القائمة الرئيسية

الصفحات

مدى صحة التوقيع في الاراضي الزراعية في العراق

مدى صحة التوقيع في الاراضي الزراعية في العراق


نشرنا سؤالا"بخصوص موضوع (كثر في الآونة الاخيرة الاقبال على الاقرار بصحة التوقيع في القضاء المستعجل خاصة" في الاراضي الزراعية والسؤال كان ما مدى حجية الاقرار في مواجهة المالك؟؟؟؟وهل يستطيع المالك ابطال مقاولة عقد البيع الخارجية؟؟؟)
واليكم الجواب بالتفصيل:-

يشترط في القضاء المستعجل في قانون المرافعات (صفة الاستعجال) (وعدم المساس بأصل الحق) ولو ناقشنا الاقرار بصحة التوقيع يجب ان نطبق الشروط اعلاه حيث تتوفر لدى طالب الاقرار صفة الاستعجال خوفا من حدوث طارئ للمطلوب إقراره بصحة توقيعه ،اما (عدم المساس بأصل الحق ) ومانراه ان المحاكم سارت على منهج اجده في نظري مخالفا لاحكام القضاء المستعجل فقد ذهب القضاء بوجوب تقديم سند للعقار

 ويجب ان يصدر الاقرار من مالك اذا كان الامر يتعلق بعقار والتطرق للثمن وقبضه والمساحة وصحة التوقيع او بصمة الابهام وهذا مساس باصل الحق وتعرضت المحكمة لموضوع السند خلافا لاحكام المادة145 مرافعات التي ورد فيها لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر بخطه او ببصمة ابهامه او بامضاءه ولو لم يكن السند مستحق الأداء ، وبالاستناد لما تقدم لم تشترط المادة شكل معين للسند فهو اي سند عادي ممكن للذي منسوب اليه ان يقر بصحة توقيعه او ببصمة ابهامه ولايشترط ان يكون مالكا فتصرف الفضولي يجوز طلب صحة توقيعه فالمحكمة لاتبحث باصل الحق ،

ولايشترط السند ان يكون مستحق الاداء وخلاصة القول على المحكمة ان تثبت صحة توقيع او بصمة المطلوب الاقرار منه وتشير فقط في مقاولة عقد البيع المؤرخة في كذا او اي سند كان ،وبالتالي فصحة التوقيع لايضفي صفة الرسمية على العقد فيبقى سندا عاديا ولكن له الحجية تجاه المالك والغير بانه سندا عاديا ثابت التاريخ استنادا للمادة 26 من قانون للاثبات فيما حصل نزاع على العقار بأكثر من سند فيكون اسبق اذا كان ثابتا للتاريخ قبل تلك السندات .

 والثانية الاقرار بصحة التوقيع حجة لايجةز الدفع بالانكار من قبل المالك او ورثته ويغني عن جراء المضاهاة.

مابالنسبة الى هل يستطيع المالك التمسك بابطال العقد؟؟؟ هنا يستطيع المالك ان يتمسك بالبطلان فالعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ،ولذي كل مصلحة التمسك بالبطلان ،حيث الاقرار بصحة التوقيع لايجعله عقدا صحيحا ولايضفي عليه الصفة الرسمية كما بينا ، يبقى عقدا باطلا لعدم لم يستوف الشكليه التي نص عليها القانون بالتسجيل.

 وللمالك رفع دعوى اعادة الحال كما هو عليه . واود ان انوه اذا تمسك المالك ببطلان العقد قبل ان يرفع المشتري دعوى التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 وتعديلاته حتى وان توفرت شروطها فانها موجبة للرد لانها تعتبر معارضة تحريرية صدرت من المتعهد (البائع ) وقد اشترط القرار اعلاه عدم وجود معارضة تحريرية من المالك .
تحياتي لكم جميعا
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع