القائمة الرئيسية

الصفحات

جرائم الإِغواء في التشريع العراقي دراسة مقارنة بقلم : اسامه فريد جاسم معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

 

جرائم الإِغواء في التشريع العراقي دراسة مقارنة

بقلم : اسامة فريد جاسم

معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

جرائم الإِغواء في التشريع العراقي دراسة مقارنة

بقلم : اسامه فريد جاسم معهد العلمين للدراسات العليا

 

        تعد جرائم الإِغواء من الجرائم الخطيرة على المجتمع، التي حرصت التشريعات العقابية على تجريمها نظراً للصلة الكبيرة بين تلك الجرائم والمصالح، التي ترتبط بها وتدور معها، فإِن عدم إِسباغ حماية فاعلة لتلك المصالح من شأَنها أَن تهددها بالخطر، وهذا يؤدي إِلى إِلحاق ضرر جسَّيم للفرد والمجتمع، وفرار الكثير من المجرمين من قبضة العدالة، فتنوعت جرائم الإِغواء وتعددت وأَصبحت تأُخذ أَشكال وأَنماط مختلفة، فالمشرِّع العراقي لم يأخذ بسياسة موحدة بشأن تسمية جرائم الإِغواء، وهذا على ما يبدو خلل في سياسة المشرع، ومن هذه الجرائم، جريمة إِغواء أُنثى بوعد الزواج التي نظَّمها المشرَّع العراقي في نطاق الباب التاسع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 تحت مسمى "الجرائم المخلة بالأَخلاق والآداب العامة"، فنصَّت عليها المادة (395) من القانون المذكور بقولها (من أَغوى أُنثى أَتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس)، فالنص يشار إِليه بالتساهل، فالعقوبة الواردة بسيطة إِلى حدٍ ما، فضلاً إِلى عدم ورود الظروف المشددة فيه.

     فضلاً عن جريمة إِغواء الحدث على التعاطي التي تناولها المشرِّع العراقي في الفصل الثامن من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017 في الفقرة الخامسة من المادة (28) بقولها (يعاقب بالسجن المؤبد أَو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أَحد الأَفعال الآتية: أَغوى حدثا أو شجَّع زوجه أَو أَحد أَقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أَو المؤثرات العقلية)، فالمشرع لم يبيّن حكم الإكراه الواقع على الحدث، كذلك لم يوضح حكم إِغواء حدث لآخر أَصغر منه سناً، أَضف إِلى ذلك أَنَّ المشرِّع لم يحدد حكم الحدث، الذي يتعاطى المخدرات نتيجة الإِغواء.

        فنظراً للمنزلة الخطيرة لجرائم الإِغواء سنوزع الدراسة بفصلين مسبوقين بمبحث تمهيدي يحمل عنوان التعريف بفكرة الإِغواء، أَمّا الفصل الأَول فهو يتناول جريمة إِغواء أُنثى بوعد الزواج، والفصل الثاني خصصناهُ لجريمة إِغواء الحدث على تعاطي المخدرات أَو المؤثرات العقلية، ومن ثم خاتمة فيها أَبرز الإِستنتاجات والمقترحات.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع