القائمة الرئيسية

الصفحات

دعاوى المصارف الاهلية المحامية والباحثة نهضة عبد الحسين الخفاجي معهد العلمين للدراسات العليا (ج : 1)


دعاوى المصارف الاهلية
المحامية والباحثة نهضة عبد الحسين الخفاجي
معهد العلمين للدراسات العليا (ج : 1)


دعاوى المصارف الاهلية
المحامية والباحثة نهضة عبد الحسين الخفاجي ماجستير قانون خاص

المقدمة :
  بعد تغير نظام الحكم في العراق عام 2003 , بدأت تزداد المصارف الاهلية وبشكل ملحوظ , وكذلك شركات الصيرفة , والتعاملات المالية في العملات الاجنبية وخاصة الدولار .
   و العمل المصرفي يعتبر من الاعمال التجارية التي نصت عليها الفقرة (ثالثة عشر) من المادة 5 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المعدل وذلك باعتبار عمليات المصارف اعمال تجارية اذا كانت بقصد الربح , وحيث ان اغلب عمل المصارف يكون بقصد الربح وذلك ما يحصله من فوائد على القروض التي تمنحها المصارف الى زبائنها .
  اولا : المصرف :
   عرفت المادة 1 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المعدل المصرف شخصاً يحمل ترخيصاً أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الأعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشأة وفق قانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 المعدل . وقد يكون للمصرف عدد من الفروع وان الفرع هو مكان عمل ويشكل جزءاً تابعاً للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل أو بعض الأنشطة المصرفية . ويكون تابعا للادارة العامة للمصرف او المقر الرئيسي للمصرف . 
  ويدير المصرف مدير مفوض وهو شخصاً مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للمصرف .
  وقد عرفت الفقرة أولا من المادة 4 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل الشركة : هي عقد يلتزم به شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام مال ينشأ عنه من ربح أو خسارة . ويجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وما يسمى بالمشروع الفردي . وممكن ان تتألف الشركة من عدد من الاشخاص الطبيعية والمعنوية .
 ثانياً : الاعمال المصرفية
   اما الاعمال المصرفية فقد عرفتها المادة 1 من قانون المصارف بأنها أعمال استلام الودائع النقدية أو أموال أخرى مستحقة السداد من الجمهور لأغراض إيداع ائتمانات أو استثمارات في الحساب الخاص بها .
  وقد وضح الفصل الثاني من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المعدل العمليات المصرفية موضحا في الفرع الاول وديعة النقود ومن ثم اجارة الخزائن , والفرع الثالث النقل المصرفي ووضح الفرع الرابع الاعتماد للسحب على المكشوف , والاعتماد المصرفي والخصم , والفرع السابع والاخير جاء عن خطاب الضمان .
  والتي وردت بالتوضيح والتعريف  من المواد 239 الى نهاية المادة 293 من قانون التجارة .
  ولا يحق لأي شخص في العراق ممارسة الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر من البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم إعفاءه من قبل البنك , وهذا ما وضحته المادة 3 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 , واضافة بأنه لا يحق لأي شخص أن يمارس اعمال استلام الودائع أو أموال أخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص تصريح صادر من البنك المركزي العراقي . وقد استثنت هذه المادة بعض الشخاص من التصريح او الترخيص وعددهم حصرا .
ثالثاً : التصاريح او التراخيص
  ويكون التصريح او الترخيص الممنوح من البنك المركزي بموجب قانون المصارف تصريحاً خطياً لفترة زمنية غير محددة , ولا يجوز تحويلة , ويجب الامتثال لجميع الشروط المتعلقة بإصدار التصريح او الترخيص مطلباً دائمياً ينطبق على كافة الأشخاص المرخص لهم مالم يعدلها البنك المركزي العراقي فيما بعد .
  ويصدر التصريح بناءً على طلب خطي يقدم إلى البنك المركزي وفق للشكل والتفاصيل التي تحددها أنظمة البنك المركزي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة , ويكون الطلب مقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا للقوانين العراقية . وفي اغلب الاحيان تؤسس المصارف من مشاركة مجموعة من الاشخاص الطبيعية و المعنوية اي مجموعة شركات .
     اما الشركات التي لم تؤسس بعد , وفقا للقوانين العراقية فتمثل إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية من مرحلتين هما :
المرحلة الاولى : تبدء بتقديم طلب أولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع