القائمة الرئيسية

الصفحات

ما المقصود بالحكم المعدوم في القانون العراقي

ما المقصود بالحكم المعدوم في القانون العراقي



• .. ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال الشخصية في الحلة بأنه سبق وان اصدرت هذه المحكمة قراراً يقضي بالتفريق بين المدعية ومورث المدعى عليها زوجها .. وان زوجها متوفى في عام 1991 وبهذا فأن المدعية تعتبر ارملة وليست مطلقة .. عليه طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بأبطال قرار التفريق بالرقم – وتحميلها الرسوم والمصاريف والاتعاب .. اصدرت محكمة الموضوع (بالعدد / في) حكماً حضورياً بأبطال قرار الحكم الصادر والمذكور اعلاه واعتباره كأن لم يكن واعتبار المدعية لا تزال بعصمة زوجها لحين وفاته واشعار دائرة الاحوال المدنية المختصة بذلك واعتبار المدعية ارملة وليست مطلقة .. طعنت وكيلة المميزة بالحكم المذكور تمييزاً .. اعيد الحكم الى محكمته منقوضاً بقرار محكمة التمييز – وإتباعاً للقرار التمييزي اصدرت محكمة الموضوع – حكماً حضورياً قضى بابطال قرار الحكم ..

 واعتباره كأن لم يكن واعتبار ان المدعية – لا تزال بعصمة زوجها – لحين وفاته في 8/3/1991 واشعار دائرة الاحوال المدنية المختصة باعتبار المدعية ارملة بدلاً من مطلقة وتأشير ذلك في سجلاتها الرسمية بعد اكتساب الحكم درجة البتات .. ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم فقد طعنت به تمييزاً .


القرار .. لدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون رغم اتباع المحكمة لقرار النقض – ذلك لان المحكمة وبحكمها المميز قضت بأبطال الحكم الصادر – باعتباره معدوماً وكان لم يكن .. في حين ان الحكم المعدوم لا تلحقه الحصانة ولا ترد عليه المدد القانونية .. مما يترتب على ذلك عدم جواز ابطاله لكونه معدوم بل تكتفي بالكشف عن حالة الانعدام والاشارة في حكمها ان ذلك يعد بمثابة نقض ورد الدعوى .. لذا قرر نقضه .

(العدد / 1176 / هيئة الاحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 6131 في 8/8/2012)

• .. اذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعى عليه كان متوفياً عند صدور هذا الحكم .. فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفي انتهت شخصيته القانونية .. وان رابط الزوجية بينه وبين زوجته كانت قد انتهت قبل ذلك بالوفاة .. فلا يلحقها بعد ذلك تفريق او فسخ او طلاق .

(العدد / 95 – شخصية اولى – 2007 في 17/12/2007) .

• .. وجد ان الحكم المراد تمييزه وفق حكم المادة 309 مرافعات مدنية غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لأن محكمة الموضوع كانت قد ابطلت عريضة الدعوى بتاريخ 26/5/2011 وبتاريخ 29/5/2011 عادت ونظرت الدعوى دون بيان السند القانوني لذلك .. رغم ان القرار المذكور سيبقى قائماً وليس للمحكمة التي اصدرته الرجوع عنه .. عليه فأن الاجراءات الحاصلة بعد ذلك تعد باطلة .. كما ان الحكم الصادر من المحكمة هو الاخر (حكم معدوم) ولا تلحقه حصانة .. لذا قرر نقضه .

(العدد / 1057 التسلسل / 1195 في 12/9/2011) .

• .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للاسباب والحيثيات التي استند اليها .. ذلك لان وكيل المدعى عليها كان قد حضر عدة جلسات المرافعة في الدعوى البدائية .. وفي جلسة المرافعة – التي حضر فيها وكيلا الطرفين قررت المحكمة أستئخار الدعوى لحين البت في دعوى التمليك بالرقم – وعند استئناف السير في الدعوى بعد أستئخارها حضر وكيل المدعي المرافعة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها بيوم المرافعة .. فأصدرت المحكمة حكمها الحاسم في الدعوى غيابياً بحق المدعى عليها التي اعترضت على الحكم الغيابي .. فأصدرت المحكمة حكماً في الدعوى الاعتراضية بتاريخ – يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الاعتراض ..

بذلك تكون محكمة البداءة قد اخطأت عند اعتبارها الحكم الغيابي غيابياً بحق المدعى عليها .. واخطأت ثانية عندما نظرت في الدعوى الاعتراضية موضوعاً لأنه واستناداً لأحكام الفقرة / 1 من المادة 55 من قانون المرافعات المدنية تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة وقد تبين بعد ذلك .. وتأسيساً على ذلك يكون الحكم الاعتراضي المستأنف بحكم المعدوم .. وحيث ان محكمة الاستئناف سارت بهذا الاتجاه وقضت برد اللائحة شكلاً .. لذا قرر تصديقه .

(العدد / 984 / الهيئة الاستئنافية / عقار تسلسل 1013 في 11/5/2008)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع