القائمة الرئيسية

الصفحات

الزواج في القرآن الكريم الاستاذ الدكتور محمد كاظم البكاء الخبير اللغوي في وزارة العدل العراقي


الزواج في القرآن الكريم
الاستاذ الدكتور محمد كاظم البكاء الخبير اللغوي في وزارة العدل العراقي

الزواج في القرآن الكريم
الاستاذ الدكتور محمد كاظم البكاء الخبير اللغوي في وزارة العدل العراقي

قال تعالى : {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء ..} [ 3] وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} (النساء : 4).
وقال تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} (النساء : 24)
لا ريب إنّ الزواج هو سنّة حياتية ، وقد لفت نظري ما شاع في أنواعه من زواج المسيار وزواج الجهاد ، وزواج السياحة ، والعقد العرفي وغيره ، وكذلك لفت نظري بعض ما يقع في صيغة العقد وشروطه ، وعلى الوجه الآتي :
أوّلا - اتضح لي من مقابلة النصين السابقين الآية 4 والآية 24 من سورة النساء أنّ ثمة نوعين من الزواج ، وهما زواج فيه إيتاء (الصداق) أو المهر (نحلة) عن طيب نفس ،أي : لا يصحّ فيه التعسف ، والزواج الثاني فيه إيتاء - الأجر-  فريضة - ، أي : واجبا .

فثمة تقابل بين ألفاظ النصين :
1-   نكاح واستمتاع
2-   الصَداق والأجرة
3-   الإيتاء نحلة والإيتاء فريضة

وهذا يعني أنّا أمام نوعين من الزواج :الزواج الدائم ، والاستمتاع أو المتعة (الزواج المؤقت) ، وشروط زواج المتعة هي شرو ط الزواج نفسها ، ومنها أن تكون المرأة بالغة وغير متزوجة ، والولد يلحق بأبيه ويتكفل رعايته ،وصيغة العقد (متعتك نفسي لمدة كذا بأجرة كذا ، والقبول بذلك). ذلك ما اتضح لنا في قراءة النصين ، والله أعلم .
***
ثانيا - ثبت لدى الفقهاء كافة وجوب العقد الشرعي بصيغة الإيجاب والقبول (زوجتك نفسي ، والقبول : قبلت الزواج) ، وقد يقع بالوكالة :
1- وقد لفت نظري قولهم : زوجتك وأنكحتك ومتعتك موكلّتي فلانة بنت فلان ، ويكون القبول : (قبلت الزواج والنكاح والتمتع) وفي نظرنا أّنّ إدخال (متعتك) أو بأية صيغة أخرى هو مناف لعقد الزواج ؛ لأنّه زواج دائم ويورث اللبس بعقد المتعة .
2- عقد الزواج يتمّ شرعا بالإيجاب والقبول ، ولا يشترط فيه ذكر المهر ، جاء في الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ( 2/ 116) "ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر " .
3-   لا نختلف في كون المهر حقّا مفروضا بدلالة صيغة الطلب (وَآتُواْ) ، وهو حقّ للمرأة نفسها وليس لغيرها من ولي أمر أو غيره ، ولكن لا يصحّ التعسف فيه ، فلم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للمهر، وقد ثبت في الحديث الشريف ، ولو بخاتم من حديد، أو بذل منفعة، خلافا لما يجري في مجتمعنا الإسلامي ؛ فقد يلغى الزواج بسبب المهور التي ما زالت تتصاعد حتّى عطلّت شرعة الزواج.
وفي هذه المناسبة يروى أنّ رسول الله (ص) لما زوَّجَ عليّا عليه السلام فاطمة عليها السلام بَعَثَ معها قطعة من القطيفة ، ووســـادة مِن أَدَم جلد حشـــوها لـيف ، ورحيين وسقاء وجرّتين.

وهذا يعني أنّ يتولى أهل البنت متاع بناتهم في الزواج كما فعل رسول الله (ص) في زواج فاطمة (ع) ، وهذه السنّة النبوية فيما أعلم يعمل بها المسلمون في مصر و إيران .
***
والذي ننتهي إليه :

1- أنّ العقد بدون ذكر المهر يصحّ شرعا
2- إجراء الكلام على المهر بعقد ثان هو عقد مداينة ، وللمرأة نفسها أن تتنازل عن حقها جزءا أو كلا لقوله تعالى " فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ولا مانع من تضمن عقد الزواج للمهر في ضوء هذا الفهم ، والله أعلم .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع