القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي ومهنة المحاماه

أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي

بحث ودراسة أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي ومهنة المحاماه
بحث ودراسة أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي ومهنة المحاماه 


تمهيد عن نشأت المحاماة 



نشأت المحاماة وهي تحمل معها رسالة ذات أبعاد سامية وأهداف نبيلة لا تقتصر على زمان معين ولا مكان محدد، فهي رسالة كل من استنجد بها لدفع الظلم واسترجاع الحق وسيادة القانون دون اعتبار للجنس أو اللغة أوالدين. فمنذ العصور القديمة والمحامون حماة الحق ودعاة الكلمة الصادقة دفاعا على المشروعية والحريات العامة.

ولمهنة المحاماة أعرافها التي توارثها الخلف عن السلف مستنيرا بهديها معتبرا بقواعدها متمسكا بمبادئها، وعلى مراحل دونت بعض من تلك الأعراف إما في القانون المنظم، وإما في القانون الداخلي وبعضها بقي دون تدوين، والبعض وقع نسيانه أو تجاوزه لأسباب أملتها ظروف خاصة مثل أخذ الأتعاب.


والتمسك بالأعراف فضيلة وسلوك نبيل وهذا التمسك هو ما ينطبق على ما تعارف عليه المحامون منذ نشأة المحاماة من ممارسات ترفع بالمحامي وبمهنته وبجماعته وكيف لا "وهي ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية".


وان كانت التقاليد والأعراف تنظم مهنة المحاماة بصفة عامة فان المحامي الذي يظل جزء من هذه المنظومة يبقى محكوما ومقيدا بهذه الأعراف والتقاليد وما تفرضه عليه من سلوكيات ليس فقط في حياته المهنية بل تمتد إلى حياته الخاصة حتى يحافظ على القيمة المعنوية للمهنة باعتبارها رسالة سامية قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فكل من يلتحق بمهنة المحاماة هاته الأخيرة التي تظل مرتبطة بالحق والعدل والمساواة يجب أن يكون متصفا بأنبل الصفات ومتخلقا بأعظم الأخلاق، فرسالة المحامي رسالة في حد ذاتها غير عادية تخضع لقانون الشرف، والمشرع - ومن خلاله المجتمع- أصاب حينما طالب المحامي بالتوفر على أخلاق أعلى من أخلاق أي مواطن ولابد للمنتسب لها أن يكون جديرا بها قادرا عليها مدركا لعظم قدرها ومسؤولياتها متحليا بحسن النية والتجرد والاستقامة والنزاهة والكرامة بدون إهمال ولا تفريط وان يكون في مستوى من الكفاءة يناسب جسامة المهام الموكولة له.


واذ كان المحامي يشكل في المنظور العصري حلقة فعالة في تحقيق العدالة فإن ذلك لا يمكن أن يتم له إلا في ظل احترام أصول وقواعد مهنته ,بشكل يعصمه من الخضوع إلى أي تأثير خارجي يحجب عنه العمل في إطار الحق والعدالة.


وكم كان حكيما الزعيم سعد زغلول عندما قال:"توهم البعض ان البراعة في المحاماة تكون بالقدرة على قلب الوقائع وتمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل ولكنه وهم فاسد لان الصدق هو اساس المحاماة وصلبها،وكلما كان المحامي صادق اللهجة،شريف النزعة،كان اثره في المحاماة محمودا ونجاحه مضمونا...موقفه موقف الباحث عن الحقيقة المنير لطريق العدالة".


إذن رسالة المحاماة هي احقاق الحق وانصاف المظلوم من بطش الظالم مادام المحامي هو ضمير جمعي يجسد قيم العدالة والمثل النبيلة ومجموعة من


القيم الراسخة لمهنة المحاماة


وقد جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بفاس ايام 28 غشت الى 4 شتنبر 2005 "بقدر ما اصبح لمهنة المحاماة من طابع عالمي فانها تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر .


والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام....دون ان ننسى انها قبل كل شيء مهنة انسانية مثالية..."


وانه من الطبيعي ان تكون مهنة المحاماة مهنة مميزة عن باقي المهن الاخرى فهي ليست مهنة من لا مهنة له،وهي ليست مهنة عادية يتسلم فيها المحامي مقابل اتعابه فقط،بل انها مهنة اسمى من ذلك بكثير فهي مهنة إنسانية ، لذا ليس كل شخص يمكن ان يكون محاميا حقيقيا،بل لابد له ان يتحلى بقيم الكرامة وشرف المهنة وأخلاقياتها وسلوكياتها ا، فاخلاق المحامي وواجباته ثقيلة الكلفة واسعة النطاق تكاد تجرده عن كل ما يصدر عن النفس البشرية وما يدور في خلدها.


ولعل السبب الذي دفعني للكتابة في هذا الموصوع هو واقعة قراتها باحدى المجلات حصلت بالمحكمة ملخصها:


ان احد المحامين خارج الهيئة تقدم بطلب الى المحكمة يهدف الى تسبيق ملفاته وعددها 20 مما دفع المحامين الى الاحتجاج على هذا السلوك واعتبروه خارجا عن تقاليد واعراف مهنة المحاماة والتي تقضي بان للمحامي الخارج عن الهيئة الحق في طلب تسبيق ملفه،لكن ان يتعلق الامر ب20 ملفا،فهذا لا يدخل ضمن اعراف وتقاليد المهنة لكن ما دفعني الى البحث اكثر هو ان المحكمة عند تدخلها لحل المشكلة العارضةالتي وقعت،اعتبرت ان الاعراف وتقاليد المهنة وسلوك المحامي شانا داخليا،وان المحكمة لا دخل لها فيها.


فما هي اذن تقاليد واعراف مهنة المحاماة؟وما هو مفهومها؟ماهي السلوكيات الواجب احترامه؟وكيف ستضمن مهنة المحاماة بقاءها بظروفها الراهنة؟


بطبيعة الحال لن نستطيع الادعاء من خلال صفحات هذا العرض اننا ننشد سردا لكل التقاليد والاعراف والسلوكيات التي تميز مهنة المحاماة،عن باقي المهن،لماذا لان القيام بهذا التحديد يبقي رهين الفترة التي نعيشها ورهين بمدى احترام الجيل للمهنة وايمانه بمبادئها واخلاقياتها وتشبعه بها وغيرته عليها.


المحور الأول: أخلاقيات مهنة المحاماة :



إن الحديث عن أخلاقيات المحامي لا يمكن فصله عن أعراف وتقاليد المهنة النبيلة التي ينتسب لها، وعن النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لها.


إن القاعدة العامة في نشوء القاعدة القانونية أنها تكون أخلاقا قارة وأعرافا عامة أو فئوية فيضع لها المشرع جزاءا وتقنينا ويدمجها ضمن النصوص القانونية. وقد عرفت تقاليد وأعراف المهنة هذا المسار، فقد كانت أخلاقا سامية يتحلى بها رجال الدفاع بإرادة واختيار دون حساب للزجر أو غيره لأن المهنة لا يختارها إلا الشرفاء المحبون للعدل والإنصاف والحرية والمدافعون على حقوق الإنسان وعن المشروعية والحريات العامة.


وما تجدر الإشارة إلى أن مهنة المحاماة قد ظهرت منذ أن وجدت الخصومة ،لإرتباطها اللصيق بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات.


والمحاماة أمانة ومسؤولية ولا غرابة في ذلك ،إذ يعيش المحامون يومياٍ آلام الناس وآمال المواطنين، وهم مسؤولون عن الدفاع عن كرامة الإنسان ورد الحقوق لأصحابها ومراقبة التشريع ومناقشته وانتقاده والمساهمة في إيجاد البدائل بهدف تحقيق تقدم المجتمع وتطوره واستقراره إلى جانب المهام


لأخرى الملقاة على عاتق المحامي ،لذلك عرف الإعلان العالمي لاستقلال العدالة المحامي "بأنه ذلك الشخص ذو الكفاءة والمؤهل لممارسة الشؤون القانونية أمام المحاكم وتمثيل زبنائه وإرشادهم ".


لكن اختلاط الحابل بالنابل ولجوء بعض المحترفين للمهنة كوسيلة للكسب، دفعت إلى تقنين الكثير من قواعد الأعراف والتقاليد، وجعل الإخلال بها يعرض للمساءلة والمتابعة والتأديب.


ولعل من خلال دراسة الكرونولوجية التي دفعت لسن قانون خاص بمهنة المحاماة هو ضرورة تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك المحامي وتحدد ماله من حقوق وما عليه من واجبات في ادائه لمهنته.


وقد عرفت المهنة في المغرب قواعد تنظيمية منذ صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 ومن بعدها صدر ظهير مهنة المحاماة في 10/01/1924 تلاه بعد ذلك ظهير 10 شتنبر 1993،وهذا الأخير عرف عدة تعديلات كان آخرها القانون رقم 08-28 الصادر في 20 أكتوبر 2008 و المعمول به حاليا .


وهكذا ألزمت المادة 11 من قانون المهنة مجلس الهيئة بإجراء بحث حول أخلاق المرشح للتمرين.


فالمحامي المبتدئ يبدأ حياته المهنية بأدائه اليمين القانونية التي تنص عليها المادة 12 من قانون المهنة المفروضة عليه. ذلك بأنه سيمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وهو ما تؤكده المادة الثالثة من قانون المهنة.


وتضيف المادة 611 من قانون المهنة المتعلقة بتحديد الأخطاء التي تعرض المحامي المرتكب لها للعقاب التأديبي والتي تنص على ما يلي:"يعاقب تأديبيا: المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية

وقواعد المهنة وأعرافها،أو إخلال بالمروءة والشرف،ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني"،هذا بالإضافة إلى القوانين الداخلية التي تنظم مختلف هيئات المحامين بالمغرب ومع اختلاف في أرقام الفصول التي تنص على ما يأتي:"يجب على المحامي اثناء ممارسته مهامه ان يتحلى بالنزاهة والاستقلال والأخلاق واللياقة والشرف وروح الزمالة وعليه ان يمتنع في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف او الكرامة والأخلاق أو يخالف القوانين والتنظيمات".(المادة 31 من النظام الداخلي لهيئة المحامين ببني ملال مثلا).


ويستنتج من كل هاته الفصول أن المحامي ملزم باحترام النصوص القانونية والتنظيمية غير تلك المتعلقة بالمهنة تحت طائلة المتابعة التأديبية عند مخالفتها، وسواء في ذلك القوانين الجزائية أو المدنية والعلة في ذلك واضحة: فالمحامي رجل قانون وسلاحه هو مرتكزا ته القانونية ولذلك يجب أن يكون نموذجا في احترام القانون على كافة المستويات، ولا يجمل به أن يخالف القانون، والتزام المحامي باحترام القانون سواء بمناسبة قضية يدافع فيها أو خارج هذا الإطار، تعني من جهة أخرى ضرورة التزام المحامين بالدفاع عن المشروعية وسيادة القانون والعمل على نشرهما وترسيخهما وحمايتهما.

كما يفرض قانون المهنة على المحامي أن يتحلى بالاستقلال أثناء مزاولته للمهنة ويتجلى ذلك من خلال عدم خضوعه لأي توجيه أو تعليمات فيما يتخذه من إجراءات ومواقف غير تلك المستمدة من ضميره ومن واجباته

المهنية، وهو غير ملزم من الناحية التقنية حتى بتوجيهات النقيب أو الموكل، إن هذا الاستقلال يفرض على المحامي بان يدافـع على استقلال المهنـة التي تعتبر حرة مستقلة طبقا للمادة الأولى من قانون المهنة.

فللالتزام بالأوصاف الأخلاقية المذكورة آنفا أمران:

* إن الالتزام بها يمتد إلى خارج أوقات ممارسة المهنة الأمر الذي يعني أن الأخلاق لا تتجزأ، ويعني من جهة أخرى أن المحامي لا يمكن ان يفلت من العقاب التأديبي عن أخلاقه وتصرفاته المشينة خارج أوقات الممارسة، ويعني من جهة ثالثة أن المحامي إذا كان مسؤولا عن تصرفاته السيئة خارج إطار المهنة فان مجلس الهيئة مسؤول عن حمايته من الاعتداءات والتعسفات التي تلحقه ليس فقط أثناء الممارسة وإنما أيضا خارجها.

* أن المشرع اختار على أن يرتب عن مخالفة الأوصاف الأخلاقية النبيلة جزاء تأديبيا وذلك خروجا عن القاعدة التي تجعل من الأخلاق مجرد قيم

اجتماعية محمودة لا يترتب عن الخروج عليها أي جزاء وإنما مجرد اشمئزاز واستنكار اجتماعي، وهكذا على وجه المثال فان الكذب لا يعاقب عليه ولكن عندما يقع من محامي يصبح هذا الأخير معرض للمؤاخذة التأديبية، والسر في ذلك هو أن المحامي مؤتمن على حقوق وحريات وأموال المتقاضين ومؤتمن على المشروعية وسيادة القانون بما يقتضيه ذلك من وجوب التصدي ضد كل من يمس بهما، ولا يمكن أن

يحافظ على هذه الأمانة ويتحمل أعباءها وينجو من مغرياتها إلا إذا كان المحامي على درجة عالية من الأخلاق ولكي يكون كذلك فانه يجب مراقبته

وهو في مرحلة الترشيح للولوج للمهنة كما تجب مراقبته أخلاقيا وهو يمارسها.

كما ان القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يحيل هو الآخر على أعراف و تقاليد المهنة سواء في مبادئه الأساسية المادة الأولى او في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة،والتي جاء فيها: أن الجمعية تعمل أساسا على تنمية الوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأخلاقها وتقاليدها والمحافظة عليها وعلى توحيد الأنظمة الداخلية.

إن معظم التقاليد المهنية قد وقع تدوينها سواء في القانون المنظم للمهنة أو في الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين مما يجعل المحامي أكثر تمسكا بها لكون تدوينها يجعل جميع المحامين على إطلاع بها ويضمن لها الصمود والبقاء أمام النسيان الذي قد يلحقها بتوالي السنين والأعوام.

لكن لازالت مهنة المحاماة غنية بكثير من التقاليد التي لم يقع تدوينها والتي يتمسك بها المحامون في معاملاتهم مع بعضهم البعض، أو في معاملاتهم مع المحاكم أو مع المتقاضين أو مع الإدارات والمواطنين بصفة عامة.

فمن التقاليد المهنية الغير المدونة مثلا بالنسبة للمحامي المتمرن أن عليه أن يقوم بزيارة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة قبل قبول تسجيله في التمرين من طرف مجلس الهيئة، كما عليه أن يقوم بزيارة جميع المحامين المسجلين في الجدول خلال الفترة

المتراوحة ما بين قبول طلب تسجيله في لائحة التمرين وبين تاريخ أدائه لليمين القانونية .

كما أن من بين التقاليد المهنية أيضا بالنسبة للمحامي المتمرن ألا يتقدم في النداء على قضية أمام المحكمة قبل المحامي المقيد في الجدول، وأن يكون النداء على القضايا أمام المحكمة حسب أقدمية المحامي في الجدول مع إعطاء الأسبقية المطلقة للنقيب والنقباء السابقين،ومن التقاليد كذلك أن ينوب المحامي المتمرن على زميله كلما طلب منه ذلك،وألا يمتنع عن ذلك بدون عذر مشروع ومن التقاليد كذلك أن لا يرافع المحامي في قضية في غيبة زميل له منتصب في نفس القضية وأن ينتظر قبل الشروع في المرافعة إلى حين حضور زميله، ومن التقاليد كذلك أن يكون مظهره لائقا سواء في المحكمة أو في المكتب أو في المحلات الخاصة والعامة ،وأن يمتنع عن كل التصرفات التي تمس بكرامة المهنة وبنظرة الاحترام التي يتلقاها من طرف المواطنين


10.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


كالتدخين مثلا داخل قاعات الجلسات ورمي أعقاب السجائر ... .

ومن التقاليد كذلك إمتناع المحامي من النيابة في القضية ضد زميله شخصيا قبل الاتصال بهذا الزميل والعمل كلما أمكن من أجل انتهائها بصلح .

ومنها كذلك عدم تعرض المحامي على طلب التأخير الذي قد يتقدم به زميله عند تنصيبه لأول مرة قصد إعداد دفاعه ،

ومنها بالنسبة للمحامي المتمرن الذي أنهى فترة تمرينه وتم قبوله في الجدول أن يطلب من النقيب زيارة مكتبه عند افتتاحه، وأن يوجه رسائل إلى جميع زملائه في النقابة لإعلامهم بافتتاح مكتبه مع بيان عنوانه ورقم هاتفه وإبداء إستعداده للتعاون معهم لما فيه خير للمهنة.

وفي مايلي إطلالة سريعة على مجموعة من الأخلاقيات المنظمة للمهنة والتي لا يسعنا الوقت لتناولها بالتحليل نوردها كما يلي:

11- ان أخلاقيات الذات ترتكز على السلوك الشخصي الفردي حيث ان هذا السلوك يؤثر سلباً وايجاباً على مركز المهنة وعلى سمعة المحاماة عامة .

22- يمتنع على المحامي اي سلوك لا يشرفه شخصياً او يتنافى مع كرامة المهنة.

3- يقتصر المحامي في التعريف بنفسه على جهده العلمي والعملي في نطاق المهنة .

44- يلزم المحامي التزيؤ بالزي اللائق بكرامة المهنة وعليه ان ان يمارس مهنته في مقر ومكتب معلوم ويحظر عليه تصيد الموكلين والقضايا خارج مكتبه.

111.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


5- يتوجب على المحامي احترام المحكمة بما يليق وهيبته وكرامة القضاء وما يمليه واجب التقدير المتبادل بين القضاء والمحاماة.

66- يحرص المحامــــون بان القضاء يمنـــــح الاهتمــــــــــــــــام والرعايـــــــــة لادائهم بمــا يتفـــق وواجبات المحامين نحو موكليهم

77- يتحتــــتم على المحامي - بوصفه عون من اعواناًً العدالة - واجب الامتنــــــاع عما يعطـــــــــل حسم الدعــــــــــــاوى او يخـــــل بسيـر العدالة.

8- يجب ان تكون مخاطبة المحامي للمحكمة متصفة بالصراحة والإنصاف والاستقامة.

9- من واجب المحامي ان يراعي الايجاز ومعالجة الموضوعات مباشرة .

10- على المحامي التقيد والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لانعقاد المحاكم.

111- يمنـــــع على المحامي الاتصــال بالقاضــــي ومناقشتـــــه على انفــــــــــراد في موضوع دعــــــــــوى محل نظر أمام القاضــــــــــي .

12- لا يجوز لمحامي الحصول من القاضي على اهتمام خاص او معاملة متميزة. .

133- يجب على المحامي الاعتراض على اي مسلك غير عادل للقاضي او ماس بكرامة المحامي وله رفع الشكوى ضده نيابة عن موكله شريطة اخذ الاذن الكتابي لنقيب المحامين


12.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


14- علـــى المحامــــــي تنميـــــة روح الزمالــــــة بين القضـــــــاء والمحاميـــن القائمــــــة علـــى العـــــــــدل والاحتـــــــــرام المتبـــــــــــــادل.

166- عند تلقي التكليف من موكله يتحتم على المحامي استخلاص جميع الوقائع الجوهرية التي تكون سبب الدعوى او وجه الدفاع وذلك بعد التحقيق الشامل .

177- بمجرد الاقتناع بسبب للدعوى او وجه للدفاع وقبول التكليف على المحامي التحلي بأعلى درجات المسؤولية والاخلاص لاسترداد حقوق موكله.

188- يجب على المحامي الحفاظ على علاقة الثقة المتميزة بينه وبين موكله والتي يحصل المحامي بموجبها على اسرار موكله .

199- يمتنع على المحامي الترافع أو اسداء الاستشارة في دعوى أو أمر سبق ان وكل فيه لمصلحة شخص حتى بعد انتهاء وكالته.

200- يحظر على المحامي شراء كل أو بعض الشئ المتنازع عليه أو ان تكون اتعابه حصة عينية من حقوق موكله المتنازع عليها .

211- على المحامي ان يقوم بابلاغ موكله عن اية مفاوضات تسوية او اتصالات تصالح من الطرف الآخر على ان يتم ابرام تلك التسوية او التصالح ان وجدت بعد موافقة موكله.

ولا تفوتنا الفرصة دون أن نشير إلى عالمية الأعراف والتقاليد التي تميز مهنة المحاماة وذلك بحكم عدة قواسم مشتركة بين المحامين في كل بقاع العالم

133.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


،وأن البذلة السوداء التي يرتدونها لرمز ذو دلالة عميقة على وحدتهم في تحمل عبء وهموم هذه المهنة ،وفي الدفاع عن قيم سامية منها الدفاع عن الحق وسيادة القانون والوقوف إلى جانب المظلوم ،والحفاظ على كرامة المواطن والحرص على آداب وأخلاق المهنة المتجلية في النزاهة والاستقلال والشرف والأمانة والحفاظ على روحي الزمالة والتضامن والمساهمة بشكل فعال في تحسين القوانين لتسايرالتطور الذي يعرفه المجتمع ،والعمل على احترام مؤسسات القضاء باعتبارها الضامنة للحريات.

وهنا أستحضر مقتطفا من خطاب المغفور له الملك الحسن الثاني الذي وجهه إلى أعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في 24 ماي 1993 جاء فيه"العدل يعرفه الكل ولكن لا يصل إليه الكل،إلا أن هناك وسائل للوصول إلى العدل،منها القاضي بالطبع وكذلك المحامي".


14.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


المحـــور الثاني :سلوكيات مهنة المحاماة :

يقصد بسلوكيات المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .

فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله ، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة .

وإذا كان مفهوماً أن استقلال المحامي ليس كمثل استقلال القاضي لوجود التزام قانوني بين المحامي وموكله في الدفاع عن مصالح الأخير ، فإن ذلك لا يغير من وجوب أن يكون بذل المحامي أقصى جهده في الدفاع عن موكله وضمان مصالحه المشروعة وحقوقه القانونية أو وضعه في مركز أفضل مما هو فيه ، إنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنة المحاماة وآداب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ، وإدراك الترابط العضوي بين القضاء والمحاماة في أداء العدل.

ويمكن تعداد المظاهر السلوكية للمحامين ضمن محاور خمسة، هي:


15.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


أولا: السلوك المهني والخاص للمحامي:

إن المحامي ملزم في حياته المهنية والخاصة ان يكون متحليا بالنزاهة والاستقلال واللياقة والزمالة والشرف والأخلاق الحميدة محترما القوانين والتنظيمات ومنسجما مع قواعد المهنة، لأن سمعة أي مجموعة منظمة إنما تنطبع بمسلك أعضائها، وإن سلوك بعض المحامين إذا أسيء فهمه ولو كان سليما بذاته يمكن ان يلحق أشد الأذى بالمهنة، ولكي تؤدي مهنة المحاماة رسالتها على أحسن وجه لابد ان تجد ضمانتها الأولى في كفاءة واستقامة المزاولين للمهنة، وتمسكهم بالقيم الأخلاقية وتقيدهم بمبادئ الشرف والنزاهة والاستقامة. فقواعد ونظم مهنة المحاماة وأعرافها رفعت مكانة المحامي ودوره في المجتمع، فلابد ان يكون بمنأى عن بعض ما يسيء له ولكرامته.

فما يقلص من قيمة المحامي حينما يقبل الدفاع في قضية تتنافى مبدئيا مع مهنته، ويقبل النيابة في قضايا يعلم مسبقا أنها لن تكسب أمام القضاء أو يمثل أمام الهيئات القضائية أو التأديبية أو يباشر الإجراءات وهو غير مرتدي للبذلة المهنية، مخالفا مقتضيات المادة 37 من قانون المهنة والتي تنص على : " لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيئات القضائية والتأديبية إلا اذا كان مرتديا بذلة المحاماة " أو أن يباشر رسالته ببذلة ممزقة او متسخة،بل يتعين عليه أن يرتدي بذلته في مكان منعزل قدر الإمكان،ويمنع عليه أن يرتدي بذلته عندما يرافع في قضيته الشخصية ،أو عندما يؤدي شهادة ما،أو حينما يدلي بشهادة الزور أو ينادي على معتقل داخل السجن ليقترح عليه ان يتولى الدفاع عنه، أو حينما يطلب من موكله مالا لتقديمه للقضاء، أو عندما يتقدم أمام المحكمة وينتصب


16.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


على شخص لم يكلفه بالدفاع عنه قانونا، أو عندما يتعسف في استعمال المساطر، وما يهز من كرامة المحامين كذلك عدم تأديته لديونه تاركا دائنيه يقاضونه أمام المحاكم فهذا سلوك لا يقبل منه، وعلى المحامي أن يمارس رسالته مستقلا عن أي توجيه كان ومتحررا من أي ضغط أو تخوف واضعا نصب عينيه دائما أنه عندما آختار مهنـة المحاماة اختار الحرية والإستقلال والكرامة، وعليه ان يتفهم هذا، و يعيشه في سلوكه وأن يجعل الآخرين يفهمون هذا ويعونه بان في ذلك تقدير لشخصه و للمهنة بصفة عامة.

ثانيا : عـلاقـة المحـامي بالموكلين: التشبث بالوقار، السر المهني، الأتعاب ، النزاعات:

إن رسالة المحاماة تهدف بالأساس إلى الدفاع عن حقوق الأفراد وذلك بالنيابة

عنهم أو بمؤازرتهم أمام المحاكم .

وقبل التصدي بالتحليل لمظاهر هذه العلاقة ، يتعين التنويه بأن المحامي يمارس مهنة شريفة ويقوم خلال ممارسته المهنية بتحقيق رسالة سامية تهدف إلى نصرة المظلوم والأخذ بيد الضعيف.

- أ-التشبث بالوقار :

يعد لزاما على المحامي إحترام أخلاقيات الذات التي ترتكز على السلوك الشخصي الفردي حيث ان هذا السلوك يؤثر سلباً وايجاباً على مركز المهنة وعلى سمعة المحاماة عامة .


17.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


كما يمنع عليه القيام بأي سلوك لا يشرفه شخصياً او يتنافى مع كرامة المهنة، ويقتصر في التعريف بنفسه على جهده العلمي والعملي في نطاق المهنة ،كما يلزمه التزيؤ بالزي اللائق بكرامة المهنة وعليه أن يمارس مهنته و يستقبل موكليه في مقر ومكتب معلوم، وفي حالة تنقله أن يستقبلهم في مكتب احد زملائه ويمنع عليه التوجه إلى مقر عمل موكله أو إلى منزله إلا في ظروف استثنائية بسبب مقبول وبعد إذن النقيب.

ويجب ان يتصف سلوك المحامي في التعامل مع موكليه باللباقة وفي نفس الوقت حازما حتى لا يطمع فيه قوي أو ظالم أو متهور.

على المحامي كذلك وهو يستقبل موكليه في مكتبه أن يكون في وضعية حسنة تليق به لا أن يستقبلهم مثلا وهو عليه تأثير الكحول أو ما إلى غير ذلك من التصرفات التي تليق به كمحامي، ويحظر عليه تصيد الموكلين والقضايا خارج مكتبه.

إن الموكل أو الزبون هو الذي يختار محاميه بكل حرية وهو الذي يقصد بمحض إرادته مكتبه لتكليفه بقضيته أولأخذ الاستشارة القانونية منه وكل بحث عن الموكلين بأي وسيلة كانت كالإشهار أو السمسرة ممنوع كليا في المهنة، تنص المادة 35 من قانون 08-28 " لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

....


18.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب،إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين

اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك".

وتهتز كرامة المحامي حينما يقوم بأعمال تستهدف جلب الزبناء واستمالتهم وان يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

فالمحامي الذي يبحث عن الموكلين ويتسول الملفات سواء بطريقة مباشرة أو باستخدام الوسطاء والسماسرة لا يخدش كرامته فحسب بل يضرب في الصميم آستقلاله ويفقد تبعا لذلك الكثير من مصداقيته.

زيادة على أن قانون المهنة ينص في المادة 611 على العقاب التأديبي لكل شخص يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني .

- ب-السر المهني :

إن قرار المحامي قبول التوكيل عن موكله يحتم عليه استخلاص جميع الوقائع الجوهرية التي تكون سبب الدعوى او وجه الدفاع وذلك بعد التحقيق الشامل، و بمجرد الاقتناع بسبب الدعوى على المحامي التحلي بأعلى درجات المسؤولية والاخلاص لاسترداد حقوق موكله في إطار الحفاظ على علاقة الثقة المتميزة بينه وبين موكله والتي يحصل بموجبها على اسراره، على إعتبار أن اهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي هو واجب المحا فظة على السرالمهني


19.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


،وهذا يقتضي :

-الإلتزام المطلق- للمحامي- بالمحافظة على أسرارموكله.

-وجود الحماية القانونية للمحامي لتمكينه من المحا فظة على هذه الأسرار.

إن حماية السر المهني بالنسبة للمحامي نابعة من ذاته أولا ومن تقاليد مهنته ثانيا ،كما أن القانون المغربي في مجال المحاماة أورد عدة مظاهر لحماية المحامي قصد تمكينه من المحافظة على السر المهني لموكله ،أبرزها التأكيد على منع المحامي من إفشاء أي شيء يتعلق بالسر المهني وهومايعطي

للمحامي حصانة ضد كل محاولة للاعتداء عليه من طرف الغير ،وبالتالي لا يمكن لأحد أن يرغم المحامي على الإفصاح عن سر من أسرار موكله مادم القانون يمنعه من ذلك ومادام أن المحامي قد أقسم –عند تقديمه لطلب التقييد بلائحة التمرين-على المحافظة على السر المهني، تنص المادة 36 من قانون المحاماة على أنه لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية ،وأن عليه أن يحترم سرية التحقيق ،وأن لا يبلغ أو ينشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق ... .

وقد اورد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية تأكيدا لهذا المبدأ ،إذ نص في الفصل 3344 "لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة.

يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون".


20.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


ولعل أبرز مظاهر حماية السر المهني هي الحماية المقررة لمكتب المحامي

من التفتيش إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وبحضور نقيب المحامين ،

وتجدر الإشارة أن القانون قد قرر مجموعة من الجزاءات والعقوبات التأديبية في حق المحامي الذي يخل بهذا المبدأ ،إذ أن استهتاره وعدم التزامه بذلك يشكل مخالفة تعرض مرتكبها للجزاءات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون 08-28 ،كما قد تعرضه للمتابعة الجنائية الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي "الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أوظيفته،

الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم".

غير أن المحامي لا يكون ملزما بالسر المهني إذا قدم موكله شكاية في مواجهته فله في هذه الحالة أن يكشف عن الحقيقة بالقدر المناسب الذي يقتضيه الدفاع عن نفسه،وكذلك إذا ما أخبره موكله بنيته في ارتكاب جريمة .

- ج- الأتــــعـــــــاب:

إن القانون المغربي لم يحدد مبلغ الأتعاب التي يستحقها المحامي عن كل


21.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


إجراء ودفاع أو نيابة يقوم بها لصالح موكله بل ترك تحديدها موكولا للإتفاق بين المحامي وموكله عن طريق التراضي وهو ما تنص عليه المادة 44 من ق المحاماة.

على أن المادة455 تمنع على المحامي الإتفاق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها أو اقتناء الحقوق المتنازع فيها أو أن يستفيد هو أو زوجه أوفروعه من القضايا التي يتولى الدفاع عنها.

- د- النزاعـــــــات :

إن علاقة المحامي بموكله قد تتعرض لبعض النزاعات والخلافات .

ومبدئيا فإن المحامي نظرا لسموه النابع من سمو المهنة التي يمارسها عليه ان يترفع عن الخوض مع موكله في النزاعات التي قد تحدث، فعليه أن يعامل موكله بالإحسان والمودة وعليه ان يتجنب كل ما من شانه ان يحدث له النزاع أو الخلاف مع موكله،وأن يكون صادقا وصريحا معه ،وعليه ان يعتدل في مسألة الأتعاب التي هي أهم ما يثير الخلاف بينهما،وعليه أن يتخلى عن الدفاع

عن موكله متى طلب منه ذلك شريطة أن يوفي له الأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الخصم في القضية،أو محاميه ،حسب نص المادة 48 من قانون08-28 ، وتنص المادة 49 من نفس القانون على أنه لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من موكله ، ولو في حالة وجود نزاع مالم يرخص له النقيب بذلك بمقتضـــــى


22.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


قرار، يصدره في ظرف شهر من تاريخ طرح النزاع ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل 15 يوما من صدوره، هذا ويبقى المحامي مسؤولا عن كافة الوثائق المسلمة إليه مدة خمس سنوات .

وإذا وقع خلاف حول تحديد الأتعاب فإن من حق المحامي أن يلتجأ إلى

النقيب قصد طلب تحديد الأتعاب (المادة 500) ويراعى في تحديدها الوقت المخصص للقضية وطبيعة النزاع وأهميته وأعمال الدراسة وأقدمية المحامي والمركز المالي للموكل والإنهاء التعسفي للوكالة ، وللموكل أن ينازع في هذا التحديد المبلغ إليه داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة سقوط الحق.

وإذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس تولى النقيب السابق للهيئة البث فيها أو أقدم عضو بالمجلس.

على أن أتعاب المحامي تستفيد من حق الإمتياز المقرر في الفصل 1248 من ق ل ع .

ثالثا : علاقة المحامي مع المحاكم:

إن للمحامي علاقة وطيدة مع المحاكم ،فهو يقضي وقتا طويلا من حياته المهنية داخل كتابة ضبطها للقيام بالإجراءات التي تتطلبها القضايا التي يدافع فيها وبقاعات جلساتها يقدم مرافعاته ومذكراته .

وقد كان ينظر إلى المحامي كمساعد للقضاء فقط ،لكن عمل المحامي في الواقع يتعدى المساعدة إلى المشاركة في الحكم ،وهكذا جاء في القانون المنظم لمهنة المحاماة في فصله الأول بأن المحامين"جزء من أسرة القضاء".


23.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


وأول خطوة تجمع بين المحامي والقاضي هي عندما يؤدي المحامي المتمرن اليمين القانونية ويقوم بزيارة للهيأة القضائية بالمحاكم التي يمكن أن يرافع أمامها وذلك تدعيما للترابط بين القضاة والمحامون.

إن المحامي يزاول عمله في مجموع محاكم تراب بلاده إلا أمام المجلس الأعلى حيث يجب ان يكون مقبولا للترافع أمامه،لذلك فقد تكون له قضية

خارج دائرة الهيئة التي ينتمي إليها، فعليه إذ ذاك أن يقدم نفسه لرئيس الجلسة وأعضاءها إن كانت الهيئة كذلك، ولزميله الذي ينوب عن الطرف الأخر ولنقيب الهيئة أيضا، وذلك حتى إذا كان في حاجة إلى مساعدة أو في حالة ما إذا وقع له إشكال يكون النقيب على علم باسم المحامي وبالهيئة التي ينتمي إليها، فيتدارك الأمر ويحل المشكل بلباقة ولطف.

وتأكيدا لهذه الروابط فإن من الأخلاقيات الراسخة، الحظر على المحامي إقامة أي دعوى أو القيام بأي إجراء ضد أي قاضي إلا بعد استشارة النقيب، وإذا ما وقع حادث بين قاضي ومحامي وجب على المحامي حالا ودون تصعيد للنزاع أن يرفع الأمر للنقيب أو أقدم عضو في المجلس موجود إذ ذاك بالمحكمة، وذلك حتى يقع تدارك الأمر بالاتصال مع القاضي للوصول الى حل يحفظ كرامة الطرفين.

وحفاظا على كرامة المحامي وهيئة القضاء فالمحامي ملزم بألا يدخل قاعات الجلسات سواء كانت للمرافعة او للبحث او للتحقيق او للصلح إلا مرتديا بذلته المميزة له عن سائر المتواجدين بالمحكمة.





24.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


ولقد خصص قانون المحاماة والأنظمة الداخلية لهيئات المحامين عدة فصول للحديث عن علاقة المحامي مع المحاكم كما أن التقاليد المهنية غنية بالقواعد في هذا المجال،وفي مايلي مجموعة من أهم تلك القواعد:

* أن يقف أمام هيئة المحكمة في الموقع المناسب، بعيدا عنها.

* أن تكون المرافعة مسموعة، لا تتسم بالصياح والصراخ ، ولا بالهمس والخفت.

* ان يركز في مرافعته وينظمها بدءا من مقدمة موجزة وتقديم للدفوع الشكلية والطلبات العارضة في إبانها، قبل الدخول في الموضوع، ثم التطرق إلى الموضوع بتركيز وأخيرا تحديد الملتمسات .

* أن يحافظ على موعد الجلسات.

* وعليه أن يقف بحزم ورزانة أمام أي سلوك غير عادل، ماسا بكرامته صادرا من قاضي كيفما كان وضعه على أن يخبر النقيب في الحال.

* يمنـــع على المحامــــي الاتصال بالقاضي ومناقشتــــــــــــه على انفــــــراد في موضـــــــــوع دعـــــــــوى محــــــــــل نظـــــــر امـــــــــــــام القاضي .

*- لا يجوز لمحامي الحصول من القاضي على اهتمام خاص او معاملة متميزة.

ومن جهة أخرى لا يحق للمحامي أن يدلي بأقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه القاضي دون المس بكرامة القضاء الذي هو مساعد له، لأن


25.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


حرية الدفاع لا تعني حرية الاعتداء.

وعليه أن يكون معتدلا في دفوعاته ومرافعاته وألا يستهزأ بشخص زميله أو بشخص موكل هذا الأخير.


رابعا : علاقة المحامي مع زملائه :

إن أهم الصفات التي يحتم قانون المهنة والقانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والتقاليد والأعراف المهنية أن يتصف بها هي روح

الزمالة وضرورة التمسك بها في جميع معاملاته مع غيره من المحامين،،ويتأتى ذلك فيما يتعين أن يلتزم به تجاه زملائه من جهة وتجاه نقابته من جهة أخرى :

فبالنسبة لعلاقة المحامي بزملائه:فهي تبتدئ من اليوم الذي يقدم فيه المرشح للمهنة طلبه قصد التسجيل في لائحة التمرين،أو في جدول المحامين الرسميين ، ذلك أن الأعراف والتقاليد تفرض على المحامي المتمرن أن يقوم بزيارة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة قبل قبول تسجيله في التمرين من طرف مجلس الهيئة، كما عليه أن يقوم بزيارة جميع المحامين المسجلين في الجدول خلال الفترة المتراوحة ما بين قبول طلب تسجيله في لائحة التمرين وبين تاريخ أدائه لليمين القانونية .

كما أن من بين التقاليد المهنية بالنسبة للمحامي المتمرن ألا يتقدم في النداء على قضية أمام المحكمة قبل المحامي المقيد في الجدول، وأن يكون


26.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي



النداء على القضايا أمام المحكمة حسب أقدمية المحامي في الجدول مع إعطاء الأسبقية المطلقة للنقيب والنقباء السابقين،ومن التقاليد كذلك أن ينوب المحامي المتمرن على زميله كلما طلب منه ذلك،وألا يمتنع عن ذلك بدون عذر مشروع ومن التقاليد كذلك أن لا يرافع المحامي في قضية في غيبة زميل له منتصب في نفس القضية وأن ينتظر قبل الشروع في المرافعة إلى حين حضور زميله.

فمن المفروض من المحامي التعامل بالحسنى بحيث يجب عليه أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ

وأعراف المهنة، عبارات خالية من أي تهجم أو توليج او تجريح، تنم على روح الزمالة والأخوة،كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته لموكليه حينما يبدو له ان زميله قد أخطا في سلوك مسطرة معينة وانه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه.

كما يقع على المحامي واجب الالتزام بقواعد اللياقة والاحترام والتقدير ضمن إطار علاقات الزمالة المهنية ، والامتناع عن كل ما يمس الزملاء وتحديداً الخصم في الدعوى والابتعاد عن الضغائن والتعرض للمسائل الشخصية والانتقاد والهجوم غير الموضوعي ، وأن تحكم مخاطبته زملاءه في قاعات المحاكمة آداب المرافعة ويسود التعاون من أجل تيسير إجراءات التقاضي، ويقع عليه واجب الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون سند أو مبرر والامتناع عن التوكل عن الأشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين إلا في


27.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


حدود قواعد المهنة المقررة وتقاليدها ، وعلى المحامي في علاقته بزملائه الوكلاء معه في نفس الدعوى عن ذات الشخص أن يبدي كل تعاون مع زملائه لتيسير خطة الدفاع ويقدم كل ما لديه من علم ومعرفة في إطار العمل كفريق واحد بعيداً عن التفرد والأنانية .والمحامي يقع عليه واجب عدم إفشاء ما يبوح له به زملائه وعدم استغلال ذلك في دفاعه إذا كان قد ائتمنه الخصم عليه ، كما يقع على المحامي واجب تقديم كل ما في وسعه لتدريب المحامي المسجل تحت اسمه وإشرافه ومده بالعون والمساهمة الحقيقية في إنجاز المحامي المتدرب متطلبات التدريب النظري والعملي وذلك بتهيئة المادة القانونية والدعاوى العملية لإطلاعه عليها وإشراكه بالعمل وتكليفه بالمهام

المختلفة ومتابعة أخطائه وإنجازه في إطار علاقة مهنية صرفة بعيدة عن المحاباة أو التسلط، كما يلتزم المحامي المشارك مع غيره بحفظ أسرار زملائه في ذات المكتب وعدم التوكل ضدهم أو التواطؤ معهم ضد الغير، وبالعموم فإن مقدار احترام المحامي زميله الآخر واحد من العوامل الرئيسة لحماية هيبة المحاماة وتعزيز احترامها من قبل الغير. وعلى المحامي الاستناد

في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله . وتوجب كثير من الأنظمة على المحامي إخطار زميله برغبته بتأجيل الجلسة . وهذه المبادئ وما يتصل بها مقررة بوجه عام في تشريعات المحاماة العربية .

أما بالنسبة لعلاقة المحامي تجاه نقابته في إطار تعزيز استقلالها وحمايته ، فإنه يقع عليه واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة


28.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


وأنظمتها ولوائحها من واجبات تجاه نقابته ، فيؤدي التزاماته المالية تجاهها ويرفع إليها أي منازعة أو شكوى ضد زميل له أو قاض لتتخذ الإجراء اللازم، ويمتـثـل لأوامر وطلبات النقابة في ميدان المسئولية التأديبية دون إخلال بحقه في الطعن بقراراتها ، ويقوم بواجبه في انتخاب مجلس النقابة والمشاركة في هيئاتها العامة ، وتنفيذ ما يكلفه به النقيب من أعمال مهنية مجانية كإلقاء المحاضرات وتقديم الاستشارات للمتدربين وإعداد الدروس والمحاضرات لهم وتنظيم أعمال المؤتمرات وإعداد المقالات والدراسات لغايات النشر في الصحافة الحقوقية ومساعدة النقابة في أعمالها والدفاع عن المحتاجين في إطار المساعدة القضائية.

خامسا : المساعدة القضائية:

إن رسالة المحاماة تهدف بالأساس إلى الدفاع عن حقوق الأفراد لا فرق بين الغني والفقير، لذلك كان لزاما على هيئات المحامين بأن يجعلوا مهنة المحاماة في متناول جميع طبقات المجتمع حتى لا يتعرض أي أحد لإنكار حقه في العدالة ،وهكذا جاء في المادة 40 من قانون المهنة على أن النقيب يعين لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية،محاميا مسجلا في الجدول،أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

ولا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته مالم تقبل أعذاره ،وفي حالة إصراره على الامتناع أو تقصير في القيام بواجبه يتعرض للمتابعة التأديبية .





29.





أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


وللمحامي المعين الحق في أن يتقاضى من موكله الأتعاب عن القضية إذا نتج عنها استفادة مالية أوعينية ، في حين يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة إذا لم يكن هناك أي استفادة والتي يتم تحديد مبلغها وكيفية صرفها بمقتضى نص تنظيمي.


وخلاصة القول ، إن التشريع المنظم للمهنة وبالرغم من محاولاته لحماية المهنة وتقنينها،وعلى الرغم من كون المحامي اليوم يعيش في عصر الحداثة والعولمة عصر التطور التقني والعلمي، عصر الطاقة النووية، المبني على مبدأ التجربة العلمية المجردة، المبنية على مبدأ الإيمان بالمحسوس والملموس، مبدأ السببية، عصر السرعة المفرطة على مستوى الاكتشافات،

على مستوى العلوم الإنسانية ووسائل الاتصال والتبادل فان هذا لا يعني انه على المحامي أن يتجرد من إنسانيته ومن تراثه المبني على تقاليد وأعراف مهنته التي أساسها القيم والأخلاق في معظمها:يقول الشاعر

" إنما الأمم الأخلاق ما بقيت**** فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ".

وبالرغم من تغير عاداتنا بسبب التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي أضحت تعمل على الاعتداء على نمط العيش الذي ألفناه فان التعايش في مجتمع أساسه القيم والأخلاق:

" وإذا أصيب القوم في أخلاقهم**** فأقم عليهم مأتما وعويلا "

وإذا كنا نشعر اليوم كمحامين، حاملين لرسالة مقدسة بأن كرامتنا تداس


30.


أخلاقيـــات وسلوكيـــات المحامــــي


يوميا فان ذلك راجع لا محالة وبالأساس إلى حالة العوج والانحراف والسوقية التي أصابت مسار الفكر لدى الكثير منا، محامين ومحاميات،قضاة وقاضيات ، بتخلينا عن مجمل القيم والأخلاق وتقمصنا شخصية الإنسان المادي المبتور الذي لا تصله وشائج الروحية، وانه ربما أصبح من المستعجل أن نستفيق من سباتنا ومن غفلتنا وان نعيد الصلة بالقيم والأخلاق والمثل الإنسانية، محاولة للخروج من الثقافة المادية المحصنة، التي أضحت ثقافة العديد منا، لاسترجاع أخلاقنا وكرامتنا وكرامة المهنة.

وإذا كانت المحاماة مهنة التقاليد والأعراف ،فهل هي مهنة الماضي الذي يرفضه العصر وترفضه الحداثة ،ثم يدعونا مفهوم كلمة التقليد إلى التفكير في كل ماهو بائد ومرفوض وقديم ،في مقابلة كلمة التجديد والتحديث والعصرنة والتطوير في عصر السرعة والإعلاميات ، في عصر العولمة.


31.


لائحة المراجع :


قانون المحاماة الجديد 08-28، سلسلة النصوص التشريعية .

القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب .

القانون الجنائي المغربي، سلسلة النصوص التشريعية .

قانون المسطرة الجنائية ، سلسلة النصوص التشريعية .

ذ/ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط "مدخل لدراسة اعراف وتقاليد مهنة المحاماة"، مجلة الحوار المتمدن العدد 1236 .

ذ/ع الجليل أبو سلهام"المحاماة المغرب" الشركة المغربية للطباعة الرباط 1995

ذ/محمد شهبون المحامي بهيئة بني ملال "قراءة نقدية لقانون المحاماة"مجلة الملف العدد 12 مارس 2008.

ذة/كنزة أباديدي المحامية بهيئة مكناس"مهنة المحاماة ورهانات الألفية الثالثة"ٍ مجلة الملف العدد 13 نونبر 2008.

ذ/حسن رامضي"أعراف وتقاليد مهنة المحاماة" مجلة الإشعاع العدد 16 دجنبر 1997.

ذ/أحمد المحفوظ بالله"دور المحامي في حماية حقوق الدفاع" مجلة الدفاع العدد 2 يناير1999 .

ذ/ع العزيز بنزاكور"مستقبل مهنة المحاماة" مجلة الإشعاع العدد 19 يونيو 1999.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع