القائمة الرئيسية

الصفحات

النفقة الزوجية وأسباب استحقاقها بقلم الباحثة ابتهال حسين جابر حسن

 

 

النفقة الزوجية وأسباب استحقاقها

بقلم الباحثة ابتهال حسين جابر حسن

 


النفقة الزوجية وأسباب استحقاقها

ابتهال حسين جابر حسن

 

 

●التعريف بالنفقة الزوجية( لغة ، إصلاحا ، فقها )

أولا / المعنى اللغوي :-

     لغة ، تعني رواج المال  أو هالك المال بالنسبة للمنفق على عياله. والنفقة أسم مشتق من النفاق ، وهو المال الذي يدفعه الإنسان لمن يعولهم وتشمل الطعام  والمسكن والملبس والخدمة وأثاث وكل ما يلزم الزوجة على وجه الكفاية ، وعلى ما جرى به عرف الناس .

 

     وتطلق النفقة في اللغة أيضاً على ما يصرفه الرجل على عياله، وسمي ذلك بالنفقة لما فيه من هالك المال المصروف عليهم. وبذلك تعني إخراج  والذهاب أي أخرجه من  يده لغيره ، والنفقة من النفاق ، ومعناها الصرف أي النفاذ، ويقال نفذت نفاق القوم أي نفذت و  فنيت ، وأنفق المال أي صرفه ،وأنفق الرجل إذا افتقر، وتجمع النفقة بلفظي نفاق ونفقات.

ثانيا / المعنى الاصطلاحي:-

    في الاصطلاح الشرعي النفقة ،هي الادرار على الشيء بما به بقاءه. وهو اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه ، ويراد بها توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء ولو كانت غنية .

وعرفها الدكتور احمد الكبيسي ،كل ما ينفقه الزوج على زوجته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وأثاث وكل ما يلزمها على جهة الكفاية وما يجري به عرف الناس .

     أما الأستاذ محسن ناجي فيعرف نفقة الزوجة ، بأنها تكاليف مالية وواجب على الزوج لزوجته لقاء احتباسها له حقيقة أو حكما.

 

    وعليه النفقة الزوجية ، هي تكليف مالي واجب على الزوج لزوجته لقاء احتباسها له حقيقة أو حكما، وهي أثر من آثار عقد الزواج، وحكم من أحكامه المترتبة عليه بعد انعقاده وحق مالي من حقوق الزوجة على زوجها واجب عليه أداؤه لها بعد توفر شروطها .

أذن فالنفقة الزوجية هي إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته أو توفير متطلبات به شرعاً .

ثالثا / المعنى الفقهي :-

     النفقة في اصطلاح الفقهاء: هي الطعام والكسوة والسكنى وما يلحق بذلك، وقد تستعمل في اصطلاحهم في الطعام فقط، فيقولون: يجب على الرجل لزوجته النفقة والكسوة والسكنى.

 

    والنفقة تختلف وتتنوع وتشمل مواضيع كثيرة والمهم في هذا البحث هي إنها بالنسبة للزوجة حق من حقوق الزوجة على زوجها وذلك بمجرد إبرام عقد الزواج .

أسباب وجوب النفقة :-

     اختلف الفقهاء في أسباب وجوب نفقة الزوجة ، يقول الحنفية ، أن سبب وجوبها هو ( العقد الصحيح ) ولكن بشرط احتباس الزوجة لزوجها ودخولها في طاعته ليتمكن من جني ثمرات الزواج ويتحقق الاحتباس بتسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكما .ويشترط فقهاء الحنفية لوجوب النفقة شروط هي:

 

1ـ أن تكون الزوجة ممن يوطأ أو يستمتع بها بالجملة ولو بما دون الفرج وذلك بأن تكون عاقلة معافاة.

2ـ أن لا تمنع الزوجة نفسها عن الزوج بدون عذر، فلو منعت نفسها عنه لعذر مشروع وجب لها النفقة عليه مع الامتناع، وذلك كأن تمنع نفسها عنه لعدم قبضها معجل المهر أو لعدم الاتفاق عليها.

3ـ عدم النشوز , تسقطت نفقتها عنه مدة نشوزها، فإذا عادت إلى طاعته عادت لها النفقة من تاريخ انقضاء نشوزها.

     ورأي آخر يقول ، النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها الى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها . ويضيف بالقول  أن سبب النفقة الاحتباس فإذا فات الاحتباس فإن نفقة للزوجة وإذا عادت الاحتباس فتجب النفقة .

    ويذهب الشافعية إلى أن الممتنعة من الوطء لغير عذر ناشز، لا نفقة لها مطلقاً. بينما يقول الظاهرية ، أن سبب النفقة هو العقد دون التمكين .واشترط الجمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطا قبل الدخول وبعده. والشروط قبل الدخول :-

1-أن تمِّكنه من الدخول بها، بأن تدعوه - بعد العقد - إلى الدخول بها، فإن لم تفعل، أو امتنعت من الدخول - بغير عذٍر - فلا نفقة عليه.

2-أن تكون طيقةً للوطء بأن لا  تكون صغيرة، أو بها مانع من الوطء.

 

    أن يكون الزواج صحيحا فإن كان فاسدا فلا نفقة لها على الزوج ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسةً على الزوج لأن  التمكين لا يصح مع فساد النكاح، ولا يستحق في مقابلته بالإنفاق .

أما الشروط بعد الدخول:

1-أن يكون الزوج موسرا فلو كان معسرا لا يقدر على النفقة فلا نفقة عليه مدة إعساره ،لقوله تعالى :﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ).

2-أن تكون محبوسةً عليه - تكون غير ناشز - فإذا خرجت عن طاعته، فلا نفقة لها.

 

    وخالصة القول ،ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج (حبس المرأة عليه)، وقال الجمهور إن سبب وجوب النفقة(الزوجية) أي كونها زوجةً.أما فقهاء الجعفرية يقولون ، تجب النفقة بالتمكين لا بمجرد عقد الزواج الصحيح على الزوج . وهذا هو رأي أكثر الفقهاء، فقال الشيخ الطوسي فالنفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع ،لأنه  لو وجد العقد دون التمكين فلا نفقة، ولو وجد بالتمكين وجبت، وأن نشزت سقطت .

    والتمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه، ولا نقول به وبالعقد بل نقول : بالتمكين المستند إلى العقد، بدليل أنه لو وجد التمكين من غير عقد أو عن عقد فاسد لم تستحق شيئاً، وذلك التمكين هو التخلية التام، وسقوط النفقة في الفترة الفاصلة بين العقد والزفاف على رأي من اختار هذا الرأي إنما هو مشروط بعدم حصول التمكين الكامل.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع