القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى الجزائية المقامة بجرم إساءة الأمانة ؟

هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى الجزائية المقامة بجرم إساءة الأمانة لاثبات أن سند الأمانة عبارة عن دين وليس أمانة أو أن للالتزام سبب آخر غير الوارد بالسند وأن سببه مخالف للنظام العام أو أن المدعى عليه قام برد الأمانة ؟؟


هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى الجزائية المقامة بجرم إساءة الأمانة ؟
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في الدعوى الجزائية المقامة بجرم إساءة الأمانة ؟
ياسين القزاز

• ( لا ننكر اختلاف الاجتهاد القضائي حول هذه المسألة ولن نأتي على ذكر الاختلافات لكثرتها ولكننا سنورد هنا ما وجدناه أقرب إلى العدالة والمنطق القانوني السليم وهو من حيث النتيجة اجتهاد كغيره مستند لبعض الاجتهادات والنصوص القانونية قد يصيب وقد يخطئ )


• إن الاثبات في جرم إساءة الأمانة ذو شقين فهو يقتضي أولاً إثبات وجود الأمانة ويتطلب ثانياً ارتكاب المدعى عليه لجرم إساءة الأمانة


1. وأما اثبات وجود الأمانة وسببها فيخضع لطرق الاثبات المدنية وفقا لما نصت عليه المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به ) وبذلك فإن اثبات وجود الأمانة وسببها يخضع لأحكام الاثبات العامة الواردة في قانون البينات وفي حال وجود سند أمانة خطي لا يجوز اثبات خلافه إلا بدليل خطي مماثل أو باليمين الحاسمة وبالتالي يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول طبيعة السند وسببه وتاريخه وفيما إذا كان سند أمانة بالفعل أو سند دين وهذا لا يؤدي إلى اثبات الجريمة أو نفيها باليمين الحاسمة والمحظور فقها وقضاءً وذلك لأن اثبات وجود سند الأمانة وسببه الحقيقي لا يثبت الجرم طالما أن الجرم لا يتحقق إلا بكتم الأمانة أو تحقق احدى صور النشاط الجرمي المنصوص عنها بالمادة 656 -657 عقوبات فليس كل من وقع سند أمانة يكون مرتكب لجرم إساءة الأمانة طالما أنه لم يكتمها


2. أما الشق الثاني من الاثبات هو اثبات الجرم بحق المدعى عليه وهو كما ذكرنا كتم الأمانة وهذا يخضع لطرق الاثبات الخاصة بالجريمة والمنصوص عنها بالمادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن ( 1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية 2 - اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه )
وهنا لا يجوز توجيه اليمين للمدعي لاثبات قيام المدعى عليه بوفاء الأمانة لأنه ينفي النشاط الجرمي وينفي ارتكاب الجرم باليمين وهو غير جائز


• وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن ( الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي و صورها، و حيث أنه لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة السند طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يوجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به، وحيث أن الجرم مرتبط بسند الأمانة لذلك كان على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة المصورة من قبل الطاعن للمدعى عليه و الحكم الذي سار على خلاف ذلك خالف نص القانون و يتعين نقضه ) 
( قرار محكمة النقض رقم 6175 أساس 7551 لعام 1998 م. المحامون 1999 - اصدار 01 و 02 -) 


• وأيضاً ( جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.


- الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.


- ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 - 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.


- من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.


- الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم ) 


( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 716 أساس 3208 لعام 2000 قاعدة 57 - م. القانون 2000 - القسم الثاني )


مداخلة : Shadi AL Ghazzi

في القضاء الجزائي لا مجال للحديث عن توجيه اليمين سواء الحاسمة او غيرها فإن كان توجيه اليمين الحاسمة جائز فإن هذا الحق يجب ان يكون جائز للطرفين اي من المدعي للمدعى عليه و من المدعى عليه للمدعي و كذلك من حق الطرفين عندها رد اليمين لطالبها و كل ذلك لا مجال للعمل به بالقضاء الجزائي 


و ارى ان يستعاض عن ذلك بقيام المحكمة بسماع اقوال المدعي كشاهد حق عام اذا اقتضت ظروف القضية ذلك و حينها يتم توجيه السؤال الجوهري في دعاوى الامانة للمدعي هل قمت بتسليم المبلغ المدعى به ((على سبيل الامانة)) ...الخ بعد ان يكون قد حلف اليمين لدى سماع اقواله كشاهد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع