القائمة الرئيسية

الصفحات

العنف ضد المرأة بقلم : صفا محمود عبد الجبار ارزوقي

 

 

 

العنف ضد المرأة

بقلم : صفا محمود عبد الجبار ارزوقي

 

 

العنف ضد المرأة

بقلم : صفا محمود عبد الجبار ارزوقي

 

    نتناول في هذا المقال إحدى الظواهر الاجتماعية المتفشية في المجتمع العراقي وهي ظاهرة ممارسة العنف ضد المرأة بكل صوره وأساليبه، وتعتبر القوانين العراقية القديمة السومرية منها والبابلية فضلا عن القوانين الآشورية في مقدمة النصوص المسمارية التي عالجت هذا النوع من السلوكيات الاجتماعية غير اللائقة في حق المرأة التي تعتبر ركيزة المجتمع، وعليه ان الانتهاكات اللاأخلاقية من عنف جسدي وجنسي ولفظي وغيره الذي كان يطال المرأة العراقية القديمة والحديث سواء من قبل أسرتها أو من قبل المجتمع المحيط بها.

     العنف ضد المرأة لقد وردت عده تعريفات منها ما يعرفه بأنه : السلوك او الفعل الموجه الى المرأة على وجه الخصوص كان زوجه او ابنه او اخت ويتسم بدرجات من الاضطهاد و العدوانية والقهر الناجم عن علاقات القوه غير متكافئة بين الرجل والمرآه في المجتمع والأسرة على حد السواء نتيجة لسيطرة النظام الابوي بآلياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

   اما المؤتمرات الدولية فتعرفه بانه : لا يعني فقط الاعتداء الجسدي او المعنوي على شخص المرأة بل يقصد به كافة أشكال السلوك الفردي والجماعي والمباشر وغير المباشر الذي ينال من المرأة ويحط من قدراتها ويكرس تبعيتها ويحرمها من ممارسة حقوقها المقررة لها بالقانون و يحجبها عن المشاركة ويمنعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي وحقيقي.

    والحقيقة ان العنف الاسري وبالذات على المرأة هي ظاهر قديمة وما زالت مستمر الى الوقت الحاضر دون وجود قانون بعاقب على هذه الافعال ومن الأفضل الأسرع بتشريع قانون يعاقب على هذه الافعال التي تطال الأسرة والمرأة بشكل خاص ويجب أن يصاغ هذا القانون على أساس حاجة المجتمع وعدم اخذ القانون من الدول الأخرى التي تختلف مع طبيعة المجتمع العراقي ويجب أن يكون المشرع دقيق في اختيار وتوضيح المصطلحات هذا القانون للحد من هذه الظاهر المتفشية في المجتمع. 

    اما القانون العراقي الحالي تناول العنف الاسري في النصوص التالي من قانون العقوبات العراقي في نص المادة نصت المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بقولها " لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق : 1- تأديب الزوج زوجته ...في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا او عرفاً ....".

    أي أن افعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته واستناداً للمادة المذكورة تعد من قبيل استعمال الحق والذي يعد بدوره سببا من أسباب الإباحة ، والتي بمقتضاها لا يمكن مساءلة الزوج جزائياً ولا مدنيا عما يوقعه من اعتداء على زوجته مادام قد استخدم حقه المنصوص عليه قانونا بموجب المادة السابقة الذكران نص هذه المادة والتي اشارت الى استخدام العنف بكل انواعه والضرب واشترطت على ان يكون في حدود المقرر عرفا ً وشرعاً وقانوناً ان تكون للزوج سطوته وتبيح ضربه للزوجة وجرحه لمشاعرها الانسانية فذلك غير منطقي وغير مقبول ولا يعد مصدرا من مصادر القانون، إن ما اشارت اليه المادة اعلاه إنما هو مسايره لمنظومة الفهم الذكوري وتكريس للفهم القبلي والعشائري الذي ينظر الى المرأة نظرة دونية.

    كما ان مفردة (التأديب) بحد ذاتها قاسية جداً على كيان انساني يرتبط مع الآخر بعقد مقدس اعترف الآخر به على انه شريك في حياة مشتركة وهو اهلاً ليكون وعاء لامتداده البشري فهي تحمل في طياتها منطق الرؤية العشائرية والقبلية المتخلفة هذه المادة وفي فقرتها (1)هو مخالفة واضحة لنص الدستور الدائم في المادة (14) فما هي افضلية الرجل وهي تنص على ان لاتمييز بين العراقيين بسبب الدين او الطائفة او الجنس، فحين يقول الدستور بان لا تمييز بسبب الجنس فانه يعطي المساواة بين الرجل والمرأة كأفراد متساوين يكونون نسيج المجتمع.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع