القائمة الرئيسية

الصفحات

الحالات والاسباب التي تدعو الى ارجاء نظر الدعوى

الحالات والاسباب التي تدعو الى ارجاء نظر الدعوى - القانون العراقي 



لطلب الاخوة المحامين ....بشان الحالات والاسباب التي تدعو الى ارجاء نظر الدعوى ....او الحالات التي قد تؤدي الى انقضاء الخصومة او توقف الخصومة دون ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وللتوضيح نورد ما يلي ......
...

اولا وقف المرافعة .


1........يجوز للخصوم الاتفاق على عدم السير في الدعوى فترة زمنية ....مثلا لغرض التفاوض....او حسم الدعوى صلحا ...او عن طريق التحكيم او المحاسبة وان يقدم الطلب من الخصوم جميعا بما فيهم الاشخاص الثالثة ......

2.....يجوز ان يقدم للمحكمة شفاها في الجلسة او تحريرا اثناء المرافعة او خارجها 

3.....يصدر قرار المحكمة بوقف المرافعة لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر من تاريخ قرار المحكمة لاتفاقهم المادة 82\1 مرافعات واذا لم يرجع احد الطرفين المحكمة خلال 15 يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون 

4........هذا وليس ما يمنع من مراجعة المحكمة خلال مدة وقف المرافعة والطلب اليها باستئناف السير في الدعوى 

5...ان قرار الابطال لعريضة الدعوى من القرارات اليي يجوز الطعن بها بطريق التميز المادة 216 \1


ثانيا ......ايقاف المرافعة ....المادة 83\1.

.
1...... ترد ايقاف المرافعة اذا راءت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستاخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعنئذا تستانف السير في الدعوى ...واذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتنا عة مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون ...

2.....والامثلة كثيرة .....منها ما ورد بالمادة 36 اثبات اعتبار الدعوى مستاخرة 

اذا ما طعن الحصم بتزوير السند الذي ابرزة خصمة ......وكذلك في دعوى ازالة الشيوع للعقار .ودفع المدعى علية ان هناك دعوى تصحيح قسام المبرز في الدعوى 

3.........ان الاثر القانوني المترتب على استئخار الدعوى هو وقف المرافعة حتى حسم الدعوى التي استؤخرت من اجلها 

4.........اذا ما راجع احد الطرفين المحكمة طالبا استئناف السير في الدعوى لانتهاء الفصل في الموضوع التي استؤخرت من اجلة .....فانها تحددموعدا للمرافعة وتبلغ الطرفين وتستئناف السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها....ويجوز الطعن في هذا القلرار بطريق التميز


ثالثا.........انقطاع المرافع


1...ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الحصوم او بفقد اهليتة الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنة الا اذا كانت الدعوى قد تهياة للحكم المادة 84 مرافعات 
وسنوالي النشر لاحقا بخصوص التنازل وابطال عريضة الدعوى 

2....وهنا يشار ......لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالتة بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيلة او انقضت وكالتة وتبيليغة بذلك

المحامي رزاق حمد العوادي عضو مجلس نقابة المحامين
اتمنى ان تزورا صفحتي الخاصه بلمحاماه للاستفاده من جميع معلومات التي اطرحها
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع