القائمة الرئيسية

الصفحات

تعاطي المخدرات والمواجهة التشريعية الدكتورة اسراء محمد علي كلية القانون جامعة بابل



تعاطي المخدرات والمواجهة التشريعية
الدكتورة اسراء محمد علي
كلية القانون جامعة بابل 


تعاطي المخدرات والمواجهة التشريعية
الدكتورة اسراء محمد علي

   إن مشكلة المخدرات بصورة عامة وتعاطيها خاصة كانت وما تزال من المشاكل التي تعاني منها دول العالم وشعوبها كافة نظراً لخطورتها ولما تسببه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية علاوة على المشاكل الأمنية لارتباطها بالجريمة ولاسيما الجريمة المنظمة كغسل الأموال والإرهاب.
   إن تعاطي المخدرات هو التعود على المادة المخدرة فاذا ما كرر الشخص تناولها فانه يتعود عليها وينشأ عنده بالإضافة الى عامل التكرار عوامل أخرى ناتجة من خاصية المادة المخدرة التي قد تكون منشطة كالكوكائين أو مهبطة لمراكز الجملة العصبية كالأفيون فكلما انتهى مفعول المادة المخدرة فان الشخص يبحث عنها ليعيد اليه انتعاشه ونسيانه للهموم بصورة مؤقتة وهكذا يصبح من المتعاطين (المدمنين).
   ومما لا شك فيه إن الشريعة الإسلامية تسعى الى حماية المصالح الأساسية الضرورات الخمس في الدين والنفس والعقل والمال والعرض فحرمت التصرفات التي تشكل اعتداءً على تلك المصالح لأن ذلك مخالف لإرادة الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم, قال تعالى في سورة التين (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) كما نهت عن تناول أي نوع من أنواع المخدرات لما فيها من أضرار كبيرة على المسلمين, قال تعالى في سورة البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير) ولفظ الخمر ورد مطلقاً فيشمل كل ما يخمر العقل لذلك فاجتنابه واجب وتناوله حرام, كما أكد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة عاقٍ ولا مدمن خمر).
   أما المشرع العراقي فقد جرّم تعاطي المخدرات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 والذي أصبح نافذاً في 3/11/2017 وذلك في البند أولاً من الفقرة ب من المادة 33 التي نصت على  إن " أولاً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من ب ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك " وقد منح المشرع في المادة 39 من ذات القانون المحكمة سلطة ايداع من يثبت تعاطيه في إحدى المؤسسات الصحية أو أن تلزم من يثبت تعاطيه بمراجعة عيادة نفسية – اجتماعية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي وإذا رفض المتعاطي ذلك فتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 سالفة الذكر, وتشجيعاً من المشرع للمتعاطي ليتقدم من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين فلا تقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة استنادً للفقرة أولاً من المادة 40 من القانون.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع