القائمة الرئيسية

الصفحات

علاقة مبدا المسؤولية عن الحماية بسرقة الممتلكات الثقافية وتدميرها (ج: 1) حيدر ادهم الطائي




علاقة مبدا المسؤولية عن الحماية بسرقة الممتلكات الثقافية وتدميرها (ج: 1) 
الدكتور حيدر ادهم الطائي


بقلم حيدر ادهم الطائي محاضر في معهد العلمين للدراسات العليا

تعرضت الممتلكات الثقافية العراقية نتيجة الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 الى حملة نهب وتدمير واسعة النطاق طالت ما خلفه ابناء بلاد ما بين النهرين لتشمل الحضارات التي ولدت ونمت في هذه البلاد بكل عراقتها, ورغم بذل الجهود من جانب اطراف متعددة وبدرجات متفاوتة فان نسبة المسروق من هذه الممتلكات التي لا تقدر بثمن لم يجري استعادتها حتى هذه اللحظة فضلا عن نسبة المدمر واهميته الذي لا يمكن اعادة ترميمه, ومع وجود اطار قانوني يحاول توفير الحماية الضرورية لمثل هذه اللقى الا ان حجم الانتهاكات للجانب القانوني ما زال كبيرا جدا بدليل ما تعرضت له الممتلكات الثقافية من سرقة وتدمير في بلاد متعددة ساعدت النزاعات المسلحة فيها على الوصول الى هذه النتيجة الماساوية مما يعكس في الوقت ذاته شكلا من الانحراف في التفكير وصورة من عدم الوعي باهمية المحافظة على الممتلكات الثقافية في العالم.
اولا:تعريف الممتلكات الثقافية
تضمنت الاتفاقيات الدولية التي تطرقت الى موضوع حماية الممتلكات الثقافية تحديدا للمفهوم المتقدم, ففي اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المبرمة عام 1954 عرفت المادة (1) منها الممتلكات الثقافية بقولها:(يقصد بالممتلكات الثقافية, بموجب هذه الاتفاقية, مهما كان اصلها او مالكها ما ياتي:
أ.الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات الاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية منها او التاريخية, الديني منها او الدنيوي, والاماكن الاثرية, ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية او فنية, والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والاشياء الاخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والاثرية, وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها.
ب.المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة "أ" في حالة نزاع مسلح.
ج.المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرة "أ" و "ب" والتي يطلق عليها اسم الابنية التذكارية. وتاكد هذا التعريف في المادة الاولى من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954 والصادر عام 1999 حيث نصت المادة الاولى من البروتوكول المذكور على انه: (....ب:يقصد بالممتلكات الثقافية, الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة الاولى من الاتفاقية...)
اما اتفاقية اليونسكو الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمبرمة عام 1970 فقد تضمنت المادة (1) منها تعريفا تفصيليا حيث يعد من الممتلكات الثقافية (الممتلكات التي تقرر كل دولة, لاعتبارات دينية او علمانية, اهميتها لعلم الاثار, او ما قبل التاريخ, او الادب او الفن, او العلم, التي تدخل في احدى الفئات الاتية:
أ.المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات, ومن المعادن او علم التشريح والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات "البالينتولوجيا"
ب.الممتلكات المتعلقة بالتاريخ, بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا, والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي, وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين والوطنيين, والاحداث الهامة التي مرت بها البلاد.
ج.نتائج الحفائر الاثرية – القانونية وغير القانونية – والاكتشافات الاثرية.
د.القطع التي كانت تشكل جزء من اثار فنية او تاريخية مبتورة او من مواقع اثرية.
ه.الاثار التي مضى عليها اكثر من مائة عام, كالنقوش والعملات والاختام المحفورة.
و.الاشياء ذات الاهمية الاثنولوجية.
ز.الممتلكات ذات الاهمية الفنية, ومنها:
1.الصور واللوحات والرسوم المصنوعة باليد كليا, ايا كانت المواد التي رسمت عليها او استخدمت في رسمها باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد.
2.التماثيل والمنحوتات الاصلية, ايا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.
3.الصور الاصلية المنقوشة او المرسومة او المطبوعة على الحجر.
4.المجمعات او المركبات الاصلية, ايا كانت المواد التي صنعت منها.
ح.المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الاول, والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الاهمية الخاصة – من الناحية التاريخية او الفنية او العلمية او الادبية...الخ, - سواء كانت منفردة او في مجموعات.
ط.طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها, منفردة او في مجموعات.
ي.المحفوظات, بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية.
ك.قطع الاثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام, والالات الموسيقة القديمة)
اما قانون الاثار والتراث االعراقي رقم 55 لسنة 2002 فقد عرف الاثار في المادة (4/سابعا) بقوله انها (الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مائتي سنة, وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية) بينما عرفت الفقرة (ثامنا) من المادة ذاتها المواد التراثية باعتبارها (الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة التي يقل عمرها عن 200 مائتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية, يعلن عنها بقرار من الوزير) في حين عرفت الفقرة (عاشرا) من المادة (7) الموقع التاريخي باعتباره الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره)
ويلاحظ على التعاريف المتقدمة انها تحاول ان توجد نوعا من الربط المبرر بين مجموعة او قائمة من الاشياء التي تكتسب اهمية ثقافية مستمدة من حضارة للانسان وجدت على سطح الارض باعتبارها تعكس قيما انسانية امن بها مجموعة من البشر في فترة زمنية معينة وبين عنصر الابداع الانساني الذي يعبر وجود هذه الممتلكات عنه, ومن ثم فهذه النتاجات او الممتلكات عكست جانبا من ابداع الانسان خلال فترة حياته السابقة حيث لا يعد من الممتلكات الثقافية الا تلك الاشياء التي مضى على وجودها فترة زمنية يحددها المشرع في كل دولة بحيث يشكل عامل الزمن الماضي على انتاجها من جانب الانسان جزء من قيمتها المعنوية والمادية.



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع