القائمة الرئيسية

الصفحات

دلالة العرف و دلالة القاعدة القانونية التفسيرية في العرف

دلالة العرف و دلالة القاعدة القانونية التفسيرية  في العرف


لو أن هناك عرف مستقر على أن العربون يدفع لتأكيد العقد وبتاته وهو بذلك يخالف الدلالة القانونية الافتراضية للعربون فأي من هاتين الدلالتين واجب التطبيق ، دلالة العرف أم دلالة القاعدة القانونية التفسيرية ؟؟

لقد اتجه الفقه اتجاهين في هذا الصدد : 


ـ الاتجاه الأول : وهو يذهب إلى أن العرف إذا تعارض مع قاعدة قانونية تفسيرية وجب تغليب العرف على هذه القاعدة د. حسن كيرة – المدخل إلى القانون – ص 291


ـ الاتجاه الثاني : وهو يذهب إلى أنه في حال التعارض بين العرف والقاعدة القانونية التفسيرية يجب تغليب القاعدة القانونية التفسيرية على العرف د. أحمد صفوت – مقدمة القانون – ص 104


ـ ونحن نرى أن الاتجاه الأول صحيح في الحالات التي ينص المشرع فيها صراحةً على تغليب العرف على القاعدة القانونية التفسيرية ذلك أن المشرع ينص في بعض القواعد التفسيرية على تطبيق القاعدة التفسيرية إلا إذا نص الاتفاق أو العرف على خلافها .
أما في الحالات التي لا ينص المشرع صراحةً فيها على تغليب العرف على القاعدة التفسيرية فيجب تغليب القاعدة التفسيرية على العرف كما في حال العربون - حيث أن المادة 104 من القانون المدني السوري نصت على تغليب الاتفاق على القرينة المفترضة للعربون بالقول (( .. إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك )) ولم تأت على ذكر العرف - فإننا نجد بأنه يجب تغليب القاعدة التفسيرية على العرف لأن المشرع لو أراد تغليب حكم العرف على القاعدة التفسيرية المنصوص عنها في هذه المادة لكان ذكر ذلك صراحة في صلب المادة كما فعل بالنسبة لبعض القواعد التفسيرية الأخرى ( انظر مثلاً المواد : 424/1 – 432 – 476 من القانون المدني السوري ) ، الأمر الذي يدل على أن المشرع استثنى تغليب أحكام العرف على القاعدة التفسيرية في هذه المادة .


ومما يؤكد وجهة نظرنا أن هذا النص كان في لجنة المراجعة لمشروع القانون المدني المصري ينص على عبارة ..(( إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك )) ثم حذفت عبارة (( العرف )) بعد ذلك في النص النهائي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع