القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة قانونية تنطوي علي دفوع هامة


#الزملاء_المحامين_حديثي_التخرج #مذكرة_تنطوي_علي_دفوع_هامة

#قضية :- طلق (أ) .. السيدة (ب) وكان له منها ولد ، (ب) تزوجت من آخر وتركت الطفل لوالدتها .. اتفق الأب مع الجدة أن تحدد له يوم لرؤية صغيره ، في يوم الرؤية الطفل شكي لوالده من سوء معاملة جدته ، الأب لاحظ وجود اثار حريق علي جسد نجله فسأله (الطفل) اخبر والده ان جدته تعاقبه بالحرق بعود كبريت أو بملعقة ساخنه .. حرر الأب (أ) محضر إداري ضد جدة الولد ورفض تسليمها الصغير .. جدة الطفل لأمه قامت بالحصول علي قرار تسليم .رفض الأب وتعنت باخفاء الصغير ، أقامت جنحة مباشرة تتهمه بخطف صغير في حضانتها طبقاً لنص المادة (292) عقوبات ،،، في هذه الأثناء كانت النيابة العامة باطلاعها علي المحضر الإداري المحرر من والد الصغير والتقرير الطبي أمرت بقيدها جنحة ضد جدة الطفل ووالدته قضي في هذه الجنحة بالحبس سنه مع الشغل وقامت جدة الولد لأبيه برفع دعوي تطالب فيها بضم الصغير لحضانتها ...


 إليكم مذكرة في قضية الخطف التي اتهمت فيها الجدة للام طليق ابنتها ووالده ... والتي قضي فيها #بالبراءة


محكمة جنح أول ...........
دائرة (الخميس)
مذكرة بدفاع
السيد /............................. (المتهم الأول)
السيد /................................. (المتهم الثاني)

ضـــــــــــد
السيدة /......................... (مدعية بالحق المدني)
النيابة العامة (سلطة اتهام)

في القضية رقم ............ لسنه ............
والمحدد لنظرها جلسة ................
الموضـــــــــــــــــــوع
نحيل بشأنه إلي صحيفة الادعاء المباشر درءاً للتكرار.
الدفـــــــــــــــــــــاع
أولاً :- الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
حيث أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي :-
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك".
المقصود بالشكوي في المادة (3) أ.ج :-

مؤدي النص هنا أن المجني عليه يقدم الشكوي بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص . بشرط أن يكون موكلاً توكيلاً خاصاً عن الواقعة محل الشكوي ، و أن يكون صادراً بعد وقوع الجريمة ، فأن كان التوكيل عاماً ، أو يتضمن ما قد يحدث من الوقائع مستقبلاً فلا يعتد به ، و تكون الشكوي المقدمة بناء عليه غير مقبولة .. لذلك وجب أن يكون التوكيل خاصاً ، وأن يحدد واقعة معينة وقعت فعلاً سابقه علي صدوره مفصحة عن إرادة المجني عليه في توكيل شخص معين في تقديم الشكوي عن واقعة محددة.

وبأنزال ما تقدم علي الدعوي المطروحة أمام الهيئة الموقرة فأن صحيفة الادعاء قد قدمت من وكيل عن المدعية بالحق المدني بموجب توكيل عام قضايا وليس توكيل خاص وحيث أن الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوي فأنه يترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن .
مادة 1059 :- الشكوي حق للمجني عليه وحده ، و له أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة.
ما أستقرت عليه احكام محكمة النقض.
وقد أنتهت محكمة النقض في شأن الدعوى الماثلة إلي أنه إذا لم تراع القيود الإجرائية للشكوي والطلب ورفعت الدعوى للمحكمة دون مراعاة تلك الإجراءات التي اشترطتها نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يتعين علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم القبول كما يقع باطلاً كل إجراء مخالفاً للأحكام السابق توضيحها بالنسبة لها و لأن هذا البطلان من النظام العام فيجوز دفعها لأول مرة أمام محكمة النقض لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعن رقم 17104 لسنه 59 ق جلسة 15/6/1993 س 44 ص 602)

ثانياً :- الدفع بسقوط الحق في الشكوي.


المدة المسموح بتقديم الشكوي خلالها ثلاثة أشهر (طبقاً لنص المادة 3/2 إجراءات المشار إليها في الدفع الأول " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " .
وعليه فأن مضي المدة المقررة دون تقديم الشكوي يعد تنازل من المدعية بالحق المدني وقرينة قضائية علي عدم وقوع الجريمة ولا تقبل العكس .

وحيث أن المدعية بالحق المدني قد حددت تاريخ الامتناع بأنه حاصل من يوم الاعلان في 14/3/2017 وقيدت الجنحة بعد فوات المدة القانونية لتقديم الشكوي يكون الحق في تقديمها قد سقط .

ثالثاً :- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.


بموجب صحيفة دعو ي قيدت بقلم كتاب محكمة السلام لشئون الأسرة أقامت السيدة / ............. (زوجة المتهم الأول ووالدة المتهم الثاني) الدعوي رقم ............ لسنه 2017 ضد كل المدعية بالحق المدني (.................. ) وابنتها (...................) وناشدت في ختامها القضاء لها بسقوط حق المدعية بالحق المدني وابنتها (............ والدة الصغير) فى حضانة الصغير/............. . وبضم الصغير/ ............... لحضانتها ليكمل حضانته وأمر المدعى عليهم بعدم التعرض لها فى ذلك .
حيث أن والدة الصغير السيدة/............... قد تزوجت في .............. بموجب وثيقة رقم .......... من السيد / .................... - وتركت الطفل في رعاية والدتها دون صدور قرار بنقل الحضانة لمن يليها من النساء.

وقد فوجيء المتهم الثاني بصغيره يخبره بعدم رغبته في الرجوع لكنف جدته لتعديها عليه بالسب والضرب الذي يصل لحد التعذيب دون ذنب اقترفه ، وأنها دائما ترسله لقضاء احتياجاتها من اماكن بعيدة تحتمل تعريضه للخطر ... وبناء علي ما أسر به الصغير لوالده وآثار الحروق التي وجدها بجسده قام بعمل تقرير طبي بمستشفي........... التخصصي مؤرخ في ..............
وحال تحرير محضر بواقعة التعذيب وتعريض حياة الطفل للخطر فوجيء بالسيدة /.............. تطالبه بعدم تحرير المحضر وأنها لا ترغب في الصغير ، وعلي الرغم من افصاح المدعية بالحق المدني عن عدم رغبتها في الصغير فوجيء المتهمان بها تستصدر قرار بتسليمها الصغير (...........).

هذا ما حدا بالمتهم الثاني إلي تحرير محضر إداري قيد برقم ......... لسنه 2017 أول .......لاثبات حالة الجروح بجسم صغيره (.........) وبمناظرة جسد الصغير بما سطر في المحضر قرر الضابط النوبتجي عمل تقرير وارفاقه بالمحضر وبمجرد عرض المحضر علي النيابة العامة قررت قيدها جنحة برقم .......... لسنه 2017 جنح أول ......... وأحالة المدعية بالحق المدني ونجلتها للمحاكمة وقد تحدد لنظر القضية جلسة .......... وبتلك الجلسة قضت الهيئة الموقرة بحبس المتهمتين (سنه مع الشغل وكفالة 1000ج) ... وترتيباً علي ما اتخذه المتهم الثاني من إجراءات لحماية نجله (..........) وتحرير محضر بواقعة التعذيب والتعدي الواقع عليه من المدعية بالحق المدني وطلب والدة المتهم الثاني ضم الصغير لمعالجته وتربيته بأسلوب صحيح حررت المدعية بالحق المدني ضده وضد والده المتهم الأول الشكوي محل الجنحة الماثلة ، المتهم الأول (..........) والد المتهم الثاني وجد الصغير (.................) ليس له صلة بالواقعة محل الاتهام وقد تم الزج باسمه نكاية وكيدية في المتهم الثاني. الطفل يعيش في كنف والده المتهم الثاني لماذا تتقدم المدعية مدنياً بشكوي ضد الجد وتطالبه بتسليمها الصغير في حين أنها تعلم أنه مع والده وليس الجد .
بنــــــــاء عليـــــــــه

يلتمس المتهمان من عدالة المحكمة القضاء بــــــ
أصلياً :-
عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
سقوط الحق في الشكوي بمضي المدة.
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :- البراءة ورفض الدعوي المدنية.
وكيل المتهمين
المحامية مروة أمين محمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع