القائمة الرئيسية

الصفحات

الاطار القانوني للهيئات المستقلة ومفهوم استقلالها (ج 2) بقلم / ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


  الاطار القانوني للهيئات المستقلة ومفهوم استقلالها (ج 2)
 بقلم / ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا

الاطار القانوني للهيئات المستقلة ومفهوم استقلالها
 بقلم / ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

الفرع الثاني /انواع الهيئات المستقلة في دستور  2005

ويمكن تقسيمها وبحسب نصوص الدستور الى :
1- هيئات مستقلة دائمية – اذ ينص الدستور والقانون على تاسيسها للقيام بوظائف معينة بصورة مستمرة ومثالها المفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة .
2- هيئات مستقلة انتقالية – اذ نص الدستور والقانون على تاسيأسيسها للقيام بوظائف معينة بصورة وقتية اقتضتها حاجة المجتمع العراقي من اجل تصفية تركة النظام السابق او لمعالجة ماحدث من تداعيات بعد سقوط النظام السابق مثال ذلك الهيئة الوطنية العليا رلاجتثاث البعث اوالهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وهيئة نزاعات الملكية وغيرها .
اما من حيث الوظيفة فتقسم الى :
1- هيئات مستقلة رقابية – اذ ينص الدستوروالقانون على وظيفتها الرقابية وبذلك تكون افرب لوظيفة البرلمان مثالها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .
2- هيئات مستقلة تنفيذية – اذ ينص الدستور والقانون على وظيفتها التنفيذية وتكون بذلك اقرب لوظيفة السلطة التنفيذية مثالها مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء وديواني الوقف الشيعي والسني .
3- هيئات مستقلة قضائية – ينص الدستور والقانون على وظيفتها القضائية هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ."5"



 المطلب الثاني / الهيئات المستقلة وبين الاستقلال والارتباط

لايزال الجدل محتدما حول طبيعة استقلال الهيئات المستقلة هل هو استقلال\ تام ام استقلال مالي واداري ؟
فالاستقلال المالي والاداري يعني {ان الجهة او المؤسسة او الشركة او الهيئة تستقل في ادارة امورها المالية والادارية فقط ولا استقلال لها فيما عدا ذلك } ليكون الهدف من ذلك هو تجزئة العمل الكبير للسيطرة عليه وتحقيق منجز اسرع واكبر بشانه منخلال توزيع الصلاحيات والاعمال وسنتناول ذلك في الجزء القادم من بحثنا وكالتالي :

الفرع الاول / الهيئات المستقلة  استقلال مالي واداري  ام استقلال تام

ان الاستقلال المالي والاداري يبقي الهيئة المستقلة ماليا واداريا خاضعة للاشراف والتوجيه والرقابة للجهة التي تتبعها في شؤونها ,فالاستقلال المالي والاداري يعطي الجهة المستقلة حرية التصرف بامورها المالية والادارية ولكنه لا يمنع الجهة التابعة لها من التدخل في تلك الامور بما لها من سلطة في الاشراف ,فالاستقلال المالي والاداري لايخرجها من نطاق الرقابة .
اما الاستقلال التام فانه يشمل "الاستقلال المالي والاداري "ليكون على شكل استقلال في اداء مهامها ووظائفها بحيث لايكون لاي جهة صلاحية او سلطة التدخل في اعمالها سواء المالية او الادارية ووظائفها ومهامها وواجباتها , فهي جهات يحكمها القانون تدير نفسها بنفسها ولاسلطان لغير القانون عليها وهذا النوع من الاستقلال هو ما بينته المحكمة الاتحادبة في قرارها رقم (228 /ت/2006 )في 9/10/2006 بقولها : (ان الاستقلال المقصود في المادة 102من الدستور هو ان منتسبي الهيئة {هيئة النزاهة }وكلا حسب اختصاصه مستقلون في اداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة ,لاسلطان عليهم في اداء هذه المهام لغير القانون ,ولايجوز لاية جهة التدخل او التاثير على اداء الهيئة لمهامها .الا ان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام , فاذا ماحادت عنها اوتجاوزتها فان مجلس النواب يملك لوحده الحق في محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها ),وهو بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور التي حصرت الاستقلال بالجانب المالي والاداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما بمجلس النواب ) اذ يمثل قرار المحكمة في هذا الجانب الحقيقة بعينها اذ اعطت وصفا دقيقا ل (الاستقلال التام )وميزته عن (الاستقلال المالي والاداري )على الرغم من انها لم تذكره بالاسم ,ففي الحكم اعلاه شمل حكم المحكمة جميع الهيئات المذكورة في المادة (102)من الدستور فالمحكمة في قرارها تحدثت عن (الاستقلال )المذكور في المادة اعلاه ليكون ذلك شاملا للمفوضية العليا للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان اضافة لهيئة النزاهة لسبق ذكرهما في تلك المادة ,كما اضافت المحكمة في قرارها (البنك المركزي       العراقي)فشملته بالاستقلال المذكور في المادة (102)من الدستور ليكون امرا قطعيا تمتع هذه الهيئات بالاستقلال التام ."6"
فاستقلال تلك الهيئات امر تؤكده قوانينها كقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 في المادة 1و2 منه بنصه في المادة (1)منه على : {هيئة النزاهة هيئة مستقلة لها شخصية معنوية لا تخضع لاية سلطة سوى الخضوع لرقابة مجلس النواب فهب هيئة تدير نفسها نفسها بنفسها ولا سلطان لغير الدستور والقانون المؤسس لها },كما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم (222/ت/2006) في (9/10/2006)بصدد معنى الاستقلال المقصود في المادة (103) من الدستور وكذلك قرار المحكمة المرقم (88/ت/2010) في 18/10/2011)بخصوص تحديد جهة ارتباط الهيئات المستقلة ,ففي القرار (222/ت/2006)نجد ان المحكمة بشان المادة (103)الفقرة (اولا )منها قد حددت الاستقلال بالجانب المالي والاداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ,وهيئة الاعلام والاتصالات وربطها وظيفيا بمجلس النواب بخلاف ما ورد في المادة (102) من الدستور ,كما اصدرت المحكمة قرارها بالرقم (88/ت/2010)بتاريخ 18/1/2011 بناء على اسستفسار مجلس الوزراء بشان ارتباط الهيئات لياتي قرارها بان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية بمجلس النواب امر لايتفق مع اختصاص المجلس وبتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات ولابتفق مع المعمول به في برلمانات العالم ,كما ان ارتباط بعض الهيئات بمجلس النواب لايحول دون اشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لاختصاصاته الواردة في الدستور باعتبارها جهات غير مرتبطة بوزارة ." 7"
ومن الجدير بالذكر ان هذا الاستقلال مرده لالتزامات دولية كمعيار دولي يتطلب تشكيل تلك الهيئات تمتعها بالاستقلال التام وليس الاستقلال المالي والاداري فقط ,فهيئة النزاهة كمثال ممثلة للعراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي اقرت بموجب القانون رقم (35)لسنة 2007 من قبل مجلس النواب وايضا ممثلة للعراق في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (94) لسنة 2012 "8".

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع