القائمة الرئيسية

الصفحات

مرافعة خطية في قضية يمين كاذبة

مرافعة خطية في قضية يمين كاذبة

مرافعة خطية في قضية يمين كاذبة لايتوفر فيها بينة خطية على كذب اليمين مقدمه من المحامي وسام الحوامدة

هل العلاقة التجارية ذريعة للاثبات بالبينة الشخصية او المانع الادبي ؟

لدى محكمة بداية جزاء الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي
في الدعوى ذات الرقم /2014

سيدي صاحب الشرف ،،،،

  • 1- خير الكلام والبداية قوله تعالى ((ولا تجعلو الله عرضة لايمانكم))صدق الله العظيم
  • 2- اما فقها فإن تعريف اليمين :
  • -ليمين الغموس هو اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق، هذه اليمين الغموس الكاذبة. 
  • 3- سبب تسمية اليمين الغموس بذلك الاسم .-
سميت اليمين الغموس بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة.
4- أدلة تحريم اليمين الغموس وأنه من الكبائر .
اليمين الغموس من الكبائر التي تحتاج إلى توبة والدليل على هذا :
1- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلها من الكبائر كما رواه البخاري في صحيحه (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ "
2- ما رواه البخاري ( 2356) ، ومسلم (220) عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
3- ما رواه مسلم (218)عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك.
4- هل اليمين الغموس فيه كفارة؟
مذهب الجمهور أنه لا كفارة فيه ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والحنابلة، وبه يقول سعيد بن المسيب، والحسن، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور.
واستدلوا على هذا بما يلي:
1- ما رواه ابن الجعد في مسنده (ص: 213) بسند صحيح عن ابْنَ مَسْعُودٍ قال: "كُنَّا نَعُدُّ الذَّنْبَ الَّذِي لا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ. قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: اقْتِطَاعُ الرَّجُلِ مَالَ أَخِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ".
4- سيدي صاحب الشرف ،،،،
-تتلخص وقائع هذه الشكوى كمايلي :
1- كان المشتكي يملك سوبر ماركت كان اسمه التجاري (ع) في منطقه الشميساني بجانب خلويات ال ، قام المشتكى عليه بالاتفاق مع المشتكى على ان يبيعه السوبر ماركت بقيمة 30000 الف دينار ، وفعلا وبعد فترة من التعاقد وبعد ضغوط ....قام المشتكى عليه بدفع مبلغ 7000 ألاف دينار مما يجعل باقي المبلغ المترصد بذمته 23000 الف دينار ....وان السبعة الاف دينار المشار اليها -الدفعة الاولى- اعطيت بموجب شيكات تم صرف 2500دينار منها ولكن باقيها (بقيمة 4500د)اعيدت بدون صرف وقام المشتكي برفع دعوى شيك بدون رصيد وتم تحصيل المبلغ جبرا عن المشتكى عليه انذاك وبالنتيجة مما يجعل باقي المبلغ المترصد بذمته 23000 الف دينار ولا يزال ...
2- تعهد المشتكى عليه بنقل ملكية قطعة الارض رقم 701 حوض رقم 5 من اراضي الكرك والبالغ قيمتها 4000 ألاف دينار الا ان المشتكى عليه لم يكمل معاملة نقل الملكيه للمشتكي واعتبار قيمة الارض دفعة من الثمن وتبين ان قطعة الارض بالكرك بمنطقة نائية ولا تساوي اكثر من الف دينار وانه فيه افتئات على حقوق المشتكي وانها معاملة قد تحوي بطياتها غبن بالسعر مما حدى بالطرفين عدم اتمام معاملة البيع اصلا وكان موضوع الارض اصلا محاولة لحل الموضوع وديا قبل اللجوء للقضاء !بسبب القرابة والنسب .
3- اقام المشتكي المدعي بالحق الشخصي الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم 7/2012 لدى محكمة بداية حقوق عمان ، موضوعها مطالبة مالية بقيمة 23000 الف دينار ثمن سوبر ماركت قام المشتكي ببيعه للمشتكى عليه .....والاهم هو جواب الظنين المدعى عليه انذاك على الدعوى باقراره –قضائيا-على عقد البيع وسلم فيه ....ولكنه دفع دعوى المدعي –بالوفاء-أي انه اقرا بانشغال ذمته ابتداءا ولكنه دفع طلبات المشتكي بدفع ال-وفاء-والتسديد –وبالتالي ينقلب عبىء الاثبات على المدعى عليه بالاقرار الضمني .....وقدم اثباتا لدفعه بالوفاء انه قام بتسجيل قطعة ارض باسم المدعي اثباتا منه لتسديد الثمن ....

4- احتكم المشتكي المدعي بالحق الشخصي في الدعوى ذات الرقم 7/2012 الى ضمير المشتكى عليه وتم توجيه اليمين الحاسمه له من قبل المحكمة بالصياغة التالية ( اقسم بالله العظيم انه لم يترصد بذمتي باقي ثمن سوير ماركت عص الذي اشتريته من المدعي ياسر والبالغ 23000 دينار ولا اقل من هذا المبلغ والله على ما اقول شهيد ) ووهناك.... حضرالظنين المشتكى عليه امام محكمة بداية حقوق عمان وقام بحلف اليمين ترديدا وراء المحكمة ظلما ودون وجه حق .

5- ان قيام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بحلف اليمين رغم علمه التام انه قام بشراء السوبر ماركت بقيمة 30000 الف دينار دفع منها مبلغ 7000 دينار وتبقى منها مبلغ 23000 دينار يشكل جريمة اليمين الكاذبه خلافا لنص المادة 221 من قانون العقوبات .

6- اقام المشتكي شكوى موضوعها اليمين الكاذبة امام سعادة مدعي عام شرق عمان وأعطيت الرقم 27/2014 ونتيجة ثبوت وقائع هذه الشكوى صدر قرار المدعي العامبالظن بإسناد جريمة جنحة اليمين الكاذبة خلافا لنص المادة 221 من قانون العقوبات مما ترتب على ذلك محاكمة المشتكى عليه امام عدالتكم .
7- تقدم المشتكي بلائحة ادعاء بالحق الشخصي امام محكمتكم .

8- سيدي صاحب الشرف ،،،،

لقد نصت المادة 221 من قانون العقوبات الاردني على مايلي :

1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً........

5- سيدي صاحب الشرف ،،،،

- وحيث ان اركان جريمة اليمين الكذبة قد عرفتها المادة 221 من قانون العقوبات وتتمثل هذه الاركان بمايلي :
  • 1- أن تؤدى هذه اليمين أمام القضاء
  • 2- أن تكون اليمين كاذبة.
  • 3- القصد الجرمي.
وبتطبيق اركان جريمة حلف اليمين الكاذبة على وقائع هذه الدعوى تجد عدالتكم مايلي :

اولا – ان تؤدى هذه اليمين أمام القضاء:

لقد اقام المشتكي (المدعي بالحق الشخصي ) الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم 9/2012 وموضوعها مطالبه مالية بقيمة 23000 الف دينار وهذا المبلغ ناتج عن -علاقة تجارية-سندا لنص المادة 6من قانون التجارة واقر الظنين بالعقد والتعاقد والشراء امام عدالتكم وبالدعوى السابقة ,و بين المشتكي والمشتكى عليه حيث ان المشتكي يملك سوبر ماركت عص في منطقه الشميساني بجانب خلويات ال ،


 ونتيجة وجود علاقة صداقة ونسب بين المشتكي والمشتكى عليه ونتيجة وجود الثقة بين الطرفين لم يتم تحرير اي من الوثائق الخطية كون ان هنالك مانع ادبي بين الطرفين ولوجود علاقة تجارية سندا لنص المادة السادسة من قانون التجارة ،
وقد تم الاتفاق على ان يقوم المشتكي ببيع المشتكى عليه السوبر ماركت بمبلغ 30000 الف دينار وقد قبل المشتكى عليه ذلك وقد قام بدفع مبلغ 7000 دينار من قيمته وترصد بذمته مبلغ 23000 الف دينار ونتيجه تمنع المشتكى عليه عن دفع باقي المبلغ اضطر المشتكي الى اقامة دعوى مطالبة مالية امام محكمة بداية حقوق عمان والتي احتكم بها الى ضمير المشتكى علية وتم توجيه له اليمين الحاسمة من قبل محكمة بداية حقوق عمان بالصياغة التالية ( اقسم بالله العظيم انه لم يترصد بذمتي باقي ثمن سوبر ماركت ع الذي اشتريته من المدعي ياسر والبالغ 23000 دينار لا اقل من هذا المبلغ والله على ما اقول شهيد ) قام المشتكى عليه بالحضور امام محكمة بداية حقوق عمان وحلف اليمين ترديدا وراء هيئة المحكمة .


وعليه وبالتناوب فان الركن الاول من اركان جريمة اليمين الكاذبة تجد عدالتكم متوافرة وهذا ثابت من خلال البينة المقدمة امام عدالتكم والتي تمثل صورة طبق الاصل عن كامل ملف الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم 739/2012 والمحفوظة ضمن ملف الدعوى .


ثانيا – ان تكون اليمين كاذبه :

لقد تقدم المشتكي المدعي امام عدالتكم بقائمة بالبينات الشخصية والتي جاءت كما يلي :
1- شهادة الشاهد فراس وقد جاء بشهادته مايلي ) اعرف المشتكي ياسر كونه عديلي واعرف الظنين اياد وهو ابن شقيقتي دون اي عداوة ...... انا بعت السوبر ماركت العائد لي وله الجزء الخاص لي ...) وهنا نجد عدالتكم ان السوبر ماركت كان مملوك للمشتكي ياسر وللشاهد فراس (شركة)حيث قام الشاهد ببيع حصته في السوبر ماركت للمشتكي ،
ويتابع الشاهد ( واعرف انه هنالك دعوى بين الظنين والمشتكي في محكمة عمان حول السوبر ماركت وموضوعها شيكات وسمعت بان ياسر يطلب اياد بباقي ثمن السوبر ماركت حيث ان المشتكي قد باع للظنين السوبر ماركت (وكنت حاضرا على البيع) وقد اتفقوا على مبلغ ثلاثون الف دينار دفع منها اياد سبعة الاف دينار شيكات وصرف منها المشتكي مبلغ 2500 دينار وقد اعيدت باقي الشيكات دون رصيد بها واعرف ان ياسر رفع دعوى بهذه الشيكات المعادة لعدم وجود رصيد بها وان اعرف انها خلصت القضية وانا قمت بدفع مبلغ 4500 دينار عن الظنين لحل المشكله واعرف انه لم يتم تثبيت باقي المبلغ والمقصود به ثلاثون الف دينار بموجب سندات او اوراق كون هنالك ثقة بينهم ..)

وهنا تجد عدالتكم ومن اقوال الشاهد ، ان الشاهد فراس كان حاضر على وقائع مادية والتي تتمثل بواقعة اتفاق المشتكي مع المشتكى عليه على بيع الاول لهذا الاخير سوبر ماركت بمبلغ 30 الف دينار ونتيجة وجود علاقه تجارية وثقة بين الطرفين بالإضافة لوجود علاقة نسب لم يتم تثبيت هذه الحقوق واو الاتفاقية على اوراق وسندات خطية ، وبعدها قام المشتكى عليه بدفع مبلغ 7000 دينار بموجب شيكات بنكية قام المشتكي بصرف مبلغ 2500 دينار منها اما باقي المبلغ فقد عادة الشيكات دون صرف لعدم وجود رصيد فقام المشتكي برفع دعوى بهذه الشيكات امام محكمة عمان ،

وفي سبيل حل هذه المشكله قام الشاهد بدفع مبلغ 4500 دينار للمشتكي عن المشتكى عليه ، ويتابع الشاهد (سمعت بان اياد قد حلف يمين بان ذمته غير مشغوله بثمن السوبر ماركت وان الدعوى ردت عنه بسبب حلفان اليمين واعرف بان المشتكي له بذمة الظنين مبلغ 23000 الف دينار وان متأكد من ذلك كوني كنت على عملية البيع ..)

وهنا ومن خلال اقوال الشاهد نجد ان الشاهد فراس قد تفاجئ بقيام المشتكى عليه بحلف اليمين امام محكمة بداية عمان لعلمه اليقين ان المشتكى عليه ذمته ما تزال مشغولة بمبلغ 23000 الف دينار لصالح المشتكى وانه لم يقم بدفع باقي هذا المبلغ وان المشتكى عليه قد كذب بحلف لليمين ، ويضيف الشاهد ( اعرف ان الظنين قد باع سوبرماركت لشخص يدعى محمد ...) وهنا قرينه تثبت ومن اقوال الشاهد ان فعلا قام المشتكى عليه بشراء السو برماركت من المشتكي حيث قام بعد شراءه من المشتكي ببيعه الى محمد ع وهذه قرينه بسيطة لم يثبت المشتكى عليه عكسها ،

ويضيف الشاهد ( انا لست شريكا مع اياد في السوبر ماركت انا كنت شاهد على هذا البيع ولم اكن بائعا ..... انني كنت متواجد عند اتفاق المشتكي مع الظنين في بيع السوبر ماركت وقد احضر الظنين اوراق قطعة ارض يملكها كدفعه من الثمن الا ان المشتكي رفض ان ياخذ الارض مقابل هذه الدفعه الا ان الظنني وانا اتفقنا على ان يعطيني قطعة الارض ... بالفعل قمت بدفع مبلغ 4500 دينار التي ذكرتها بشهادتي وبعض الرسوم ....) وهنا يوضح الشاهد انه ليس شريك مع المشتكى عليه اياد وانما هو شاهد على عمليه بيع السوبر ماركت وحيث ان الشيكات التى حررها الظنين للمشتكى قد عاد منها بدون صرف وكانت قيمتها 4500 دينار وفي اطار حل المشكله قدم المشتكى عليه بدل الشيكات الراجعة قطعة ارض في الكرك الا ان المشتكي رفضها فقام الشاهد بدفع مبلغ 4500 بدلا عن الظنين مقابل ان يقوم هذا الاخير بالتنازل عن قطعة الارض للشاهد ، وهذا ثابت من خلال البنية التي تقم بها وكيل المشتكى عليه من وصولات دفع رسوم نقل ملكية وعقد بيع قطعة ارض في الكرك ،

وهنا تجد عدالتكم ان وكيل المشتكي قام بتوجيه سؤال التالي للظنين ( هل قام الظنين بالتنازل فعلا امام دائرة الاراضي عن قطعة الارض المقدمة ضمن بينته ام انه تم تقديم معامله ولم تتم عملية التنازل ؟؟؟) وقد اجاب الظنين ( تم التنازل بموجب العقد المقدم في البينه الدفاعيه للظنين وفي حال عدم اتمام المعاملة من قبل المشتكي المدعي بالحق الشخصي فان موكلي على استعداد للتنازل مرة اخرى ) بتضح من خلال ذلك ان المشتكى عليه فعلا قدم قطعة ارض كجزء من ثمن السوبر ماركت ولم يتم انهاء عملية التنازل حسب الاصول حيث لا تزال القطعة باسم المشتكى عليه لغاية الان باسم المشتكى عليه .

2- شهادة الشاهد محمد مح ( لا اعرف المشتكي ياسر من السابق وقد شاهدته مرة واحدة انا سمعت من فراس بان اياد اشترى سوبر ماركت من ياسر سمعت ما بعد انه توجد مشكلة حول ثمن السوبر ماركت بينهما ولا اعرف التفاصيل وانا اشتريت السوبر ماركت من اياد وفراس وقمت بدفع كامل الثمن بدل شقة وكمبيالات وقمت بعمل وكالة غير قابله للعزل للمدعو فراس وهذا كل ما اعرف عن الموضوع هذه القضية وهذه شهادتي ).

3- شهادة المشتكي امام المدعي العام ( اذكر انه في عام 2012 منت قد تقدمت بدعوى حقوقيه لدى محكمة بداية عمان ضد المدعو اياد موضوعها مطالبة مالية بمبلغ 23 الف دينار باقي ثمن سوبر ماركت كان قد اشتراه مني ولم يقم بتسديد ثمنه واذكر ان هذه الدعوى تحمل الرقم 93/2012 من خلال اجراءات المحاكمة قمت بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعو اياد وقام بحلفها وكان مضمون اليمين بأن ذمته غير مشغوله لي بالمبلغ المدعى به على اثر ذلك قررت المحكمة رد الدعوى الحقوقية ان المدعو اياد قام بحلف اليمين كاذبا حيث ان ذمته مشغولة بالمبلغ من الناحية الواقعية كما ان يمينه غير صحيح حيث يوجد شهاد بان ذمته مشغولة بالمبلغ ....) 

4- لقد جاء وضمن الدعوى البدائية الحقوقية رقم 93/2012 وضمن اللائحة الجوابية وضمن البند الثاني منها ما يلي ( لا يسلم المجاوب بما ورد بالبند الاول من لائحة الدعوى بالشكل الوارد فيه ويضيف بأنه تم الاتفاق مع المدعي على شراء حصته في محل سوبر ماركت عر البالغة 11000 الف دينار حيث انه قام بدفع المبلغ وذلك بواقع 7000 الاف دينار نقدا والباقي قطعة ارض في محافظة الكرك بقيمة 4000 دينار ) ويتضح من ذلك ان المشتكى عليه وفي معرض رده على لائحة الدعوى البدائيه قد سلم بواقعة شرائه للسوبر ماركت ثم قدم دفعا بالوفاء بالمبلغ خلافا للواقع ولم يقدم مايثبت ذلك هذا من ناحية اما من ناحية اخرى ومن خلال اليمين التي حلفها تجد عدالتكم مايلي التالية

( اقسم بالله العظيم انه لم يترصد بذمتي باقي ثمن سوبر ماركت عص الذي اشتريته من المدعي ياسر ا والبالغ 23000 دينار لا اقل من هذا المبلغ والله على ما اقول شهيد ) حيث حلف يمين ثبت من خلالها ان المشتكى عليه قد اقر بأنه قام بشراء سوبر ماركت من المشتكي ومن ناحية اخرى انه اقر بالوفاء وعدم انشغال ذمته ؟؟؟؟.....

بالتناوب ومن خلال اقوال الشهود وشهادة المشتكى ومن خلال ملف الدعوى البدائية الحقوقية رقم 793/2012 نجد عدالتكم ان المشتكى عليه قد كذب بحلفه اليمين الحاسمة رغم ادراكه وعلمه اليقين بان قام بشراء سوبر ماركت من المشتكي مقابل مبلغ 30000 الف دينار دفع منها مبلغ 7000 الاف دينار وبقي منها مبلغ 23000 الف دينار وهذا ثابت امام عدالتكم مما يجعل الركن الثاني من اركان جريمة اليمين الكاذبة قائما بجميع عناصره .

الدليل الثاني :

شهادة الشاهد فراس ...يطرح سؤالا مفاده ...ماهي اللحظة القانونية التي تحدد هل اليمين التي حلفها الظنين كاذبة ام لا ؟ الجواب ...هو يوم الحلف امام محكمة البداية قطعا ....ومنطقا ....ولكن هل لو تم تسديد المبلغ بعد حلف اليمين الكاذبة امام القضاء هل هذا يشكل مطعنا ان التسديد الاحق يجب الجرم ويمحو اثاره ايضا الجواب قطعا لا ولقد جزم الشاهد فراس انه بعد ان علم ان الظنين حلف اليمين تفاجأ جدا واستنكر عمل الظنين أي في اللحظة التي علم بها بكذب اليمين كانت قد حلفت من الظنين وحلفت كاذبة وايذا كان يعلم ان الظنين حتى ذلك التاريخ لم يسدد ذمته وقوله لايعلم بعد اليمين هل تم التسديد ام لا لايغير من حكم القانون شيئا .

الدليل الثالث :

-ان الظنين لايزال يتلاعب بالادلة وبالاقوال والافعال والبينات امام محكمة البداية بادعاءه التنازل عن الارض وفي جوابه انذاك بان ثمن الارض جزء لايتجزأ من الثمن ؟؟

-اذن اذا ثبت لعدالتكم ان التنازل لم يتم فيكون الظنين كاذبا مرة اخرى في امرين :


  • 1-انه يحاول تضليل عدالتكم والتلاعب بالبينات للتاثير على حكمكم العادل وتضليل المحكمة باصطناع ادلة يعلم عدم صحتها ولقد تاكد علمه المطلق بافعاله المردودة عليه عندما اجاب امام عدالتكم انه تنازل عن الارض وعاد وقال انه مستعد للتنازل عنها مرة اخرى وعلى لسان وكيله ؟؟؟؟ولما لم يقدم سند تسجيل اصولي بان عمليه التنازل لم تتم وعليه يكون ثمن الارض لايزال في ذمته ويكون يمينه كاذبا !!!
  • 2-اذا ثبت ان عمليه التنازل لم تتم فانه يكون ثمنها المقدر ب(4000د )لايزال بذمته وهذا لن يعفيه ايضا من العقاب وتجريمه باليمين الكاذبة كون صيغة اليمين احتوت عبارة (ولا اقل من ذلك...)أي ان ثبت وجود دينار واحد بذمته فانه سيكون تحت مظله ومظنة اليمين الكاذبة قولا واحدا .


3-(3595/2015)تمييز حقوق :


(وحيث الثابت لمحكمتنا من ا ن المدعى عليه طلب تقديم بينة تتمثل بسند تسجيل تثبت بان العقار موضوع الدعوى ليس مملوكا من قبل المستانف ضدهما وهذا كما هو * من خلال * التسجيل المرفق بلائحةالاستئناف فقد كان على محكمة الصلح البحث في هذه المسالةوالتحقق من توافر الخصومة مع المدعى عليه قبل البت في موضوع الدعوى . 

وحيث انها لم تفعل مما لا يمكن محكمتنا من مراقبة عملها وعليه فيكون حكمها مخالفا للقانونوسابقا لاوانهوان هذا السبب يرد على الحكم المستانفومستوجبا الفسخ .)
المادة 16من قانون تسوية الاراضي والمياه :

4- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحا الا اذا كانت لمعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .

5- البينة الوحيدة والقاطعة هي سند التسجيل المختوم من دائرة الاراضي اصوليا .

ولما لم يقدم الظنين سند تسجيل اصولي وعليه تكون الاوراق المقدمة منه باطلة لانها تمت خارج دائرة التسجيل لانها من الاوراق الموجودة تحت يد الكتبة الذين يجلسون خارج الدائرة وتكون جاهزة لسرعة انجاز المعاملة ولكن المعيار هو توقيع الكاتب العدل ودفع الثمن واستخراج سند تسجيل نهائي وليس تعبئة الطلب وتوقيعه فقط ولان فعلا الطلب لم يقدم ولم يتم التنازل ونرجو من المحكمة الموقرة تكليفنا او تكليف الظنين باحضار مشروحات تبين اسم مالك الارض الحقيقي ان رابها الشك في ما تقدم وسنقوم باحضاره فورا .
الدليل الرابع :هل تحتاج هذه الدعاوى للبينة على الكذب ام على مصدر الحق ؟
الجواب قطعا لاتحتاج هذه الدعوى لاثبات الكذب لان الكذب واقعة مادية بحته يقام عليها الدليل اما مصدر الحق فهو الذي يحتاج لدليل .


ثالثا – الفعل الجرمي :

اليمين الكاذبة ـ قصد جنائي "سلطة محكمة الموضوع في اليمين الكاذبة" .
مناط تحقق جريمة اليمين الكاذبة طبقا للمادة 221 من قانون العقوبات توافر القصد الجنائي فيها بحلف الجاني اليمين مع علمه ان الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ـ توافر قصد خاص غير لازم ـ الفصل في القصد العام فيها من سلطة محكمة الموضوع .

لما كان ذلك وكانت المادة (260\1) عقوبات تنص على (1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً


 (ويتعين لقيام هذه الجريمة أن تكون هناك يمين أديت أمام القضاء في مادة مدنية ويقصد بها اليمين التي يوجهها أحد الخصوم للآخر أو ترد عليه وأن تكون هذه اليمين كاذبة ويتوافر فيها القصد الجنائي بأن يكون الجاني قد حلف اليمين وهو يعلم أن الواقعة التي قررها واقعة غير صحيحة ومن المقرر أن القانون لا يشترط لقيام جريمة اليمين الكاذبة قصد خاص بل يكفي أن يكون حلفها كاذبا عن علم وإرادة وأن يكون حالفها قد تعمد الكذب في حقيقة ما حلف به بقصد تضليل القضاء والفصل في توافر هذا القصد أمر متعلق بوقائع اقوال الشهود و يستخلصه من قرائن الأحوال وظروف الدعوى ،


 وحيث ثبت ومن خلال اقوال الشهود ومن خلال القرائن وبينات الدعوى وخاصة ملف الدعوى البدائية الحقوقية انه قد ثبت ان المشتكى عليه قد حلف اليمين الحاسمة عن علم وارداه رغم علمه بالواقع والحقيقة ومع ذلك قام بحلف اليمين الحاسمة ...ولا زال يحاول تقديم ادلة مضللة امام عدالتكم وهي دليل يؤكده.
سيدي صاحب الشرف ،،،،

اما في الفقه والقضاء : في الاثبات :
اولا:

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3011/2014
برئاسة نايف الإبراهيم2014-12-11

  • 1- إن اليمين الحاسمة مُنهية للنزاع بالنسبة إلى الواقعة التي تناولتها اليمين ويُعتبر من وجهها مُتنازلا عن كافة بيناته المتعلقة بتلك الواقعة وذلك وفقا لنص المادة ( 53 ) و ( 61 ) من قانون البينات .
  • 3- يحق للمتضرر من اليمين الكاذبة أن يطالب بالتعويض عما اصابه من الضرر منها وذلك وفق احكام المادة ( 61/2 ) من قانون البينات 


وهنا تجد عدالتكم ان الاصل انه لا يجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة الا بالبينات التي يجوز قبولها اما المحكمة الحقوقية المطالب امامها بالدعوى الحقوقية ، وحيث ومن خلال وقائع الدعوى ووقائع هذه الشكوى تجد عدالتكم ان كل من المدعي (في الدعوى الحقوقية ) والمدعى عليه هم تجار وسندا لقانون البينات وقانون التجارة الاردني فانه اجاز الاثبات بجميع طرق الاثبات دون استثناء هذا من نا حية ومن

نا حية اخرى اجاز قانون البينات الاردني الاثبات بجميع طرق الاثبات ومنها الشهادة في حال وجود مانع ادبي يحول دون الحصول على سند مكتوب وهذا ما جاء بنص المادة 30 من قانون البينات حيث نصت على :
( يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر)

وحيث ثبت امام عدالتكم ان كل من المشتكى والمشتكى عليه يوجد بينهما علاقة نسب تحول دون حصول المشتكي على سند مكتوب بواقعه البيع والثمن بالإضافة الى وجود علاقة ثقة بينهما كونهما من التجار سندا لنص المادة السادسة من قانون التجارة الاردني ، فان المشتكي لم يحصل على سند خطي بواقعة البيع والثمن المتفق عليه ، ونتيجة لذلك ولوقوع الخلاف بين المشتكي والمشتكى عليه وكون المعاملة تجارية فقد احتكم المشتكي الى ضمير المشتكى عليه والذي حلف اليمين الحاسمة امام محكمة الدرجة الاولى حيث تنازل المشتكي عن ما سواها من البينات امام محكمة بداية حقوق عمان وركن الى ضمير المشتكى عليه وعليه بالتناوب وحيث حلف المشتكى عليه اليمين الكاذبة رغم علمه بذلك فان يحق للمشتكى اثبات كذب اليمين التي حلفها المشتكي بجميع طرق الاثبات كون المعاملة تجارية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وجود مانع ادبي ،
 
2-يجوز الاثبات في العقود التجارية بجميع وسائل الاثبات سندا لقانون التجارة وقانون البينات :
-المادة 28بينات :

مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها..
-المادة 6من قانون التجارة : الاعمال التجارية 

1 . تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:

أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. 

ب. البيع او الاستئجار او التاجير ثانية للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
المادة (51)من قانون التجارة :

-لايخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات....

ثانيا :
ان الاثبات في الدعاوى الجزائية يجوز بجميع وسائل الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
ثالثا :ان طبيعة اليمين الحاسمة تقضي بانها تعتبر تنازلا عما عداها من البينات وبالتالي فانه يعتبر تناقضا ان يطلب وكيل الظنين بينة خطية على الكذب لانه هذا الطلب يعتبر مستحيلا في ذاته واقعا وقانونا فلا يعقل ان يقوم احدهم بتوقيع ورقة بانه كان كاذبا في يمينه وبالتالي لايجوز اثبات المستحيل .

-وايضا ولطالما ان الدعوى الاصلية لم تقدم بها بينات خطية ومن ثم تم طلب حلف اليمين لان دعوانا اسست ابتداءا على اليمين وهذا شرعا وقانونا جائز للعلاقة التجارية بين اطرافها ولطبيعة العقد وبالتالي فان اثبات هذه الشكوى بالتالي جائز بالبينة الشخصية .

-ويبقى السؤال ان المشرع عندما اقر عقوبة على اليمين الكاذبة لهو الدليل الابهر على معرفة المشرع بعدم وجود دليل خطي سابق في الدعوى السابقة والا لما لجأ أي شخص لليمين وان طلب بينة شخصية على مصدر الحق تم اثباته ايضا بوسائل قانونية ودليلنا :

-اقرار عقد البيع والشراء والتعاقد بجواب المدعى عليه خطيا على الدعوى الحقوقية ,
-اقراره امام عدالتكم بشراء السوبرماركت وانه دفع ثمنه بدل قطعة ارض وهذا يقلب عبىء الاثبات بحد ذاته على المشتكى عليه بالاعتراف وهو حتى اقوى من الدليل الكتابي .

-من المبادىء المستقرة في علم الاثبات ان الاثبات يقع على –مصدر العقد-وليس على اثر العقد وتوضيحا فان مصادر الحق الخمسة ومثلا منها العقد ....ان الدائن يثبت فقط وجود عقد الايجار وعلى المدين اذا اراد دفع الدعوى يجب ان يثبت الدفع ......فالاثبات على مصدر الحق ...وفي دعوانا ...فقد اثبت المدعي وجود –عقد البيع-بالاقرار وحتى بصيغة اليمين نفسها ....ومن جواب المدعى عليه نفسه ولكن اصبح الخلاف –عند حصر نقاط الخلاف –هل تم تسديد ثمن السوبرماركت ام لا ؟وهنا الاصول الفقهية قررت انه بما ان المدين اقر بالعقد وعليه ينتقل عبىء الاثبات عليه بانه يجب اثبات تسديد الثمن خطيا او بالشهود في العلاقة التجارية ....وعليه كان على وكيل الظنين هو ان يثبت خطيا تسد\يده للمبلغ او بواسطة الشهود ولما لم يثبت دفعه او تسديده فيكون الجزاء والشكوى واقعة في محلها ويستحق مجازاته قانونا عن جرم اليمين الكاذبة .

اما في الاجتهاد القضائي (في نقطة النزاع الوحيدة التي اثارها الظنين وهي عدم تقديم بينة خطية):
هل يجوز اثبات اليمين الكاذبة بجميع وسائل الاثبات ؟هل يجوز اثبات اليمين الكاذبة بين التجار بالبينة الشخصية وبجميع وسائل الاثبات ؟هل اذا وجد مانع ادبي او عرفي سيعطي الحق للاثبات بالبينات كافة ؟
-جواب السؤال هو قرار محكمة التمييز الموقرة الفاصل في هذه النقطة :

((1. جرى الاجتهاد القضائي على أن كذب اليمين يكون بنفس طريقة الإثبات بالنسبة للواقعة التي جرى الحلف بها . ومـن الرجـوع إلى نص المادة 30 من قانون البينات فقد اشترطت لجواز الإثبات بالشهادة في غير الالتزامات التعاقدية توافر إحدى الحالات الآتية :- 

  • 1- إذا وجـد مبـدأ ثبـوت بالكتابـة . 
  • 2- إذا وجـد مانــع أدبـــي . 
  • 3- إذا فقــد الدائـن سنـده المكفـول لسبـب لا يـد لـه فيـه . 
  • 4- إذا طعـن فـي العقـد بأنـه ممنـوع . ....
وحيـث أن الظنين .. هو شقيق زوجة المشتكي محمود .. وأن الأخير كان قد أقام الدعوى الحقوقية البدائية رقم 1552/2000 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة الظنين لمطالبة بمبلغ ثلاثون ألف دينار وأن المشتكي طلب توجيه اليمين الحاسمة للظنين في تلك الدعوى وحلف الظنين اليمين الحاسمة . وحيـث أن القرابة بين الطرفين كما يستدل عليها من أسمائها هي قرابة مصاهرة الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف التحقق من درجة قرابة المصاهرة بين الطرفين لغايات المانع الأدبي الذي يجيز في حال توفره سماع البينة الشخصية طبقاً لنص المادة 30/2 من قانون البينات ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه مما يتوجب نقض الحكمين البدائي والاستئنافي . وحيث أن النقـض جاء لغير صالح المحكوم عليه لهذا وعملاً بأحكــام المادة 291/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض ويبقى لمصلحة القانون فقط ))
-وفي هذا القرار امرين :

  • 1-انه قرر ان الاستثناء معمول فيه ولا يشترط شرطا ان تكون بينات اثبات كذب اليمين فقط بينة خطية بل لكل حالة على حالتها وتقدر بظرفها
  • 2- ان المشتكي هو صهر ونسيب للمشتكى عليه وصديقه (عدايل بلغة العرف)وصديقه منذ سنوات أي ان المانع الادبي ايضا متوافر الى جانب ما ذكر وقد شهد الشهود بذلك وتم تقديم البينة حتى على هذه النقطة .
  • 3- (نصت المادة 30/2اذا وجد مانع ادبي او مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لايقضيان بربطها بسند ......)كلمة العرف والعادة هي هل تنطبق على وقائع الدعوى ام لا حيث ان العدايل والطرفين ايضا اصدقاء والعرف العشائري الذي تربينا عليه هو حائل يمنع ربط العلاقة بوصولات وكتابة الدين .
4- -الخبرة :

-تقدم الخبير المحامي احمد الحم بتقرير خبرة حسب ما كلفته المحكمة وتم تقدير بدل العطل والضرر والتعويض بمبلغ 24500دينار وحيث ان المحكمة الموقرة اعتمدت هذا التقرير وعليه فقد اصبح بينة في هذه الدعوى للمدعي الشخصي.

سيدي صاحب الشرف ،،،،الطلبات:وحيث اثبت المشتكي كذب اليمين الحاسمة التي حلفها المشتكى عليه وثبت الضرر و لذا فانه يلتمس من عدالتكم ما يلي :

  • 1- ادانة المشتكى عليه بجرم اليمين الكذبه وتحديد مجازاته .
  • 2- الحكم بإلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي حسب تقدير الخبير والزامه بالتالي بمبلغ 24500اربع وعشرون الف وخمسماية دينار مع استعداد المشتكي المدعي بالحق الشخصي بدفع فرق الرسم .
  • 3- الزام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي ) بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام 
ولعدالتكم وافر الاحترام
وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)
المحامي وسام الحوامدة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع