القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة تشريعية (أزمة المحكمة الاتحادية العليا والعوائق الدستورية) د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

قراءة تشريعية (أزمة المحكمة الاتحادية العليا والعوائق الدستورية)

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 


قراءة تشريعية (أزمة المحكمة الاتحادية العليا والعوائق الدستورية)

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

    أصبحت أزمة عدم اكتمال اعضاء المحكمة الاتحادية العليا هاجسا يقف امام اجراء انتخابات مبكرة كمطلب جماهيري، اين تكمن المشكلة التي تقف حائلا دون اتمام عدد القضاة ، بالاطلاع على حيثيات المشكلة نجدها تكمن اساسا بالجهة التي يقع على عاتقها ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا الا وهو مجلس النواب الذي عمد للتراخي عن أصدار التشريع الذي يسد النقص الحاصل في أعضاء المحكمة وهي كما نرى انها مشكلة اجرائية تهدف للتسويف ولتعطيل عمل المحكمة ، وبالعودة لعملية ترشيح عضو المحكمة نجد ان نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 والمقضي بعدم دستوريتها وفقا للقرار المرقم ( 38/ت/ 2019) والمتضمن ترشيح مجلس القضاء الاعلى لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا استنادا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (44) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الملغي والذي تعرض  للطعن من قبل مجلس القضاء الاعلى عبر اعتراض الغير ليتم رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية العليا وتسبيبها الرد بان اعتراض الغير احدى طرق الطعن التي وردت حصرا في المادة ( 224/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969المعدل النافذ والتي يقتصر تطبيقها في محاكم البداءة والاحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف بصفتها محكمة الموضوع استنادا وهو ما ادلت به المادة اعلاه بشكل صريح ليكون المعول عليه في ما أستقر عليه الفقه والقضاء في العراق ، وبما ان المحكمة الاتحادية العليا تمثل القضاء الدستوري في العراق وليست من المحاكم الابتدائية التي وردت حصرا في نص المادة ( 224) من قانون المرافعات المدنية النافذ ، اضف الى ذلك ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يتضمن صلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا المتضمن سابقا في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغي الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والاربعين منه لذا وفقا لما تقدم تكون تلك الصلاحية قد الغيت ضمنا بعدم ايرادها في دستور عام 2005 النافذ ومن الجدير بالإشارة ان قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 الاخر لم يتضمن  تلك الصلاحية ، اذ ان صلاحياته محددة سلفا في نص المادة (91) من الدستور ولم تكن هي الاخرى قد نصت على صلاحيات تتعلق بهذا الجانب والتي تنص على : ( يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :

    اولا – أدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

    ثانيا – ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعينهم

    ثالثا- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها) لذا ووفقا لما تقدم فالاختصاصات الحصرية لمجلس القضاء الاعلى هي ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم في تلك المناصب القضائية استنادا لنص المادة ( 61/خامسا/ أ) والتي تنص على: (خامسا – الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى) وبهذا تنحصر اختصاصات مجلس القضاء الاعلى بالنطاق المنصوص عليه دستوريا والذي تأكد بنص المادة (47) والتي تنص على: (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) وهو بذلك نص لا يقاس عليه اذ ان نص المادة (92/اولا) من الدستور يؤكد على ذلك الاستقلال بنصه على: (المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماديا وأداريا) والذي تأكد بقرارها المرقم (19/ت/2017) والقاضي بعدم صلاحية رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد صدور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعيين رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، لذا وفقا لما تقدم تعد احكام قانون ادارة الدولة الملغي لعام 2004 مخالفة دستوريا للدستور النافذ لعام 2005 ، لذا فقرار المحكمة الاتحادية رقم ( 38/ت/2019) يعد صحيحا وموافقا للقانون وواجب الاتباع لإلزامية قرارات المحكمة وبتاتها وفق ما ادلت به المادة (94) من الدستور بنصها على : ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وبذلك يخرج من نطاق اختصاص مجلس القضاء الاعلى ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا وفق احكام القانون.

   لذا ومن كل ذلك يمكننا القول ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا وفق النص المتقدم اعلاه يدل دلالة قطعية على حجيتها على كافة السلطات في الدولة الامر الذي يجعل حجيتها على المحكمة ذاتها من باب اولى قياسا على ذلك وهو ما يميزها عن سواها من القرارات القضائية لتتصف بالعمومية والتجريد وهو ما يتأكد بالتزام المحكمة بحجية قراراتها طبقا للدستور وهو ما تأكد لنا في القرارين اعلاه .

 

 

 

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع