القائمة الرئيسية

الصفحات

جرائم الحرب التي تختص بها المحكمه الدوليه

جرائم الحرب التي تختص بها المحكمه الدوليه
جرائم الحرب التي تختص بها المحكمه الدوليه


المادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية
وجرائم الحرب.

١- يكون للمحكمة اختصاص بجرائم الحرب لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة وسياسة عامة أوترتكب على نطاق واسع ٢- لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب:
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٩٤٩٩م بأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بهذه الاتفاقية .
١-القتل العمد 
٢-التعذيب والمعاملة اللاإنسانية 
٣٣-تعمد إحداث معاناة شديدة أوإلحاق أذى خطير بالجسم وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها بطريقة عابثة .
ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة بأي فعل من الأفعال التالية .
١١- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون في الأعمال الحربية .
٢- تعمد توجيه هجمات لمواقع مدنية والتي لاتشكل أهداف عسكرية.
٣- تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام انسانية.
٤٤- شن هجوم مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح اواصابات أو الحاق أضرار مدنية أو ضرر واسع النطاق طويل الاجل للبيئية الطبيعية...
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع