القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن دعوى إثبات الحالة

بحث ودراسة عن دعوى إثبات الحالة

بحث ودراسة عن دعوى إثبات الحالة
بحث ودراسة عن دعوى إثبات الحالة


دعوى إثبات الحالة من وسائل إثبات المسئولية إذا أن المحاكم تستند في كثيرٍ من الأحيان إلى تقارير الخبراء المقدمة فيها لإثبات ركن من أركان المسئولية كالخطأ أو الضرر أو لإثبات أركان المسئولية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وهي وسيلة إثبات في المسئوليتين المدنية والتقصيرية على حدٍ سواء؛ وإن كان مجالها أوسع في نطاق المسئولية التقصيرية. ونظم المشرع هذه الدعوى في نصوص قانون الإثبات في المواد (133)[1] و(134)[2]. وتجيز المادة الأولى صراحة رفع دعوى أصلية أمام القضاء المستعجل بطلب المعاينة.


ويجب مراعاة قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة بصدد هذه الدعوى، فلا يملك القاضي المستعجل إثبات حالة نزاع لا تختص به جهات القضاء العادي أو جهات القضاء على وجه الإطلاق، ومن ناحية الاختصاص النوعي، فإن احتصاص قاضي الأمور المستعجلة بالدعوى المتقدمة مشروط بتوافر الاستعجال عملاً بنص المادة (45) مرافعات[3]. ويتوافر الاستعجال إذا قصد بالدعوى دفع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه في المستقبل، وذلك بإثبات واقعة يحتمل ضياع معالمها إذا تركت وشأنها، أو تأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل أو بعض آثارها إذا نظرت الدعوى أمام القضاء العادي، ولا يمنع أن تكون الآثار المراد إثباتها قد مر عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة أو النقص من وقت لآخر.


وقيل أنه حتى إذا اتفق على التحكيم بصدد نزاع معين، وحتى إذا اتفق على عدم اختصاص القضاء المستعجل بأي أمر يتصل به؛ فإن هذا القضاء يختص إذا وجد استعجال وخطر يحتم الالتجاء إليه.

وفي حالة إذا كانت الحالة المطلوب معاينتها لا يُخشى عليها من التغيير أو الزوال بمرور الوقت أو كانت قديمة أو تقوم على أوراق ومستندات؛ فلا يختص القضاء المستعجل بإثبات حالتها لعدم توافر ركن الخطر المبرر لاختصاصه، ولا يختص قاضي الأمور المستعجلة بندب خبير لتحقيق أشياء متنازع عليها من مدة مضت بواسطة استجماع أدلة وبيانات ومعلومات من آخرين، ولا يختص بطلب إثبات الحالة إذا كانت الواقعة المتفرع عنها الطلب تدخل في اختصاص القاضي الجنائي على أن تكون المنازعة برمتها خارجة عن اختصاص المحاكم المدنية وليس لها وجه مدني.


وقد اشترط لقبول طلب إثبات الحالة ألا يترتب على الحكم الصادر بهذا الإجراء أي مساس بأصل الحق بمعنى أنه لا يجوز للقاضي تفسير العقود أو تأويل الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، إذا ليس له سلطة الموازنة بين حقوق الخصوم عند طلب إثبات الحالة، كما يمتنع عليه أن يصدر حكماً يتعارض مع هذه الحقوق، بل وَجَبَ أن تكون مهمته مقصورة فقط على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محل نزاع أمام القضاء بصرف النظر عن احتمال أو عدم احتمال كسب الدعوى. وترتيباً على ذلك؛ يتعين أن تكون مهمة الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة منحصرة في بحث الوقائع المادية المتنازع عليها أو التي يصح أن تكون محل نزاع بين الطرفين وبيان الإجراءات الوقتية اللازم اتخاذها حتى يمكن المحافظة على حقوقهما. إلا أنه مستقر في أحكام القضاء على تكليف الخبير بتحديد مدى الضرر إذا كان يتعذر تقديره مستقبلاً عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع، كما إذا كانت حالة الشئ المطلوب إثبات حالته قابلة للتغير والتبديل، وهذا القضاء يستند إلى قواعد العدالة والفوائد في النواحي العملية التي تعود بالنفع على الطرفين.


أما بالنسبة لأصل الحق، فلا يختص قاضي الأمور المستعجلة ببحث اصل الحقوق لمعرفة ما إذا كانت منتجةً في الموضوع أم لا، وما إذا كانت الاتفاقات والعقود تخول لرافع الدعوى المطالبة بأصل الحق بشرط أن يكون البحث في توافر المصلحة أو انتفاءها في حاجة إلى بحث موضوعي، وعلى ذلك نصت بعض أحكام القضاء على أن القضاء في دعاوى إثبات الحالة هو "قضاء مؤقت" لا يفصل في أن يثبت أنه حق إنما هو بمثابة إجراء يرى القاضي من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة إلى المحافظة على الحق الذي ستفصل فيه محكمة الموضوع (مستعجل جزئي المنصورة – جلسة 11/4/1979 في الدعوى رقم (69) لسنة 1979).


وكذلك، يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في دعوى إثبات الحالة كل بحث يمتد إلى حق المدعي في رفعها وقبولها منه؛ فإن عمل المحكمة في هذه الدعوى يقتصر عن تقدير حقوق الطرفين في موضوعها فلا يتناول إلا إثبات حالة مادية واقعة يبقى للطرفين بعدها النزاع على حقوقهما قِبَل بعضهما البعض (مستعجل مصر في 10/8/1932 المحاماة سنة12 ص 755).

وكذلك؛ بالنسبة لما يتفق عليه الطرفين، فقد حكم من قبل بأن قاضي الأمور المتسعجلة غير مختص بندب خبير لتقدير قيمة الضرر الذي أصاب العين المؤمن عليها في وثيقة التأمين إذا كان مقدار التعويض قد تحدد باتفاق الطرفين في الوثيقة (استئناف مختلط 30/11/1910).


إذاً؛ فدعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون دعوى من الدعاوى المستعجلة التي يختص بها القضاء المستعجل إذ أن المشرع قد اشترط في المادة (134) من قانون الإثبات لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فإن هذين الشرطين هما المقرران لأصل ولايته العامة المنصوص عليها في المادة (45) مرافعات، ومن ثتَمَ يتعين أن تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها غيرها من الدعاوى.


[1]مادة (133) إثبات

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة تراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.


[2] مادة (134) إثبات

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، عندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه في الباب الخاص بالخبرة.


[3]مادة (45) مرافعات

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع