القائمة الرئيسية

الصفحات

رأياً قانونياً مثيراً للجدل في قانون الايجار

قانون الايجار
قانون الايجار

  رأياً قانونياً مثيراً للجدل في قانون الايجار


طَرَح بعض الأساتذة من رجال القانون رأياً قانونياً مثيراً للجدل مفاده:

إن قيام المستأجر بتأجير المتجر في العقارات المستأجرة قبل العام 2006 التي تخضع للتمديد الحكمي، ليس له مخاطر تنجيه من الإخلاء سنداً للمادة 93 وما يليها من قانون التجارة التي تقول:
((إيجار المتجر: عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير))


وفي الواقع نحن نخالف هذا الرأي بشدة ونحذر من مغبّة القيام بهذا العمل تحت طائلة ارتكاب مخالفة توجب التخلية والتضحية بمتجر يصل ثمنه لعشرات الملايين.

ذلك أن قانون الإيجارات الجديد نص بكل صراحة ووضح لا لبس فيه على وجوب الحكم بالتخلية إذا أجر المستأجر المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر (المادة 7 / ج-1)
وحيث أن قانون الإيجار قانون خاص يبدى في التطبيق عن قانون التجارة العام، فإنه مما لا شك فيه برأينا أن هذا التصرف القانوني إن حدث، فسيندرج تحت أحكام قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع