القائمة الرئيسية

الصفحات

التنظيم القانوني لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي بقلم : غسان عبد الرضا صباح البركاوي معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

التنظيم القانوني لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي

بقلم : غسان عبد الرضا صباح البركاوي

 

 

التنظيم القانوني لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي

بقلم : غسان عبد الرضا صباح البركاوي معهد العلمين للدراسات العليا

 

    نتطرق في هذه الدراسة إلى التنظيم القانوني لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي في العراق والدول المقارنة " مصر, الأردن" ، لما يمثله هذا الحق من ضمانة لباقي الحقوق الأخرى للإنسان ، مستندا في البحث على المبادئ الأساسية التي اقرها الدستور , سواء أكانت بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ، فوجدت بإنَّ حق التقاضي ‏قد جاء النص عليه بصورة مباشرة , في دستور مصر لعام 2014 المعدل بموجب المادة "97" " ‏التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ، وتلتزم الدولة في تقريب جهات التقاضي ، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ‏، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما جاء النص على حق التقاضي في دستور العراق لعام 2005 بصورة مباشرة أيضا، ‏ضمن الباب الثاني المعنون الحقوق والحريات ، الفصل الأول الموسوم الحقوق في المادة "19 /ثالثا" التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع"،  ‏وفي دستور الأردن لعام 1952 المعدل ، ‏ورد النص على حق التقاضي بصورة غير مباشرة ، فقد نص في "البند /1 من المادة 101" على أن "المحاكم مفتوحة للجميع ..." ، ثم أكد على أن التقاضي يتم أمام المحاكم النظامية ‏في المادة "102"تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص ،..." ‏.

     وما يخص جزئية البحث التنظيم القانوني لهذا الحق في قوانين قوى الأمن الداخلي , نجد أن في مصر يتم محاكمة أفراد هيئة الشرطة وفق أحكام قانون الهيئة رقم 109 لسنة 1971 المعدل أمام مجالس تأديب عن المخالفات , التي تمس كرامة الوظيفة , أما الجانب الجزاء والمدني أمام المحاكم العادية وفي الأردن أخذ المشرع الأردني بالنظام المختلط عندما أخضع أفراد قوة الأمن إلى المحاكمة أمام محاكم الشرطة في المسؤولية الجزائية , أما المسؤولية التأديبية أمام مدير الأمن العام أو من ينوب عنه .  

     أما عن العراق تنفيذا إلى نص المادة "99" من دستور أنف الذكر "ينظم بقانون القضاء العسكري ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة ‏، و قوات الأمن الداخلي ، وفي الحدود التي يقررها القانون" ‏وعليه  أخضع المشرع أفراد قوى الأمن الداخلي للمحاكمة أمام ‏محكمة آمر الضبط الأعلى عن المخالفات الانضباطية , وأمام محاكم قوى الأمن الداخلي عن الجرائم الأخرى , ولمحاكم قوى الأمن الداخلي سلطة واسعة في تطبيق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر على رجل الشرطة المتهم , وجميع قضاة محاكم قوى الأمن الداخلي العراقي من ضباط الشرطة , وكذلك للدعاء العام الذي يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية لتولي وظيفة القضاء.

إذ رسم البحث وفق المسار الآتي :-

     فصلان, خصص الفصل الأول لمفهوم حق التقاضي مقسميه إلى مبحثين الأول لماهية حق التقاضي , أما الأخر ضمانات حق التقاضي , أما عن الفصل الثاني نتناول فيه الفاعلية والضمان لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي , ويقسم إلى مبحثين الأول يتعلق بالفاعلية والضمان لحق التقاضي في الجانب التأديبي والمدني. والأخر في الفاعلية والضمان لحق التقاضي في الجانب الجزائي.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع