القائمة الرئيسية

الصفحات

الأثر القانوني المترتب على فصل الموظف وعزلهُ من الوظيفة مستشار قانوني مساعد/ عماد جبار عباس

 

 

 الأثر القانوني المترتب على فصل الموظف وعزلهُ من الوظيفة

مستشار قانوني مساعد/ عماد جبار عباس

 


(( الأثر القانوني المترتب على فصل الموظف وعزلهُ من الوظيفة ))

مستشار قانوني مساعد/ عماد جبار عباس

 

    الإدارة بشكل عام ملزمة بالمحافظة على سير وانتظام المرافق العامة , من اجل تحقيق هدفها وهو المصلحة العامة من خلال تقديم الخدمات . والإدارة في سبيل تحقيق ذلك تستخدم الموظف لتشغيل وأدامه هذه المرافق وإدارتها . وقد استقر الرأي القانوني على المركز القانوني للموظف هو مركز تنظيمي , فيترتب له حقوق , ويفرض عليه واجبات , ويتعرض للعقوبة الإدارية في حالة مخالفتها . وهذه العقوبات نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1994 المعدل. وتُعدُ عقوبة الفصل والعزل من أشد العقوبات الإدارية التي نص عليها القانون . ولفرض هذه العقوبات نص القانون على شكلية وهي تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء يكون احد أعضائها حاصلا على شهادة جامعية في القانون .

    بالنسبة إلى عقوبة الفصل يمكن تعريف الفصل بأنه انقطاع العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف وإنهاء المركز القانوني له بشكل مؤقت مع إمكانية استئناف الوظيفة بعد زوال سبب الفصل . وحسب المادة (8/ سابعا) يكون في الفصل في حالة ( اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : التوبيخ – انقاص الراتب – تنزيل الدرجة , وتكون مدة الفصل لا تقل عن سنة ولا تزيز على ثلاث سنوات. أما النوع الثاني من الفصل فهو مدة بقاءه في الحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف , من تاريخ صدور الحكم وتُعد مدة موقوفيته من ضمن هذه المدة ويكون الفصل تبعي في هذه الحالة .

    أما بالنسبة الى عقوبة العزل , يمكن تعرف العزل تنحيه الموظف عن الوظيفة بشكل نهائي ولا يجوز إعادته الى الوظيفة أو تعينه في دوائر الدولة . إذ نصت المادة ( 8/ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة يكون العزل في حالة أ- اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة ب- اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية ج- اذا عوقب بالفصل ثم اُعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة أخرى. وعقوبة العزل تكون نوعين أما أصلية اذا انطبقت الشروط القانونية الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة , أو تبعية تتبع الحكم الجنائي. وقد أشار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (18) لسنة 1993 على ( الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة أو الاختلاس أو السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادة تعينه في دوائر الدولة ) فالعزل هنا يكون بحكم القانون وليس للإدارة سلطة تقديرية في ذلك .

    وفي كلا العقوبتين يتطلب أن يكون هناك تحقيق إداري وصلاحية الوزير فقط بالمصادقة على تلك العقوبتين أي تخرج من صلاحية المدير العام .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع