القائمة الرئيسية

الصفحات

اقامة والدة القاصر دعوى نفقة على والده - مناقشات قانونية

والدة القاصر دعوى نفقة على والده

 اقامة والدة القاصر دعوى نفقة على والده - مناقشات قانونية


وجهت سؤالا للزملاء الأعزاء يوم امس حول ...اقامة والدة البالغ من العمر ستة عشر عاما دعوى نفقه على والده تطالب فيها نفقة لولدها فردت المحكمة الدعوى لعدم توجه الخصومة باعتبار ان ولدها خارج سن الحضانة، وهنا السؤال ماهو الحل القانوني لهذا النزاع؟؟ مع ذكر السند القانوني
الجواب
ان دعوى المدعية للمطالبة بنفقة ولدها البالغ ستة عشر عاما ﻻسند لها من القانون باعتبار ان ولدها هو خارج سن الحضانة، وعلى سبيل الفرض اذا أقام الدعوى بصفته الشخصية فإن مصيرها الرد لنقص اهلية التقاضي إلا اذا بلغ خمسة عشر عاما وتزوج بإذن المحكمة سيكون كامل الاهلية بالنسبة للتقاضي بينه وبين زوجته في الدعاوى الشرعية التي تخصهما فقط وهذا ماإستقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية وهو تفسير لاغبار عليه وذلك لو اعتبرنا من تزوج بإذن المحكمة كامل الاهليه والبالغ خمسة عشر عاما فانه لو ارتكب جريمة يعاقب بعقوبة كامل الاهلية ...
وهذا يتعارض مع قانون الاحداث باعتباره حدثا وحتى في الدعاوى المدنية يعتبر ناقص الاهلية ويجب ان تقام الدعوى نيابة عنه من قبل الولي او الوصي او القيم إلا اذا كان مأذونا بالتجارة في حدود الاذن ماده 99 مدني . وفي فرضا آخر لو اقام الدعوى بصفته الشخصية وادخلت المحكمة والدته في الدعوى وعينتها وصيا عليه بموجب حجة وصاية مؤقته اي نصبت والدته وصيا عليه من اجل ان تكون الخصومة صحيحه فهذا خطأ تقع فيه المحكمة باعتبارها صححت الخطأ الذي وقع به المدعي ..

وبالتالي فالحل القانوني ان تستحصل الام حجة وصاية مؤقته استنادا للمادة 37 من قانون رعاية القاصرين(يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه......) وهنا تعارضت مصلحة القاصر مع وليه فأوجب القانون تعيين وصي لغرض الخصومة على شكل حجة وصاية مؤقته وتأسيسا على ذلك تقيم الام الدعوى بنفسها اضافة لوصايتها عن القاصر او بواسطة وكيلا عنها نيابة عن القاصر في هذه الحالة فقط تصح الخصومة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع