القائمة الرئيسية

الصفحات

قرارات البرلمان ونظام الفصل بين السلطات المحامي محمد عبد الكريم



قرارات البرلمان ونظام الفصل بين السلطات
المحامي محمد عبد الكريم


قرارات البرلمان ونظام الفصل بين السلطات
المحامي محمد عبد الكريم

     لم يكن مبدا الفصل بين السلطات معروفا  في التشريعات القديمة,  لكن بعد التطور والتقدم الذي شهدته المجتمعات ومطالبتها بالحقوق والحريات تم اقراره في معظم الدساتير وترسيخ مبدا جوهري وضمانه اساسية لحقوق الانسان, ويتجلى مضمون الفصل بين السلطات في توزيع السلطات في الدولة على ثلاث هيئات, بحيث تتولى كل هيئة وظيفة معينة (تشريعية, تنفيذية, قضائية) وهذا الفصل يحول دون الاستئثار بهذا السلطات من قبل شخص واحد او جهة معينة, من ثم ان هذا الفصل يعمل على استقرار عمل السلطات , وكذلك قيد او كابح  للسلطات بعدم خروجها عن المهام المناط بها, وهناك الفصل المرن, وهذا نجده في الحكومة البرلمانية, اما الفصل المطلق نجده في الحكومة الرئاسية, ان ما يهمنا في هذا المقال هو النظام البرلماني في العراق,  فقد  شهد العراق تحولا كبيرا في نظامه السياسي بعد عام 2003  وهو اقامة نظام سياسي جديد اسس لبناء نظام ديمقراطي قائم على اساس التداول السلمي للسلطة, واهم هذه الاسس هي نظام الفصل بين السلطات, وخلال هذه المدة الانتقالية شهد العراق صدور قانون إدارة الدولية للمرحلة الانتقالية عام 2004 الذي سنه مجلس الحكم الانتقالي, هذه الوثيقة الدستورية اخذت بنظام الفصل بين السلطات في المادة الرابعة التي اكدت على ان العراق نظامه جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي يقوم على اساس الفصل بين السلطات, هذا مفهوم ما تضمنته المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 , وهذا واضح ان هذه الوثيقة اكدت على مبدا الفصل بين السلطات كأحد الاسس التي يقوم عليها النظام الاتحادي في الدولة العراقية, اما دستور عام 2005 فقد ضمن هذا المبدأ في المادة(47) التي اكدت على ان السلطات الثلاث(التشريعية, التنفيذية, القضائية) تمارس اختصاصها على اساس مبدا الفصل بين السلطات, وهذا يبين ان دستور عام 2005 قد نص وبشكل صريح على الاخذ بهذا المبدأ, لذلك لكل سلطة اختصاص حدده الدستور, اذ نجد المادة (61) قد حددت اختصاص مجلس النواب( تشريع, رقابة, انتخاب رئيس الجمهورية, المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات, الموافقة على تعيين اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي, السفراء واصحاب الدرجات الخاصة,  رئيس اركان الجيش ومعاونيه وقادة الفرق ورئيس جهاز المخابرات, مساءلة رئيس الجمهورية...) اما السلطة التنفيذية والتي تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في المادة(66) ان رئيس الجمهورية موقعه تشريفي اكثر مما هو تنفيذي, لكن انيطت به بعض المهام المهمة كدعوة البرلمان للانعقاد لتسمية مرشح الكتلة الاكبر, او تقديم مشروعات القوانين, او تمديد الفصل التشريعي, اما مجلس الوزراء  يمارس صلاحياته وفق المادة(80) من الدستور وهي التخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة فضلا عن الصلاحيات التنفيذية الاخرى, بعد ان عرفنا اهم الصلاحيات للسلطات التنفيذية والتشريعية بغية الوصول لهدفنا في معرفة مدى تطبيق هذا المبدأ او التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, حقيقة ان التوازن والتعاون بين السلطتين مهم جد, على الرغم من ان سطوة مجلس النواب على مجلس الوزراء اكبر, وهذا يمكن ان نلمسه عن طريق قراءتنا لنصوص الدستور التي تخص اختصاصات مجلس النواب والوزراء, وعلى رغم من ذلك قد حدد الدستور الاختصاص, الا اننا نجد ان الواقع فيه عدم توازن فعلي,  ويتجلى ذلك عن طريق ما يصدره البرلمان من بعض القرارات تعد في خانة القرارات ذات الطبيعة التنفيذية’ اي لو نظرنا لنوع القرارات لوجدناها لا تمر بمراحل التشريع التي حددها الدستور من اقتراح وقراءة وتصويت, اذ نجد بعض القرارات يتم التصويت عليها ويطلب البرلمان تنفيذها, وهذا خلاف لمبدا الفصل بين السلطات , الذي يعد احد اسس النظام البرلماني الديمقراطي, لان صلاحيات السلطة التنفيذية حددها الدستور وهي اكثر معرفة ودراية بواقع المجتمع, لاسيما ببعض القضايا التي تراها مناسبة, بينما نجد البرلمان يقفز عليها بإصدار قرار وليس تشريع بمعنى التشريع. الذي له اسباب موجبه ومر بمراحل عدة رسمها الدستور, هذا نلمسه في قرارات عدة اقرها البرلمان, مثلا  قرار البرلمان بالطلب من الحكومة بحظر الالعاب الإلكترونية او بعضها, هذا قرار ارتجالي, وحتى المادة التي استند عليها البرلمان في قراره التي كتبت في القرار هي المادة(59) من الدستور التي تخص تحقق النصاب وليس الاساس القانوني لإقرار مثل هكذا نوع من القرارات ذات الطبيعية التنفيذية؟, قد استند على وجهة نظر السلطة البرلمانية, من دون ان تكون الحكومة قد مارست مهامها في البحث والدراسة وتنفيذ القوانين في الحظر والاباحة بما تراه مناسبا باعتبار هذه من مهامها الاساسية, ويأتي بعد ذلك دور السلطة التشريعية بإصدار القوانين المهمة التي تهم المجتمع سواء باقتراع من اعضاء المجلس او السلطة التنفيذية بشقيها الجمهورية والوزراء, لذلك هذه المآخذ نسجلها على اداء السلطة التشريعية في جانب القرارات التي نعتبرها ذات طبيعية تنفيذية بحته ومن المفترض من مهام السلطة التنفيذية , والعمل بالصلاحيات يحقق التعاون والتوازن بين السلطات.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع