القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال وجواب في القانون الجنائي

سؤال وجواب في القانون الجنائي
سؤال وجواب في القانون الجنائي




سؤال وجواب في القانون الجنائي


السؤال: 
إذا قام شخص مستخدماً إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بإيهام فتاة أنه أنثى، وأقنعها أن ترسل له صوراً شخصية خاصّة لها، ثم كشف لها القناع عن حقيقته، وبدأ يبتزّها طالباً منها المال، مقابل عدم نشر صورها على الملأ.
هذا الابتزاز دفع الفتاة للانتحار!

ما هي المسؤولية القانونية التي تقع على هذا الشخص؟

الجواب:
يمكن تناول فعل الابتزاز الذي ارتكبه هذا الشخص من الناحية القانونية، بمعزل عن انتحار الفتاة الذي يصعب ربطه بهذا الفعل مباشرة وفق هذه المعطيات، على الشكل التالي:

يحمي القانون حق الشخص في صورته وفي خصوصيته على النحو التالي:

أولاً بالنسبة لحق الشخص في صورته: 

نصت المادة 99 من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 62/ 2013 أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله الصورة، ويعاقب كل من يفعل ذلك بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر،


وبما أن النص يعاقب من قام (بعمل الصورة) إذا نشرها، أي المصور الذي التقطها، وبالتالي فمن الصعب تصور تطبيقه على شخص استلم الصورة من صاحبها بمحض إرادته، ناهيك عن أن فعل النشر لم يقع في حالتنا هذه.

ثانياً: بالنسبة لحق الشخص بحماية خصوصيته من الانتهاك:

عرّف قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17/ 2012 الخصوصية بأنها:
((حق الفرد في حماية أسراره الشخصية، والملاصقة للشخصية، والعائلية، ومراسلاته، وسمعته، وحرمة منزله، وملكيته الخاصة، وفي عدم اختراقها، أو كشفها دون موافقته))


وعاقبت المادة 23 من هذا القانون من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، إذا نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.


وبما أن هذا الشخص لم يقم بالنشر وانتهاك الخصوصية حتى يطاله هذا النص، وإنما هدد به فقط، وبالتالي، يكون الاتكاء على هذا النص ضعيفاً لتجريمه، لا سيما أن تفسير النصوص الجزائية يكون ضيقاً وغالباً ما يكون لصالح المتهم.

مما يقودنا للبحث عن مسؤوليته بين ثنايا قانون العقوبات العام، حيث ينطبق على هذا الفعل (جرم التهديد)، 
وجريمة التهديد تتحقق بأن يتوعد شخص آخر بأن يرتكب به فعلا يعتبر قانوناً جناية، كأن يتوعده بالقتل أو إحداث عاهة دائمة كقطع اليد، إذا لم يفعل ما يطلبه المتوعّد.


وتكون عقوبة الجاني المتوعّد أخف إذا انصب تهديده على ارتكاب جنحة، وهي في حالتنا جنحة "انتهاك الخصوصية" المنصوص عليها في قانون التواصل كما ذكرنا آنفاً،


وقد عاقبت المادة 563 من هذا القانون التهديد إذا ارتُكب بالكتابة، أو بواسطة شخص آخر، بعقوبة لا تتجاوز الحبس ستة أشهر، 
أما إذا لم يُرتكب التهديد بالكتابة أو بواسطة شخص آخر، فإن المادة 564 عاقبت بالغرامة فقط، كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى وسائل العلانية، وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً.

وعليه فإن عقوبة الشخص في الحالة موضوع السؤال لارتكابه جرم التهديد، تتراوح بين الحبس ستة أشهر على الأكثر، وبين الغرامة، حسب وسيلة التهديد المستخدمة.


مع الإشارة إلى أن المادة 28 من قانون التواصل على الشبكة، تنص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة منصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة إذا ارتكبت باستخدام الشبكة.
وبالتالي يتوجب على القاضي هنا مضاعفة العقوبة.


أما بالنسبة لوسيلة إثبات هذه الجريمة فهي تثبت بكافة وسائل إثبات الجرائم بما فيها (الدليل الرقمي) الذي تقول عنه المادة 25 من قانون التواصل على الشبكة أنه: 


يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شرط أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم. وألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع