القائمة الرئيسية

الصفحات

اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة إمام المحكمة الجنائية الدولية

اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة إمام المحكمة الجنائية الدولية


بقلم الحقوقي محمد العبدلي

دراسة في كلية القانون جامعة بابل حول (اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة إمام المحكمة الجنائية الدولية)
تاريخ النشر : 23/06/2014

تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي
دراسة في كلية القانون جامعة بابل حول
(اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة إمام المحكمة الجنائية الدولية)


بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل الموسومة (اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة إمام المحكمة الجنائية الدولية ) التي أعدها الطالب محمد جبار جدوع العبدلي وحصل خلالها على شهادة الماجستير.وبين الباحث إن هذه الدراسة تبحث في اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء إجراءات التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (16) من نظامها الأساسي، هذا وقد تبين أن الاختصاص المذكور يمكّن المجلس من الوقف المؤقت لإجراءات المحكمة لمدة (12) شهراً قابلة للتجديد انطلاقاً من مهامه الأساسية المتمثلة بحفظ السلم والأمن الدوليين،


 وقد اتضح إمكانية المجلس من ممارسته لهذا الاختصاص دون تقيده بإرجاء الحالات التي يحيلها إلى المدعي العام للمحكمة فقط، بل يشمل أيضاً الإحالة من الدولة الطرف في النظام الأساسي لها، وكذلك عند الإحالة من الدول غير الأطراف بموجب الفقرة (3) من المادة (12) من ذات النظام، فضلاً عن حالة مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه، ويمكن للمجلس أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المضي في إجراءاتها في أي مرحلة يشاء فيها إلى ما قبل إصدار الحكم.


وقد اتضح أيضاً أن الاختصاص المذكور يسهم في إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورةً من العقاب، إذ إنه يُفقد فاعلية مبدأ تكامل النظام الأساسي للمحكمة في ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم عند عدم قدرة القضاء الوطني أو عدم رغبته في تحقيق ذلك، واتضح أن لذلك الاختصاص أثراً واضحاً في وقف تعاون الدول مع المحكمة، إذ تتحرر الدول من التزاماتها بالتعاون معها وتكون ملزمة بتنفيذ قرار المجلس بطلب الإرجاء استناداً إلى المادة (103) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.


وبينت الدراسة أيضا أن طلب الإرجاء يمنع الضحايا من الحصول على حقهم في الاقتصاص من الجناة وكذلك حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، فضلاً عن أنه يوقف محاكمة المتهم في فترة الإرجاء القابلة للتجديد لمرات غير محددة مما يجعل مصيره مُعلّقاً لمدة طويلة، وقد يكون مقبوضاً عليه، دون أن يبين النظام الأساسي مصيره، كما إنه لم يُنظّم مسألة حماية أدلة الإثبات في تلك الفترة، إذ لم يقم بتخويل أي جهة صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلف أو السرقة.


وأكد الباحث إن الدراسة اهتمت أيضاً، بعرض الممارسة العملية لاختصاص طلب الإرجاء وفقاً لقرارات المجلس المرقمة (1422) عام 2002 و(1487) عام 2003 بشأن الحالة في البوسنة والهرسك و(1497) عام 2003 بشأن الحالة في ليبيريا، و(1593) عام 2005 بشأن الحالة في السودان وكذلك (1970) عام 2011 بشأن الحالة في ليبيا، وقد تبيّن أن تلك القرارات جاءت مخالفة لشروط ممارسة الاختصاص المذكور نتيجة مخالفتها لنظام روما الأساسي وميثاق الأمم المتحدة..


 فضلاً عن مخالفتها للقواعد الآمرة في القانون الدولي، الأمر الذي يجعلها قرارات غير مشروعة وقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول خصص الفصل الأول منه إلى البحث ماهية إرجاء التحقيق أو المقاضاة عبر بيان معناه ونطاقه وصوره، فضلاً عن شروط ممارسته، اما الفصل الثاني منه تطرق فيه إلى بيان موقف الفقه الدولي والحكومات من اختصاص طلب الإرجاء وآثاره، والفصل الثالث من الدراسة فيتناول الممارسة العملية لذلك الاختصاص وتقييمها .
بقلم /رياض الحسيني
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع