القائمة الرئيسية

الصفحات

تنـازلُ المحامــون الطوعي عن الطلباتِ والدفوع في جلساتِ المُحاكمة

تنـازلُ المحامــون الطوعي عن الطلباتِ والدفوع في جلساتِ المُحاكمة:

بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

الدفعُ فى القانون هو الإعتراض على عدمِ إتخاذ إجراء معيّن أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدّد له، أو بعد الميعاد المحدّد، أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون، أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدّد له وبالكيّفية والطريقة والنوعيّة التي حدّدها القانون لهذا الإجراء.


لذلك، يُنبّه مُبدي الدفع محكمة الموضوع، لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فيؤثّر على صحة الحكم، فإذا كان البُطلان من النظام العام، حكمت المحكمة به من تلقاء نفسها، وإن لم يكن من النظام العام، لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداهُ وتمسّك به من شُرّع لمصلحته.


والاختصام إلى القضاء حدثٌ مهمٌ في نظام الدعوى، إذ أن الدعوى قبل ذلك لا تعدو أن تكون رخصة من الرُخص، واحتمالاً من الاحتمالات، حتى إذا تقدّم من يدّعي حقاً أو رخصةً أو مركزاً يستحقُ الحماية إلى القضاء مُطالباً بالنظر والحماية، تحرّكت تلك الرخصة بهذه المبادرة الإرادية، عبر أعمالٍ وإجراءاتٍ أصولية، هي بالنسبة لما يصدر عن المدعي (طلبات) وبالنسبة للمدعى عليه في معرض ممارسته لحقه في دفع هذه الطلبات عبر إجراءات وأفعال اصطلح على تسميتها (وسائل دفاع) مقرّرة له قانوناً، وأطلق عليها المشرّع الفلسطيني اصطلاح (دُفوع) والتي قد تهدفُ إلى تحطيمِ ادّعاء المدّعي، أو الحكم بعدم قبول دعواه، أو منع الحكم بطلباته كلّها أو بعضها أو حتى رفضها، أو الحكم بعدم صحة الإجراءات المتّخذة، أو سقوط حقه فيها.


وقد أفردَ مُشرّع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001م الباب السادس منه للطلباتِ والدُفوع، فأوجبَ على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرةً واحدةً قبل الدخولِ في أساسِ الدعوى، وأجازَ للمُدّعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سببٍ يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكونُ القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف.
كما أوجبَ على الخصوم أو وكلائهم من المحامين إبداء الدفع بعدمِ الاختصاص المحلي، والدفعُ بإحالة الدعوى إلى محكمةٍ أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفعُ بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات معاً قبل إبداءِ أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى أو دفعٍ بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها، وللمحكمة أن تحكم في هذه الدفوع على استقلالٍ ما لم تأمر بضمّها إلى الموضوع، وعليها أن تبيّن ما حكمت به في كلٍ منها على حدة.


أمّا الدفعُ بعدم الاختصاص لانتفاء ولاية المحكمة، أو بسببِ نوع الدعوى أو قيمتها، أو لسبق الفصل فيها، تحكم به المحكمة من تلقاءِ نفسها، ويجوزُ الدفع به في أية حالةٍ كانت عليها الدعوى.


كما يتوجبُ على المحكمة إذا قضت بعدمِ اختصاصها أن تأمر بإحالةِ الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصّة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.


هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في اجتهادها رقم 45 الصادر بتاريخ الثامن من أيار/ مايو 1939م بأنه "إذا لم يُبدِ المتهم طلباته وأوجه دفاعه بالجلسة، وكان ذلك على أثر رغبة أبداها في تدوينِ تلك الطلبات والدفاع الكتابية في مذكرات، وقد قام بذلك فعلاً، فلا حقّ لهُ في أن يتخذ من هذا الإجراء الذي تم برضائه وجهاً للطعنِ في الحكمِ الصادرِ على أثر ذلك".
(يتبع ...)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع