القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي شروط صحة محضر القبض؟ وماهو أثر مخالفتها؟

الجواب: أوجبت المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات عند إلقاء القبض على المشتكى عليه تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد يتضمن::- 1. اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه . 

2.. اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه .

3.وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخ ومكان التوقيف أو الحجز.

. 4. اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع لأقوال المشتكى عليه.

5. توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2و3و4) ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب . 2- حيث أن محضر إلقاء القبض المنظم بحق المتهم المميز ضده لم ينظم بشكل أصولي حيث خلا من مكان الإيداع وتاريخه ووقته وهي من البيانات الواردة في المادة (100) المذكورة والواجب بيانها وذكرها ، مما ينبني على ذلك أن كافة الإجراءات التي قامت بها الضابطة العدلية والمبنية على هذا المحضر باطلة تبعا لذلك .

قرار تمييز جزاء رقم .764/2019
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص87
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع