القائمة الرئيسية

الصفحات

جهة الايداع في المعاهدات متعددة الاطراف بقلم: ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

                              
                                جهة الايداع في المعاهدات متعددة الاطراف
    بقلم: ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



جهة الايداع في المعاهدات متعددة الاطراف
بقلم / ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

     يوضع نص المعاهدة متعددة الاطراف بشكال عام بصيغ متعددة ويكون اعتماد النص المتفق عليه وتوثيقه هو الحصيلة الناجحة لعملية التفاوض على تلك المعاهدة فاعتماد نص معاهدة متعددة الاطراف يكون بتوافق اراء جميع الدول المشاركة في المفاوضات او بالتصويت عليه من قبل الهيئة المختصة في مؤتمر دولي والتي تكون عادة بأغلبية الثلثين لأصوات الدول الحاضرة والمصوتة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وما ان يتم اعتماد نص معاهدة فانه يصبح ثابتا .
       والنص المعتمد يتطلب التوثيق الذي يتم بعدة طرق تناولتها م/10 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من خلال اتباع الاجراءات المنصوص عليها في نصوص المعاهدة والمتفق عليها من قبل الدول الاطراف او في حالة عدم وجود مثل تلك النصوص او الاجراءات بالتوقيع عليها او بالتوقيع مع شرط الرجوع الى الدولة او التوقيع بالأحرف الاولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة او المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن نصها.
     في السابق كانت الدول هي الوديع للمعاهدات سواء الثنائية او متعددة الاطراف الا ان زيادة اللجوء للمعاهدات المتعددة الاطراف وزيادة عدد اطرافها ادى الامر لتطور نظام ايداعها وخاصة بعد انشاء عصبة الامم ومن بعدها هيئة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة اصبح ايداع المعاهدات بمنظمة الامم المتحدة ممثلة بأمينها العام .
والوديع هو اي دولة او منظمة او مؤسسة يعهد اليها حفظ تلك المعاهدة وهو ما بينته المواد 76-77 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 , ففي العادة تعين المعاهدة ذاتها الوديع في حكم مستقل وهو الاجراء المفضل لكونه اكثر وضوحا فاتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية لعام 2001 بينت في م/ 29 منها بان الامين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية وكذلك الامر بالاتفاق الدولي للكاكاو لعام 2001 الذي عد الامين العام للأمم المتحدة وديعا لذلك الاتفاق وكذلك الامر في الاتفاقية لقمع وتمويل الارهاب لعام 1999 في م/ 28 منها وان كانت تلك الاتفاقية قد حددت جهة الايداع بشكل غير مباشر من خلال نصها على : ( يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الامين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا معتمدة الى جميع الدول ) , الا انه قد يحدث احيانا ان يتم نقل مهام الوديع الاول الى وديع اخر فعلى سبيل المثال نقلت وظائف الحكومة الفرنسية التي كانت تمارسها بموجب الاتفاق الدولي لقمع الاتجار بالرقيق الابيض لعام 1910 والاتفاقية الدولية لمنع تداول المنشورات الخليعة لعام 1910 الى الامين العام بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 14 اب 1947 ,وقد يتعين على سبيل الاستثناء عدة ودعاء بوصفهم ودعاء مشتركين مثال ذلك نص م/ 9ف2 من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 التي حددت عدة جهات لإيداع وثائق تصديقها والانضمام اليها لتعد بموجب ذلك حكومات وديعة وقد اتبع ذلك المنهج في غضون الحرب الباردة سعيا من الدول الاطراف لتحقيق مشاركة عالمية مع عدم الرغبة في الاعتراف بحكومات معينة لأسباب سياسية .
       وكذلك الامر في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها لعام 1947 في البند 42 منها والتي نصت على ايداع الصكوك اما لدى الامين العام او لدى رئيس الوكالة ذات الصلة ,وتعد الممارسة الوحيدة بهذا الشكل اذ اودعت النيبال صكا يتعلق بمنظمة الصحة العالمية قبل ان تصبح عضوا في الامم المتحدة , ومنذ ذلك الحين لم يعد يعين اكثر من جهة للإيداع لما يولده ذلك من ازدواج العمل وتعقيدات لا ضرورة لها جراء ما يمكن وقوعه من اختلاف في ممارسات جهة الايداع .
     اما عند تعيين الامين العام وديعا لمعاهدة ما لا يكون ذلك بشكل تلقائي اذ ينبغي له ان يكون قادرا على ممارسة هذا الدور فمن حيث المبدأ  يقبل الامين العام دور الوديع في المعاهدات متعددة الاطراف المفتوحة ذات الاهمية العالمية والمعتمدة من قبل الجمعية العامة او عقدتها اجهزة متخصصة تابعة للأمم المتحدة او ما يتم التفاوض عليه من معاهدات من قبل اللجان الاقليمية للأمم المتحدة ,ويعزى عدم قدرة الامين العام على اداء دور الوديع في جميع المعاهدات متعددة الاطراف لقلة عدد الموظفين ومحدودية الموارد كما انه لا ينبغي للأمم المتحدة ان تحل محل وكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية الاخرى كوديع للمعاهدات المتعددة الاطراف في مجال تخصصها ولاعتبارات تتعلق بسياسة الامم المتحدة  .
     وفقا لما تقدم تعين جهة ايداع المعاهدة من قبل الدولة المتفاوضة سواء في المعاهدة ذاتها او بطريقة اخرى مع جواز ان تكون جهة الايداع دولة او اكثر او منظمة دولية او كبير للمسؤولين الاداريين في المنظمة ,لتكون وظائف جهة الايداع ذات طابع دولي فيقع عليه التزام العمل بدون تمييز خلال ادائه لمهامه سواء كانت المعاهدة يبدأ نفاذها بين بعض الاطراف او ظهور خلاف بين احدى الدول وجهة الايداع حول مهام الايداع .
      وعند حصول خلاف من هذا النوع يعرض الوديع الخلاف على الدول الموقعة والمتعاقدة او الجهاز المختص في المنظمة الدولية وقد بينت م/ 77 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وظائف جهة الايداع وحالة نشوء خلاف بين دولة وجهة الايداع حول ادائها واخطار الدول الموقعة والمتعاقدة او الجهاز المختص في المنظمة وفق ما بينا اعلاه ,وفي حالة تعيين الامين العام للأمم المتحدة في وظيفة الوديع فان وظيفته كجهة ايداع هي ما يتوجب عليه ادائه دون الواجبات الادارية ,وفي حالة تسمية الامين العام وديعا فان وظائف الوديع تؤول اليه وحده وليس لأي مسؤول اخر في الامم المتحدة مع جواز تسمية الامين العام وديعا مشتركا .
      ومن الجدير بالذكر ان الامين العام للأمم المتحدة لما له من دور سياسي وقانوني فهو يتوخى العناية في دراسة طلب الاضطلاع بوظائف الوديع  ليتولى تلك المهمة فيما يتعلق بالمعاهدات ذات الاهمية العالمية التي تعتمدها الجمعية العامة او التي تبرمها مؤتمرات المفوضين من هيئات الامم المتحدة ويكون باب المشاركة فيها مفتوحا لطائفة واسعة من المشاركين ,وكذلك المعاهدات الاقليمية داخل اطار اللجان الاقليمية للأمم المتحدة والتي يكون باب الانضمام مفتوحا لكافة اعضاء اللجان الاقليمية ذات الصلة .




































هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع