ناصح المعموري معهد العلمين للدراسات العليا


التأمين ضد الاخطار الارهابية دراسة مقارنة
 سعد حمزة ناصح المعموري
معهد العلمين للدراسات العليا 

التأمين ضد الاخطار الارهابية دراسة مقارنة
 سعد حمزة ناصح : معهد العلمين للدراسات العليا

     إن التأمين من الأخطار الإرهابية هو عقد يلزم به المؤمّن بأن يؤدي الى المؤمّن له أو الى المستفيد مبلغاً من المال أو ايراداً مدنياً أو اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الخطر الإرهابي  المؤمّن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أية دفعة ماليه أخرى يؤديها المؤمّن للمؤمن له ،  ويعدُ التأمين ضد الأخطار الإرهابية نوعاً من أنواع عقود التأمين ، ويخضع لذات الشروط الفنية التي يخضع لها عقد التأمين عموماً ، ولم تكن الأخطار الإرهابية قابلة للتامين عليها سابقاً ، إذ أنها تُعّد من الأخطار المستثناة من التأمين نوعا ما ، إلاانه  عقب  أحداث 11 سبتمبر 2001 ، شرعت العديد من الدول القوانين لتنظيم أحكامه ، واعطت التشريعات  حقاً بالتعويض للشخص المتضرر من حادث إرهابي سبب له اصابة بدنية تؤثر بشكل أو بأخر على قيامه بأعماله اليومية .
ولم يتناول المشرع العراقي أحكام التأمين ضد الأخطار الإرهابية ، ومع ذلك يمكن تغطية خطر الإرهاب وما يترتب عليه من اصابة بدنية تلحق بالأشخاص أو الوفاة ويعود السبب في ذلك بعدم وجود عقد أو وثيقة تأمين ضد الأخطار الإرهابية مستقلة ، وتقوم شركة التأمين الوطنية العراقية بتغطية الأخطار الإرهابية بالتأمين ضمن وثائق التأمين الجماعي أو التأمين من الحوادث الشخصية الفردية أو الجماعية و غيرها.
     ويعدّ حلول الدولة محل المؤمّن من المبادئ التي يقوم عليها التأمين، ويقصد بها أن يحل المؤمّن محل المؤمّن له في مطالبة الآخر بحقوق المؤمّن له بعد قيام المؤمّن بدفع مبلغ التأمين أومبلغ التعويض ، نظراً إلى ان الخطر الإرهابي يعد مشكلة اجتماعية ،قبل أن يكون حق خاص للمتضرر ،و ينبغي أن تتدخل الجماعة لمساعدة المتضرر، من خلال إصدار تشريعات يتقرر بموجبها مساعدة المتضررين لما تخلفه من أضرار جسدية في غالب الأحيان كالقتل ونظراً لجسامة الأضرار ومحدودية إمكانية الدولة لجأت الدول إلى إنشاء مؤسسات بتمويل خاص تتكفل بتعويض ضحايا الجريمة الإرهابية و هو ما عرف في النظام الفرنسي بصناديق الضمان .




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع