القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختفاء القسري في احكام القانون الدولي العام د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

الاختفاء القسري في احكام القانون الدولي العام

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

معهد العلمين للدراسات العليا 

 


 

الاختفاء القسري في احكام القانون الدولي العام

د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

     لا نجد مصطلح الاخفاء القسري كمصطلح قانوني قد تمت تناوله اليه في معاهدات القانون الدولي الانساني الا ان ذلك ينفي كونه يمثل انتهاكا للقواعد العرفية في القانون الدولي الانساني ومنها حظر الحرمان التعسفي من الحرية وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ،وقد اعتبر المؤتمر  الدولي الرابع والعشرون لمنظمة الصلب الاحمر عام 1981م ان الاختفاء القسري يتضمن انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية كالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وعدم التعرض للتعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الإحاطة بالكرامة والحق في عدم القاء القبض او الاحتجاز بشكل تعسفي والحق في محاكمة عادلة وعلنية ، ليعمد المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الاحمر في عام 1986م اي عمل ينتج عنه اختفاء قسري او غير طوعي للأفراد او مجموعة منهم ، وهو ما تأكد لاحقا في المؤتمرات اللاحقة للمنظمة في عام 1999م وما تضمنته خطة العمل للسنوات (2000-2003) ، لتكون بذلك جريمة الاخفاء القسري وبمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسانية ، وهو ذات النهج الذي سارت عليه الاتفاقية الامريكية بشان الاختفاء القسري للأشخاص  بتجريمها للاختفاء القسري للأشخاص كونه (جرما خطيرا وبغيضا ضد الكرامة المتأصلة في الجنس البشري) وهو ما عدنه ممثلا لانتهاكات للعديد من حقوق الانسان الاساسية والتي لا يمكن المساس بها ، ليتضمن اعلان الامم المتحدة بهذا الشأن والذي تم اعتماده بالإجماع على ان الاختفاء القسري للأشخاص يمثل انتهاكا للحق في الاعتراف بالشخص امام القانون والحق في الحرية والامن الشخصي والحق في عدم اخضاعه للتعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الإحاطة من الكرامة وانتهاك الحق في الحياة بما يشكل تهديدا خطيرا .

    لذا ووفق ما تقدم تعد جريمة الاخفاء القسري من الجرائم الدولية والمصنفة على انها جرائم ضد الانسانية والتي لا تسقط بالتقادم بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كإحدى الجرائم الحديثة نسبيا في القانون الدولي الانساني بشكل عام والقانون الدولي على وجه الخصوص والذي اكد في المادة السابعة منه جريمة الاخفاء القسري هي من الجرائم الموجهة ضد الانسانية متى ما ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين والذي من الممكن ان يحدث على ايدي جهات متعددة قد تكون تابعة للدولة ورفضها للاعتراف بمكان وجود من اخفتهم مما يجعله خارج نطاق حماية القانون ليكون بذلك نوعا من انواع الافلات من العقاب، فالحرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص المخفي او مكان احتجازه وهو ما يعرضه لجملة من الانتهاكات كالحرمان من الحرية والرعاية الطبية والتعذيب والتجويع والقتل ليتهم بعد قتله بالإرهاب وتلفيق قضية له ليدفن بصمت فلا يعرف مكانه ولا اعتراف باحتجازه وهو ما يمثل مخالفة تامة للمادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

    لذا فجريمة بهذا الحجم تتطلب سياقات قانونية للتعامل معها في ظل تصاعد ذلك المشهد وبوتيرة متصاعدة تقف الدولة عاجزة عن التصدي لها بشكل فعال يحد منها باتت تتفشى في المجتمع بشكل خطير يثير القلق .

  

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع