القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات الحجز و التنفيذ على الأموال غير المنقولة - المزاد العلني

بحث التنفيذ على الأموال غير المنقولة - اجراءات المزاد العلني

اجراءات الحجز و التنفيذ على الأموال غير المنقولة - المزاد العلني
اجراءات الحجز و التنفيذ على الأموال غير المنقولة - المزاد العلني


طلب التحري، هو طلب يقدمه الدائن الى قاضي التنفيذ، يطلب منه تزويده بكتاب الى دائرة الأراضي للتحري إن كان هناك مال غير منقول مسجل بإسم المدين أم لا، وعلى دائرة الأراضي إجابة الطلب حيث تقوم بتوجيه كتاب لدائرة التنفيذ مضمونه إن كان هناك مال غير منقول مسجل بإسم المدين أم لا، وفي حال كان فعلا هناك مال غير منقول يتم ذكر أوصافه والمساحه ورقم القطعة والحوض..


أما لو كانت الأموال غير المنقولة العائدة للمدين أموال غير مسجلة -أرض مالية مثلا- هنا يصار لتسجيل تلك الأموال في دائرة الأراضي وفق إجراءات التسجيل المجدد وبعد صدور شهادة التسجيل يحق للمنفذ طلب التنفيذ على تلك الأموال لدى دائرة التنفيذ..

وان كان الدائن يعلم مسبقا بوجود أموال غير منقولة مسجلة باسم المدين؛ له التقدم مباشرة بطلب الحجز على تلك الأموال لدى دائرة الأراضي..

عندما يتخذ قاضي التنفيذ قرار الحجز يقوم بتسطير كتاب من دائرة التنفيذ لدائرة الأراضي المختصة تطلب منها ايقاع اشارة الحجز على المال الموصوف والتي تعود ملكيته للمدين وتطلب منها إعلامها فور ايقاع الحجز بأن إجراءات الحجز قد تمت..

وبعد أن يتم الحجز تقوم دائرة التنفيذ بإخطار المدين أنه قد تم الحجز على أمواله غير المنقولة وأنه عليه الدفع خلال ٣٠ يوم من تاريخ تبليغه هذا الاخطار، فإن دفع خلال هذه المدة ينتهي التنفيذ وإلا ننتقل إلى المرحلة الثانية:


معاملة وضع اليد، يقوم بهذه المعاملة مأمور التنفيذ أما لو انتدب اي موظف آخر للقيام بالمعاملة لا يترتب اي اثر عليها إلا بعد توقيع مأمور التنفيذ المختص..

تتم هذه المرحلة يتوجه مأمور التنفيذ والخبير والمنفذ الى مكان وجود العقار ولا يشترط وجود المنفذ ضده وفور الوصول يتم فتح محضر وضع اليد ويبدأ المأمور بالمعاملة حيث يصف العقار وصفا دقيقا ثم يوقع المأمور والمنفذ والخبير والحضور على المعاملة، يقدر الخبير قيمة المال المحجوز ثم يقوم المأمور بتسليم نسخه للمنفذ ضده حال كان حضارا، أما لو لم يكن كذلك على المأمور أن يبلغه نسخة من معاملة وضع اليد في اليوم التالي على تنظيمها على الأكثر، وخلال ٣٠ يوم من تاريخ المعاملة يجب تنظيم قائمة شروط البيع التي تشمل ما يلي * موعد الجلسة الاعتراضية * موعد المزاد * صيغة الدعوة لمن يرغب دخول المزاد أن يتوجه لدفع التأمين والبالغ ١٠٪ من القيمة المقدره، وتشمل ايضا قائمة شروط البيع كل المعلومات الوارده في معاملة وضع اليد..

(إن لم يتم تنظيم قائمة شروط البيع خلال ٣٠ يوم من تاريخ المعاملة يسقط قاضي التنفيذ هذه المعاملة)

(إن لم يتم تبيلغ المنفذ ضده في اليوم التالي على الأكثر ليس من الممكن تنظيم قائمة شروط البيع قبل تبليغ المنفذ ضده)

يجب تبليغ قائمة شروط البيع للمنفذ ضده والنشر في جريده يومية واحده على الاقل ويتم تحديد موعد جلسة اعتراضية على أن لا تزيد عن ٣٠ يوم من تاريخ النشر ويتم ذكر موعد البيع على أن لا يزيد عن ٦٠ يوم من موعد النشر..

من الذي يحق له تقديم اعتراض؟

- المنفذ ضده - الدائنين المؤمنة ديونهم - كل من له مصلحة من الغير..

في يوم الجلسه الاعتراضية وبالموعد المحدد إن لم يرد اي اعتراض يعلن القاضي عدم وجود اعتراض واستمرارية التنفيذ بالموعد المحدد، أما لو كان هناك اعتراضات محقة يكون أثرها على حسب طبيعتها أما لو كانت غير محقة يتم الاستمرار بالاجراءات تمهيدا للبيع..

عند حلول موعد البيع المعلن عنه مدة لا تقل عن ٣٠ يوم من تاريخ النشر الى تاريخ التبليغ، خلال مدة الثلاثين يوم يفتح المزاد فيذهب كل من يرغب دخول المزاد لدائرة التنفيذ ويدفع التأمين ويسجل اسمه..

في التاريخ واليوم المحدد يتم فتح محضر جلسة المزاد ويوقع عليه الحضور ويبدأ الدلال بالمناداة فيقوم من يرغب بالشراء بالزياده على الثمن المدفوع..

ويبقى الدلال مستمر طالما هناك اشخاص تزيد على السعر..

بعد انتهاء الجلسة على النحو السابق يتخذ قاضي التنفيذ قرار الاحاله المؤقته على المزاود الاخير الاعلى وبعد الإحالة يجب فتح المزاد مره اخرى (للمره الثانية) لمدة ١٥ يوم من تاريخ الإحالة المؤقته لتحصيل افضل ثمن وعلى من يرغب في دخول المزاد في هذه المرحلة عليه دفع تأمين ٥٪ من قيمة الإحالة المؤقته تأمينا لدخول المزاد حسب الماده ١٢٩ من قانون التنفيذ، ثم يتم فتح جلسة محضر المزاد مره اخرى بنفس الإجراءات السابقة..

وبعد انتهاء المزاد تغلق الجلسة وتتم إحالة قطعية حال كان المزاد مساوي أو مقارب القيمة المقدرة من الخبير..

م ١٣١ ق.ت استثناءات يفتح المزاد للمره الثالثه ولمدة لا تزيد عن ٤٥ يومان كانت المولوده اقل بكثير من المبلغ المقدر من الخبير وهذا على سبيل الإلزام.وبعد المره الثالثة تتم إحالة قطعية نهائية مهما بلغت قيمة المزاوده..

بعد ذلك يكون مع المنفذ ضده ١٥ يوم لكي يأتي إلى دائرة تسجيل الأراضي وينقل الملكية..


وإذا رفض ذلك تقوم دائرة التنفيذ بابلاغ دائرة الأراضي بالتسجيل للمشتري وفي كل الأحوال يحق للمشتري فسخ البيع اذا لم يتم التسجيل خلال ٣٠ يوم من تاريخ الإحالة القطعية..

اذا استنكف المزاود وم يدفع الثمن وامتنع عن اجراءات التسجيل يتم عرض المال غير المنقولة على المزاود التالي وبالثمن الذي دفعه المزاود التالي، ويتحمل الفرق المزاود المستنكف، حيث يتم خصمه من مبلغ التأمين الذي الذي دفعه المستنكف وان لم يكفي يتم ملاحقته في ماله الخاص، وان رفض المزاود التالي الشراء يتم تأجيل المزاد ١٥ يوم على نفقة المستنكف وفي حال البيع بثمن اقل في المزاد الثاني يتحمل المستنكف فرق الثمن بنفس الطريقة الوارده سابقا..


(استثناءا وبعد الإحالة القطعية بعد المزاد الثاني أو الثالث وفي الفترة الواقعه بين الإحالة القطعية والتسجيل في دائرة الأراضي إن أراد شخص أن يزاود وحب عليه أن يضم ما لا يقل عن ١٠٪ من قيمة الإحالة القطعية ، والضمان هو استثناء على التسجيل وهنا يفتح المزاد بين طالب الضم والمزاظو الاخير لمدة ٣ ايام وفي اليوم الثالث وفي نهاية الدوام الرسمي من يكون قد دفع اكثر يرسي عليه المزاد)


اعداد المحامي أحمد ملحم

ما هي الاموال غير المنقولة قانون الاموال غير المنقولة الاردني قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين قانون الاموال المنقولة وغير المنقولة تعريف الاموال المنقولة وغير المنقولة في القانون الاردني ما هي الاموال المنقولة والغير منقولة تعريف المال غير المنقول التنقل في الصفحة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع