القائمة الرئيسية

الصفحات

بين الاستثمار والإيجار في قانون الإيجارات الجديد

قانون

بين الاستثمار والإيجار في قانون الإيجارات الجديد


--------------------------------------------------

جميعنا يعلم أن "عقد الاستثمار" هو النافذة التي يتسلل منها المستأجر في العقود الخاضعة للتمديد الحكمي، للتحايل على أحكام الإيجار والقيام بالتأجير من الباطن.
وبمعزل الآن عن الخوض في حقيقة عقد الاستثمار بحد ذاته وهو عقد غير مسمى كما هو معلوم وبأنه في جوهره يحاكي عقد الإيجار كونه ينصب على منفعة مال مدة معلومة مقابل مبلغ ثابت، غير أننا نقدر المنطق الذي فرضه في بعض الحالات الواضحة، والضرورة التي اقتضته في ظل تشريع الإيجار الاستثنائي الذي كان سارياً،
وبالرغم من محاولة القانون الجديد وضع مفهوم عام لهذا العقد بغية تمييزه عن الإيجار، لا نعلم لماذا تجاهل مبدأ هام وضعته الهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض طلب عدول، فقد في الفقرة (و) من المادة 14 منه بأن موضوع عقد الاستثمار ينصب على كامل العناصر المادية والمعنوية للمحلات التجارية أو الصناعية ... بقصد إدارتها واستثمارها مقابل بدل معين ولمدة معينة.
وكنا نتمنى لو أنه قنن المبدأ العظيم الذي قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض لتمييز الاستثمار عن الإيجار بقرارها الرائع رقم 154 لعام 1994، حيث عددت خمسة عناصر رئيسية لعقد استثمار المحل التجاري هي:
(الاسم التجاري - الزبائن - الموقع - رواج تجارته - الرخصة الإدارية)
لأن هذه المقاربة للاستثمار التي أتى بها القانون الجديد غير كافية للحد من ظاهرة التحايل على القانون التي يقوم بها المستأجر والقيام بالتأجير من الباطن، حيث بقيت في إطار العموميات وأن الاستثمار عبارة عن إدارة عناصر مادية ومعنوية لمحل تجاري، بينما المطلوب من المشرع أن يكون أكثر تفصيلاً في عناصر ومقومات هذا العقد، بعدما استقرَّ نسبياً في العمل القضائي واتضحت ملامحه.
ونحن نجزم أنه لو قنّنت هذه العناصر التي أقرها أكبر مرجع قضائي في القانون الجديد كمعايير رئيسية لعقد الاستثمار، بحيث إذا ما اختل عنصر منها يعتبر العقد إيجاراً، لوضعنا حداً كبيراً لظاهرة التأجير من الباطن التي تعتبر غصة بقلب المؤجر، كونه يتقاضى أجرة بألوف الليرات، في حين يتقاضاها المستأجر بمئات الألوف،
وأيُّ إجحاف أكبر من هذا ؟؟
المحامي عارف الشعال
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع