القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفية اقامة الدعوى المدنيه امام المحاكم الجزائيه


القاعده القانونيه ان المحاكم الجنائيه هي القضاء العام في الدعوى الجنائيه .. لكن تثار امام السيد القاضي اثناء الفصل في الدعوى مسائل مدنيه غير جنائيه . ناشئه بسبب الجريمه وقد عالج المشرع العراقي المحترم في المواد ( 10 – 29 ) من قانون الاصول المحاكمات الجزائيه ذلك بالتفصيل .أشترط المشرع شروط تتوفر بالضرر لغرض المطالبه بالتعويض عنه ..... 
عند اقامة الدعوى المدنيه امام محاكم الجزاء ......... مثل 

كيفية اقامة الدعوى المدنيه امام المحاكم الجزائيه

1- ان يكون الضرر مباشر سواء كان ضرر مادي او ضرر ادبي .
2- ان يكون الضرر حالا . اي متحقق فعلا . اما الضرر الاختمالي لايمكن المطالبه به .
3- ان يكون الضرر شخصي . اي من لحققه الضرر شخصيا ومباشره . لايجوز المطالبه عن ضرر الغير .
4- ان يمس الضررمصلحه مشروعه للمشتكي ومحميه قانونا .
5- أان تتوفر علاقه سببيه بين الضرر والسلوك الاجرامي .

اذا توافرت الشروط اعلاه يمكن المطالبه بتعويض امام المجاكم الجزائيه .. 

رغم ذلك الجواز القانوني لكن اعتادت محاكم الجزاء احالة موضوع التعويض الى المحاكم المدنيه .؟
أما جرائم الخطر لايجوز المطالبه عنها بالتعويض للأنها جرائم لاينجم عنها اية خطر شخصي .للأن هذه الجرائم تمس مصلحه مشروعه لعموم المجتمع والامن العام .

بقلم  الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع