القائمة الرئيسية

الصفحات

الدفع بعدم توجه الخصومة

الدفع بعدم توجه الخصومة

اولا / الدفع :


هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا او جزءا مباشرة م8 مرافعات . والدفوع ثلاثة أنواع هي :

  • 1. دفوع موضوعية : وهي الدفوع الموجه للحق المدعى به فترد الدعوى موضوعا وتمنع من أقامتها مجددا , كالدفع بالوفاء او التقادم بالنسبة لدعوى الدين .
  • 2. دفوع شكلية : وهي الدفوع الموجه لإجراءات الدعوى فترد الدعوى شكلا ولا تمنع من أقامتها مجددا , كالدفع بعدم الاختصاص المكاني بعد الحكم .
  • 3. دفع بعدم قبول الدعوى : وهو الدفع الموجه لوسيلة الادعاء , كالدفع بعدم توجه الخصومة .

وتمييز الفقهاء بين الدفعيين الأخيرين هو تمييز نظري ولا تترتب عليه أي فائدة او ثمرة عملية لان الدفع بعدم قبول الدعوى , ان كان يدفع دعوى المدعي موضوعا ويمنع من أقامتها مجددا فهو دفع موضوعي , وان كان يرد دعوى المدعي من حيث الشكل ولا يمنع من أقامتها مجددا فهو من الدفوع الشكلية وهو الحق .

يجب التمييز بين الدفع و الدعوى الحادثة المتقابلة :

الدفع : اتضح مفهومه مما تقدم وانه لا يدفع عنه رسم .
الدعوى الحادثة المتقابلة :هي الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تستلزم رد دعوى المدعي كلا او جزءا من حيث النتيجة بعد اجراء المقاصة القضائية , وقد تستلزم الحكم للمدعى عليه على المدعي , ولا تنظر الدعوى المتقابلة الا بعد دفع الرسم عنها . مثاله : شخص اقام دعوى دين على اخر , فاحدث المدعى عليه أثناء المرافعات دعوى يدعي فيها انه دائن للمدعي , فبعد دفع الرسم القانوني واثبات كل من المدعي والمدعى عليه لدعواه تقوم المحكمة بأجراء المقاصة القضائية بين الدينين , وذلك استنادا للفقرة (3) من المادة (8) مرافعات .

ثانيا / عدم توجه الخصومة :


الخصومة هي رابطة قانونية كائنه في طرفي النزاع الحقيقي , تنشأ بمجرد تقديم الدعوى ودفع الرسم القانوني عنها , سواء كان المدعي محقا في دعواه ام غير محق , وسواء كان لطلبه سند من القانون ام لم يكن له سند , اذ قد يكون المدعي محق في طلبه الا ان طلبه لا سند له من القانون , وبعبارة فلسفية اخرى ان الخصومة هي معنى تعلقي ووجود رابط , اي انها تربط طرفيها ببعضهما أثناء نظر الدعوى , توجد بوجودهما وترتفع بارتفاعهما او بارتفاع احدهما , حيث ان الخصومة تكون متحققة عندما يكون طرفي الدعوى هم طرفي النزاع الحقيقي , وتنعدم الخصومة عند انتفاء طرفي النزاع الحقيقي او احدهما سواء كان مدعيا ام مدعى عليه.

وما ذهب اليه المشرع في المادة (4) مرافعات من اشتراط الخصومة في جهة المدعى عليه فقط هو من نسيج الخيال ولا واقع موضوعي له , والشاهد على ذلك هو ان ابن مشتري العقار لو اقام دعوى تمليك مع حياة ابيه فأن مصير هذه الدعوى هو الرد لعدم توجه خصومة المدعي وهذا ما جرت عليه سيرت المحاكم واستقر قضاءها , فالحق ان الخصومة مشروطة في طرفي الدعوى بان يكون كل منهما خصما للاخر , كونها معنى تعلقي قائم بالغير .

وضابط الخصومة هو ان يكون المدعي محكوما له او ان يكون المدعى عليه محكوما عليه على تقدير ثبوت الدعوى وعلى تقدير ان الدعوى لها سند من القانون ,ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر , وخصومة المتولي لمال الوقف , والخصم القانوني كالحاضنة في دعوى النفقة م306/4 مرافعات , وان خصومة هؤلاء معتبرة في طرفي الدعوى وغير مقصورة على المدعى عليه , كما قال به المشرع .

ويتضح مما تقدم جليا ان عدم الخصومة هي معنى عدمي في حين ان الخصومة هي معنى وجودي , ولا يوجد تلازم بين الدعوى والخصومة اذ قد تكون الدعوى قائمة الا ان الخصومة فيها معدومة , لان الدعوى تعتبر قائمة بمجرد دفع الرسم القانوني عنها في حين ان الخصومة تنعدم عند انتفاء طرفي النزاع الحقيقي او احدهما سواء كان مدعيا ام مدعى عليه .


ثالثا/ انواع الخصومة :

الخصومة على ثلاثة الناقصة والمعدومة والمتوجهة وكما يلي :
1. الخصومة المعدومة / وهي اما معدومة من جهة المدعي او من جهة المدعى عليه او من الجهتين :
  • أ‌- المعدومة من جهة المدعي / تكون في الدعوى التي لم يكن المدعي فيها طرفا في النزاع الحقيقي , كدعوى التخلية التي يقيمها ابن المؤجر مع حياة ابيه على المستأجر .
  • ب‌- المعدومة من جهة المدعى عليه / تكون في الدعوى التي لم يكن المدعى عليه فيها طرفا في النزاع الحقيقي كدعوى التمليك المقامة على ابن البائع المالك مع حياة ابيه من قبل المشتري .
  • ت‌- المعدومة من الجهتين / تكون في الدعوى التي لم يكن المدعي ولا المدعى عليه طرفين في النزاع الحقيقي , كدعوى منع المعارضة المقامة من قبل ابن المالك الحي على اولاد القاصرين من ابناء الغاصب الحي

2. الخصومة الناقصة / تكون في الدعوى التي يكون احد طرفي النزاع متعددا ولم يتم مخاصمتهم جميعا , كدعوى ازالة الشيوع التي لم تقم على جميع الشركاء .

3. الخصومة المتوجهة / وهي اما حقيقية او صورية :
  • أ‌- المتوجهة الحقيقية / تكون في الدعوى التي يكون طرفيها هم طرفي النزاع الحقيقي .
  • ب‌- المتوجهة الصورية / تكون في الدعوى التي لا يكون بين طرفيها نزاع حقيقي , كدوى التمليك المقامة من قبل المشتري على البائع المالك بقصد الحصول على حكم بالتمليك لضمان حقوق المشتري والتهرب فترة من الزمن من دفع الضرائب والرسوم .

رابعا / احكام الدفع بعدم توجه الخصومة :

  • 1. قبل صدور حكم في الدعوى : اذا ثبت للمحكمة التي تنظر الدعوى من تلقاء نفسها او بدفع من المدعى عليه ان الخصومة معدومة افهمت ختام المرافعة وأصدرت حكما يقضي برد الدعوى لعدم توجه الخصومة .
  • 2. بعد صدور حكم في الدعوى : اذا أصدرت المحكمة حكما في دعوى معدومة الخصومة من جهة المدعي او من جهة المدعى عليه او من الجهتين كان الحكم معدوما لان الخصومة من النظام العام . وهذا الحكم لا يقبل الطعن بطرق الطعن القانونية لأنه معدوم بقوة القانون , وبعبارة منطقية أخرى (( ان الطعن فيه يكون من السالبة بانتفاء الموضوع لان ثبوت شئ لشئ فرع من ثبوت المثبت له )), فعدم قبوله للطعن لعدم وجود حكم أصلا , كما وأنه لا يقبل التصحيح ولا يلحقه حصانة , ولا يحوز حجية الأحكام الباتة , ولا يرتب أي اثر قانوني , ويحق للدوائر التنفيذية ( التسجيل العقاري , التنفيذ ) الامتناع عن تنفيذه .

تقرير انعدام هذا الحكم يكون بأحد الطريقين الآتيين هما :
  • أ‌. تقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم مبينا فيه عدم توجه الخصومة , وبعد ثبوت سبب الانعدام هذا تقوم المحكمة بتعين موعدا للمرافعة وتبليغ طرفي الدعوى ثم تحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة.
  • ب‌. تقديم طعن إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن سواء كانت الاستئناف ام التمييز ويتعين عليها بعد ثبوت كون الحكم صدر في دعوى معدومة الخصومة ان ترد الطعن شكلا وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإصدار حكم فيها بالرد لعدم توجه الخصومة .
فتحصل مما تقدم ان الخصومة هي من النظام العام وان الدفع بعدم توجه الخصومة المنصوص عليه في المادة (80) مرافعات هو دفع حقيقي يوجب رد الدعوى سواء ثبت قبل صدور الحكم ام بعد صدوره لوجود ملاك الدفع فيه وهو ما يرد دعوى المدعي ولكن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية التي لا تمنع من اقامة الدعوى مجددا بعد توجه الخصومة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع