القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهي الأجور التي يمكن للشريك على الشيوع أن يطالب بها المستأجر ؟

ماهي الأجور التي يمكن للشريك على الشيوع أن يطالب بها المستأجر اذا لم يكن هو من وقع عقد الايجار معه؟


الجواب:إذا تبين من سند تسجيل العقار موضوع الدعوى أنه مملوك على الشيوع لثلاثة شركاء هم المدعي ويملك (19) حصة من أصل (30) حصة وتملك باقي الحصص الشريكتان وأن المدعي لم يقدم أية بينة تثبت أنه وكيل عن باقي الشركاء وبالتالي لا يملك إلا المطالبة بحصته من الأجور ، وعليه وحيث لم تثبت وكالة المدعي عن باقي الشركاء فلا يملك إلا المطالبة بحصته من الأجور سيما أنه لم يثبت أنه مبرم العقد حتى تؤول حقوق العقد له .

2 - تقضي المادة (1033/2) من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، وحيث أن المدعي لم يثبت أنه يتولى إدارة هذا العقار دون اعتراض من باقي الشركاء حتى يعتبر وكيلاً عنهم فيغدو الحكم له بكامل الأجور المستحقة على الرغم من أنه لا يملك سوى (19) حصة من أصل (30) حصة مخالفاً لأحكام المادة (418) من القانون المدني التي أكدت بأن الشريك في الدين المشترك لا يملك إلا المطالبة بحصته من ذلك الدين.

 وحيث أن العقار المؤجر المملوك على الشيوع تكون أجرته وكافة الاستحقاقات المترتبة بذمة المستأجر هي بمثابة دين مشترك بمقتضى المادة (417) من القانون المدني وأن المادة (418) من القانون ذاته تعطي الحق لكل شريك في الدين المشترك أن يطالب بحصته من الدين المشترك وذلك بمقتضى المادتين (419) من القانون المدني و(1105) من مجلة الأحكام العدلية سواء أكان أجرة أو أي استحقاق مالي ، وعليه فإن المدعي لا يملك إلا المطالبة بنصيبه من الأجور المترتبة على العقار المشترك على عكس ما توصلت إليه محكمة الاستئناف ، فإن قرارها والحالة هذه مستوجب للنقض.
قرار تمييز حقوق رقم 6759/2018

موسوعة الاسئلة القانونية .اعداد المحامي ماهر كريشان .ص49
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع