القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءة في مقترح قانون مجلس الاتحاد د. حيدر ادهم عبد الطائي كلية الحقوق / جامعة النهرين


قـــراءة في مقتــرح قانون مجلس الاتحــاد
د. حيدر ادهم عبد الطائي
كلية الحقوق / جامعة النهرين


قراءة في مقتــرح قانون مجلس الاتحــاد
د. حيدر ادهم عبد الطائي

     يجد تشكيل مجلس الاتحــاد الاساس الدستوري له فــي نص المادة (65) من دستور عام 2005 - الذي دخل دور النفاذ في العام 2006 -  التي نصت على ( يتـم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحـــاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غيـر المنتظمة فــي اقليـم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته , وكل ما يتعلق به, بقـــانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) كما أن المادة (48) من الدستــور ذاته اشارت وبنص صريح الى ان السلطة التشريعية الاتحادية في العراق تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وفي ضوء النصوص المتقدمة يمكن تثبيت بعض الملاحظات على مقترح قانــون مجلس الاتحـــاد طبقا للتسلسل الاتي:

1.أن تنظيــم الجوانب القانونية الخاصة بعمل المجلس المذكور وفقاً للتفصيل الذي أشارت اليه المادة (65) بتشريع عـادي سوف يهبط بالقيمة القانونية لأساس عمل المجلس الى ما دون  القيمة القانونية لأسس عمل مجلس النواب وفــي ذلك تجاوز على مجلس الاتحاد الذي سيجد نفسه في موقف اضعف قانوناً حتى وان كان ذلك من الناحية الشكلية او من جهة الظاهر رغــم ان كلا المجلسين ( النــواب والاتحاد ) يشكلان السلطة التشريعية الاتحــادية في العراق طبقا للمادة (48) من الدستور, الا انه من جانب اخر سيتمتع الاطار القانوني المنظم لعمل مجلس الاتحاد بمرونة في التشريع والتعديل مستقبلا كونه سيتم وفق تشريع عادي لا يخضع لألية التشريع المعقدة التي ولد في ظلها دستور العام 2005 فضلا عن الالية المعقدة لتعديله طبقا للمادة (126) منه حيث انه دستور يتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي في الوقت ذاته.

2.من الضروري أن تستجيب الاختصاصات الواردة في مقترح قانون مجلس الاتحاد لمضمون المادة (48) التي تشير الى الاختصاص الاصيل للمجلس في كونه احد اركان السلطة التشريعية لذا من الضروري دراسة فكرة امكانية ان يشارك مجلس الاتحاد مجلس النواب في اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) على وجه التحديد في مديات محددة.

3.اتساءل فيما اذا كان بالإمكان المساواة في التمثيل بين المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقاليم ذلك ان مجلس الاتحاد في الدول الفيدرالية يتشكل من اعضاء يمثلون الوحدات الفيدرالية ولا يوجد في العراق غير وحدة فيدرالية واحدة "اقليم كردستان" فهل سيمثل النص الوارد في المادتين (1) و (2) دفعاً معنوياً وقانونياً لأقليم كردستان حيث يدافع عن مصالحه كمحافظات لان التمثيل يتم في مجلس الاتحاد بهذه الطريقة كما يتم الدفاع عن مصالحه كأقليم مما يشكل امتيازاً او تمتعاً بحق بطريقة مضاعفة توفرها الصياغة التشريعية لهذا القانون قدر تعلق الامر بجانب البناء للنص التشريعي, وربما بما ستعكسه الممارسة السياسية من جهة الواقع للتمثيل المذكور.

4.أن الملاحظة الواردة في الفقرة (3) اعلاه تبرز مرة اخرى لتعكس جانباً تمييزياً يمكن ملاحظته في المادة (12/ د ) التي قصرت حق نقض القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب في حال مساس القوانين والقرارات بالحقوق والصلاحيات الدستورية للأقاليم بالأقاليم فقط دون المحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثم لماذا لا يضاف الى اخر الفقره (2) من المادة (12) ما نصه (او بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطنين العراقيين) والذي يبدو وجود جانب من عدم الوضوح في اتخاذ قرارات حاسمة تعكس شكل الدولة بصورة نهائية فأما التحول الى الفيدرالية والعمل بهذا الاتجاه او العودة الى اللامركزية الادارية بمفهومها التقليدي, وهذا ما يتطلب تعديلاً دستورياً فضلاً عن جهد سياسي بأتجاه العمل نحو اعتماد حكومة اغلبية والخيار المذكور سوف يوفر ميزات عدة فهو اولاً سيحسم  الجدل حول شكل الدولة نهائياً كما سيوفر للمحافظات التي ستنضم في أقليم صلاحيات الاقاليم حالها في ذلك حال اقليم كردستان كما سيوفر هذا الخيار ضمان تشكيل حكومة اتحادية قوية قادرة على العمل بكفاءة اكبر, وهذه تصورات شخصية بالدرجة الاولى, وهي مبنية على درجة كبيرة من حسن نية مطلوب توافرها ضمن اطار التعامل السياسي بين القوى السياسية التي تدعي وصلا بليلى.
5.هناك نصوص ركيكة من جهة التعيير منها على سبيل المثال ما ورد في المادة (2/سادساً والمادة 12/سادساً / أ- ب) والمادة (12/ ثانياً /ج) والاسباب الموجبة ذلك ان الذي يبدو وجود مشكلة لمن قام بصياغة هذا المقترح مع  ( أل ) التعريف !!!!

6.ربما يكون من الافضل اعادة صياغة المادة (12/رابعاً) لتصبح بالشكل التالي (السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الوحدات الفيدرالية اقاليماً كانت ام محافظات غير منتظمة فــي اقليــم)
7.من الضــروري اضافة ما نصه (او رئيس مجلس الوزراء) الى اخر المادة (13/ ثالثاً) لتصبح بالصيغة التــالية (ثالثاً – مساءلة رئيس الجمهورية او رئيس مجلـس الوزراء)
8.من المهـــم اضافة فقــرة اخرى للمادة (12) لتصبح برقــم ( سابعاً ) مضمونها أن تلتزم السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بتقديم تقارير نصف سنوية عن سير اعمالها وللمجلس مناقشتها مع الاطــراف التنفيذية المعنية وله احالة هذه الملفات الى مجلس النواب لمباشرة دوره الرقــابي ( استجواب , سحب ثقة .... الخ ) بجلسات مشتركة بين المجلسين.
9.هناك نصوص يتم بموجبها عقد جلسات مشتركة لمجلس النواب ومجلس الاتحاد فهل تدخل اصوات اعضاء مجلس الاتحاد مع اصوات اعضاء مجلس النواب بالنسبة لنصاب الانعقاد والاغلبية المطلوبة لأتخــاذ القرارات؟ القول الاخر الذي يثار ان هذه المسألة قد تثير مشكلة دستورية فـي ضــوء وجـــود نصوص  تعالج نصاب اتخاذ القرارات بنص دستوري محدد لمجلس النواب فقط دون مجلس الاتحاد فهل يمكن ان يدخل مجلس الاتحاد في ممارسة صلاحيات مجلس النواب او بعضها بنصوص تشريعية عادية حيث لا يمكن لنص تشريعي عادي ان يزاحم نص دستوري, وبشكل خاص في ظل دستور عام 2005 المتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي.

10- من الضروري التأكيد في الاسباب الموجبة على فكرة المحافظة على وحدة العراق ارضاً وشعباً وممارسة سياسية, كما نجد من المهم للغاية ان يكون لمجلس الاتحاد دور حاسم في موضوع ابرام اية اتفاقيات دولية بين العراق وطرف اخر "دولة او منظمة دولية.....الخ" يمكن ان تترتب عليها التزامات مالية تجاه العراق او اذا كانت الاتفاقية تتعلق بحقوق عراقية ذات اهمية مصيرية, كمسائل الحدود مع دول الجوار او الحقول النفطية المشتركة او مياه المجاري المائية الدولية "دجلة والفرات وروافدهما فضلا عن المجاري المائية الدولية المشتركة مع ايران والتي يبلغ عددها اكثر من اربعين نهرا" حيث لا يجوز ابرام مثل هذه الاتفاقيات الا اذا تحققت اغلبية موصوفة من العدد الكلي لأعضاء كلا المجلسين.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع