القائمة الرئيسية

الصفحات

أعادة الخدمات العامة المقطوعة تعسفا

أعادة الخدمات العامة المقطوعة تعسفا

أعادة الخدمات العامة المقطوعة تعسفا


لقد نصت المادة (143) من قانون المرافعات على (( يجوز لمن قطع عنه الماء او التيار الكهربائي او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون )) .

ومن هذا النص يتضح جليا ان شرائط طلب اعادة الخدمة العامة ثلاث هي :

1. قطع الخدمة العامة :

ويراد بها منع الخدمة العامة عن المواطن المشترك بها , وتكون الخدمة عامة عندما يكون المنتفعين بها هم عامة الناس او غالبيتهم كخدمات الماء والكهرباء والهاتف ,وهذه الخدمات غالبا ما تكون خاضعة لعقود الاذعان.

وقد اتفق الفقه والقضاء على ان القطع اذا كان من قبل الدوائر الرسمية فيكون من اختصاص القضاء المستعجل , واما اذا كان القطع من غير الدوائر الرسمية كما لو قطع المؤجر احدى الخدمات العامة كالماء او الكهرباء عن المستأجر فقد وقع الخلاف في الجهة المختصة بإعادته هل هو القضاء المستعجل ام القضاء العادي ؟

فهنا يوجد قولان اقواهما الاول , وذلك لما ورد في الاسباب الموجبة من قانون المرافعات المدنية (( وطلب اعادة النور او المياه او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق اذا عطلها بدون مبرر الدوائر الرسمية او الجهات التي تلتزم بها م143..))حيث ان ذيل هذه المادة لم يخصص القاطع بالدوائر الرسمية بل شمل ايضا الجهات التي تلتزم بها ومن البديهي ان المؤجر ملزم بتوفير الخدمات العامة للمستأجر وبالتالي فلو قطعها تعسفا فمن حق المستأجر اللجوء الى القضاء المستعجل لأعادتها .

ثم الذي ينقدح في البال هل ان خدمات الدفع المسبق كالموبايل والانترنيت من الخدمات العامة ام لا ؟

لقد بينا سلفا ان الخدمة تكون عامة عندما تكون منفعتها لعموم الناس او غالبيتهم وخدمات الموبايل والانترنيت اضحت من الخدمات العامة لانتفاع غالبية الناس بها ان لم يكن عامتهم , مضافا الى ان المادة (143) لم تحصر الخدمات العامة بالماء والكهرباء والهاتف بل جاءت بعبارة ((او غير ذلك من المرافق)) لاستيعاب جميع الخدمات العامة , لذا فان خدمات الانترنيت والموبايل هي من الخدمات العامة .

2. التعسف :

أي ان يكون حجب الخدمة العامة بدون وجه حق وبدون مبرر كما لو قامت الجهة المختصة بقطع الخدمة العامة عن المشترك على الرغم من وفاءه بجميع التزاماته , او قامت بقطع الخدمة بناءا على طلب دائرة او جهة اخرى , ويفهم منه اذا كان الحجب او المنع بحق فلا يجوز اعادة هذه الخدمة المحجوبة كما لو كان المحجوب عنه الخدمة ممتنع عن تسديد الاجور التي بذمته .

3. الاشتراك :

أي يشترط في طالب اعادة الخدمة المحجوبة ان يكون مشتركا في هذه الخدمات وفق الاصول , وبالتالي فلا يحق للمتجاوز على التيار الكهربائي او الماء او الخدمات الهاتفية او سارق شريحة الموبايل ان يطلب من القضاء المستعجل اعادة فتحها .

يتضح من جميع ما تقدم انه عند تحقق الشرائط المتقدمة يجوز للمشترك اللجوء للقضاء المستعجل لإعادة الخدمة المقطوعه عنه تعسفا , وتقرر المحكمة بعد جمع الطرفين وسماع أقوالهما وبعد النظر الى ظاهر المستندات المقدمة اعادة تلك الخدمة .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع