القائمة الرئيسية

الصفحات

تساند الأدلة في الدعوى الجزائية الباحث يوسف كاصد عطية معهد العلمين للدراسات العليا



تساند الأدلة في الدعوى الجزائية
الباحث يوسف كاصد عطية
معهد العلمين للدراسات العليا


تساند الأدلة في الدعوى الجزائية
الباحث يوسف كاصد عطية

تساند الادلة الجزائي تعني ان كل الادلة المطروحة في الدعوى الجزائية يجب ان تكون بمجموعها كوحده واحده يكمل بعضها البعض الاخر وتؤدي في النهاية الى ما قصده الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية وان تساند الادلة يعتبر من نظام العام لذلك فان ضوابط تساند الادلة الجزائية يجب ان تكون الادلة متسانده يكمل ويعزز بعضها البعض الاخر ولايوجد بينها تعارض.
ان القاضي الجزائي متشدد دائما بالنسبة للادلة التي تؤدي الى ادانة المتهم حيث يجب ان تكون هذه الادلة متسانده مترابطة ترابط متينا فاذا ما قام بينهما تعارض فان قيمتها قد تهدر طبقا لقاعدة تساند الادلة الجزائية، وعليه يمكن القول بان تساند الادلة مبدأ اجرائي متعلق بالنظام العام يترتب على مخالفة بطلان الحكم وهنا يمكن القول بان القاضي خالف تساند الادلة عند مناقشة دليل واهدر اخر دون تسبيب مقبول عقلا ومنطقا لان الادلة بمجموعها وحده مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اثبات اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت الي وان الادلة التي استمدتها المحكمة من اوراق الدعوى وقد تم مناقشتها وعرضها في جلسات المحاكمة وقد كانت طريقة الحصول عليها بشكل قانوني سليم ان هذه الادلة متسانده يعزز بعضها البعض الاخر حتى يمكن للمحكمة ان تبني حكمها عليه. ويجب على القاضي الجزائي ان يقدر الادلة بمجموعها وان تكون قناعة قد تولد لديه من هذه الادلة التي يجب ان تكون متسانده ويشد بعضها البعض الاخر فان الادلة هي عبارة عن بنيان متكامل متماسك يشد بعضها البعض وان اي خلل فيها يؤدي الى هدم البناء كله من اساسه.
فاذا ابطل اي دليل من ادلة الاثبات لاي سبب كان فان باقي الادلة الادانة تنهار معه وتوجد قواعد تؤيد هذا الانهيار منها (قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم)،وان القاضي الجزائي يستمد عقيدة من الادلة المتسانده كوحده واحد فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقي الادلة. وان هذه القاعدة لاتعارض مع امكانية استبعاد دليل اذا كان هذا الاستبعاد والدليل لايؤثر على عقيدة القاضي ولا يهدم التساند بين الادلة اي انه اذا سقط احدها او استبعد فانه لايكون له تاثير على تكوين عقيدة القاضي حيث ان هذا الدليل ليس له اثر في الراي الذي توصلت اليه المحكمة وانتهت اليه ولم يكن ليؤدي الى اختلاف النتيجة لو انها لاحظت وقامت باستبعاده ولايكون حكمها معيب في هذه الحالة. وان القاضي يجب علية ان يستند في حكمة على ادلة متساند لا يشوبها خطأ في الاستدلال ولاتناقض او تخاذل حيث ان الادلة يجب ان تكون متساندة ومتماسكة.
وقد اكد مؤتمر الدولي الثاني عشر للقانون الجنائي المنعقد في الفترة ما بين 16—22 سبتمبر عام 1979 على أهمية تساند الادلة في المسائل الجنائية
وكذلك يمكن القول بان هناك امكانيه الاستغناء ببعض الادلة عن بعضها الاخر استثناء من قاعدة التساند وخروجا عليها وهذا عندما يكون الاستغناء واضحا من طريق التدليل بحيث تقطع هذه الطريقة بان قناعة القاضي في تقديره للدليل لاتتاثر ولاتتغير حتى ولو كان قد فطن الى بطلان هذا الدليل.
واذا كان قاضي حر في تقدير الادلة المطروحة علية وان ياخذ بالدليل الذي يطمئن اليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن اليه وفقا للقناعة الشخصيه فانه مقيد بان يؤدي هذا الاقتناع الى الجزم واليقين لان الحكم يجب ان يستند على الادلة المتساند التي تولد الجزم واليقين لا على الظن والترجيح وهذا يتولد من الادلة مجتمعة متعاضده متسانده يعزز بعضها البعض الاخر وان اي مخالفه التساند الادلة يكون اثره البطلان الحكم.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع